السنة
2016
الرقم
227
تاريخ الفصل
23 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور  .

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة و وسام السلايمة .

  المستأنفه بالاستئناف رقم 227/2016 و المستأنف عليها بالاستئناف رقم 279/2016  :

 

شركة الشعراوية الحديثه للنقليات العامة المساهمة الخصوصية / باقة الشرقية - طولكرم

وكيلها المحامي الاستاذ سهيل ابوصاع 

 

المستأنف عليه بالاستئناف رقم 227/2016 و المستأنف  بالاستئناف رقم 279/2016 

سميح صالح صلاح ساعد / باقة الشرقية - طولكرم

 

 

موضوع الاستئناف:  الحكم الصادر عن محكمة  بداية طولكرم  بتاريخ 28/1/2016   بالدعوى الحقوقية رقم 75/2012  والقاضي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 43303شيقل للمدعى  وتضمينها الرسوم و المصاريف و 3000 شيقل اتعاب محاماه  ورد باقي طلبات المدعي .

 

يستند الاستئناف رقم 227/2016  للاسباب التالية:

1- القرار المستانف مخالف للقانون.

2- اخطات محكمة بداية طولكرم بقرارها المستأنف وما توصلت له من نتيجة ذلك للاسباب التالية:-

أ‌-   ان محكمة بداية طولكرم بهذا الملف قد خلصت الى نتيجة مفادها ان المستأنف عليه لا يستحق أي حقوق عمالية قبل تاريخ 5/4/2011 لإقراره باستلام كافة حقوقه العمالية الامر الذي تسلم به.

ب‌- ان اليمين المتممة توجه من قبل المحكمة من تلقاء نفسها لأي من الخصوم وان المستأنف حلف اليمين وفق ما اقترحته المحكمة من صيغة الا ان سعادة قاضي الموضوع قد خالف نفسه وخالف البينة المقدمة وحكم للمستأنف مبالغ لا يستحقها ومخالفة لواقع الدعوى.

ت‌- ان القرار المستانف متناقض من حيث التفسير والنتيجة.

ث‌- ان المستانف عليه وحسب ما جاء في لائحة دعواه قد انهى عمله بتاريخ 20/12/2011 اي بعد سبعة شهور من تاريخ توقيع العقد المبرز بين طرفي هذه الدعوى وهو عقد العمل وبالتالي فاذا ما طبق قانون العمل على عملها ما بعد توقيع العقد وحتى تاريخ تركه للعمل وهو 20/12/2011 فانه لا يستحق اية حقوق لذلك فيكون القرار المستأنف واجب الفسخ.

ج‌- ان التفسير الذي توصل له قاضي الموضوع بخصوص العقد المبرز وهو عقد العمل هو تفسير متناقض لا يستند للقانون بصلة ولا لوقائع هذه الدعوى حيث ان الجهة المستانف عليها ومن خلال بيناتها المفندة لم تثبت ان هذا العقد تم التوقيع عليه بطريقة غير قانونية ولم تطعن به بالتزوير وعليه فان ما بني على من نتائج ادت الى الحكم للمستانف عليه بالمبلغ موضوع هذا الاستئناف هو نتيجة خاطئة لا تستند والبينات المقدمة واحكام القانون.

ح‌- القاعدة القانونية تفيد ان العقد هو شريعة المتعاقدين ما لم يثبت ان هذا العقد لم يتم توقيعه وفق الاصول.

خ‌- هناك دفوع قانونية سوف نثيرها امام محكمتكم الموقرة تبين بطلان قرار سعادة قاضي الموضوع وتبين ان القرار المستانف جاء مخاالف وللبينات المقدمة.

 

وبالنتيجة يلتمس المستانف قبول الاستئناف شكلا وموضوعا والحكم برد دعوى الجهة المستانف عليها وتضمين الجهة المستانف ضدها المصاريف والرسوم واتعاب المحاماة.

 

يستند الاستئناف رقم 279/2016 للاسباب التالية :

1- القرار المستانف مخالف للقانون والاصول وجاء ضد وزن البينة.

2- اخطأت محكمة اول درجة في وزن البينات.

3- اخطأت محكمة اول درجة بعدم الحكم للمستانف ببدل اجرة ساعات العمل الاضافي.

4- اخطأت محكمة اول درجة بعدم الحكم للمستانف ببدل اشعار نهاية الخدمة.

5- اخطأت محكمة اول درجة في عدم الحكم للمستانف ببدل اجازات سنوية طوال فترة عمله كاملة وان المبالغ المحكوم بها غير صحيحة مع الاحترام ، مما يكون قرارها مخالف للقانون.

6- اخطأت محكمة اول درجة في عدم الحكم للمستانف بدل عمله ايام الراحة الاسبوعية (ايام الجمع) طوال فترة عمله لدى الجهة المستانف ضدها.

7- القرار المستانف واجب الفسخ ، كونه لم يحكم للمستانف ببدل اجازات الاعياد الدينية والرسمية والوطنية طوال فترة عمله لدى الجهة المستانف ضدها.

 

بالنتيجة يلتمس المستانف قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية ولاستيفائه شرائطه الشكلية وقبول الاستئناف موضوعا ، والحكم بفسخ القرار المستانف والحكم للمستانف نتيجة عمله لدى الجهة المستانف ضدها ببدل اجازات سنوية كاملة وبدل اجازات الاعياد الدينية والوطنية والرسمية وبدل اجرة عمله ايام الجمع وعطلةايام الراحة الاسبوعية وبدل ساعات عمل الاضافية كاملة وبدل اشعار نهاية خدمة وفق ما جاء في لائحة الدعوى في الدعوى المدنية رقم (75/2012) بداية طولكرم و/او اصدار القرار المتفق وصحيح القانون وتضمين المستانف ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 17/4/2016 تقرر قبول الاستئنافين شكلا ثم كرر كل من الوكيلين لائحة استئنافه منكرا لائحة استئناف خصمه وبذات الجلسة تقرر ضم الاستئناف رقم 279/2016 للاستئناف رقم 227 /2016 و السير بهما معا بضبط الاستئناف رقم 227/2016  ، وبجلسة 12/6/2016 ترافع وكيل المستأنف بالاستئناف رقم 227/2016 ملتمسا بالنتيجة قبول استئنافه و الغاء القرار المستانف وتضمين المستأنف عليه الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه ، وترافع و كيل المستأنف بالاستئناف رقم 279/2016  ملتمسا بالنتيجة قبول استئنافه موضوعا ورد الاستئناف رقم 227 /2016 موضوعا وتضمين المستأنف الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه و بجلسة 23/10/2016 كرر الوكلاء اقوالهم ومرافعاتهم السابقة و بذلك ختمت الاجراءات

المحكمة

بالتدقيق و المداولة بلائحتي الاستئناف المشار اليهما اعلاه  فأننا نجد ان جل اسباب هذين الاستئنافين تدور حول  تخطئة محكمة الدرجة الاولى فيما توصلت اليه من نتيجة من حيث وزن البينة وتطبيق احكام القانون على الواقع ، وبمعالجتنا لهذه الاسباب مجتمعه وذلك في اطار معالجتنا لوزن البينة وتطبيق احكام القانون   ، وبرجوعنا الى ملف محكمة الدرجة الاولى وما قدم فيه من لوائح وبينات ومرافعات فاننا نجد ان المدعي تقدم بدعواه للمطالبة بحقوق عمالية تتمثل ببدل مكافاة نهاية الخدمة  وبدل عمل اضافي  وبدل فصل تعسفي وبدل اشعار وبدل اجازات سنوية وبدل ايام الراحة الأسبوعية و الاعياد الدينية و الرسمية وذلك على اساس من القول بانه عمل لدى المدعى عليها كسائق تكسي منذ تاريخ  25/3/2008 ولغاية 20/12/2011 و ذلك بأجرة يومية  مقدارها 70 شيكل وانه لم يستوفي الحقوق المطالب بها في حين ان المدعى عليها و بلائحتها الجوابية ابدت ان المدعى قد استوفى كامل حقوقه العمالية وانه لم يكن خاضعا لاشرافها توجيهاتها بالفترة الممتدة من تاريخ 11/2008 الى 1-8-/2012 :

 

وبتدقيقنا للوائح و البينات المقدمة في هذه الدعوى ، فاننا نجد  ان الوقائع الثابتة تتمثل :

اولا : عمل المدعي لدى المدعى عليها كسائق تكسي من تاريخ 25/3/2008 الى تاريخ  20/12/2011  ، اذ ان الجهة المدعى عليها  اقرت  بلائحتها الجوابية بعمل المدعى عليها كسائق تكسي  ، ،  وثابت ايضا عمل المدعي لدى المدعى عليها وخضوعه لإشراف وتعليمات المدعى عليها من خلال اقوال الشاهد محمد يوسف شناعه حيث قال ( .. قد بدا سميح العمل في العمل عام 2008 و انهى في عام 2011 ..) و الشاهد صالح سميح صالح ساعد حيث قال ( ..بدا عمله في نهاية عام 2007 شهر 12 تقريبا و انهى عمله في عام 2011..) و   الشاهد محمد احمد جابر حيث قال ( .. وان المدعي كان يتلقى تعليمات من المكتب  .. .. كان المدعى يلتزم بتعليمات المدعى عليه ..) والشاهد يوسف سعيد سليمان الزين حيث قال (.. ان ادارة السيارة في حركة تنقلات السيارة تكون للسائق وان توجيهات المكتب تكون تقريبا النصف ..)  .

ثانيا : اجر المدعي هو عبارة عن نسبة من ريع المركبة يقدر بالثلث وان هذه النسبة تتراوح ما بين 60 الى 100  ، وهذا ما تستخلصه المحكمة من اقوال الشاهد يوسف سعيد سليمان الزبن حيث قال ( .. كان يتحاسب يوميا وقد يصل من 80 الى 100 شيقل حسب العمل .. لنا الثلث و للمكتب الثلثين بعد خصم السولار..)  ، واقوال الشاهد صالح سميح صالح ساعد حيث قال ( .. اجرته على الثلث ستين سبعين شيقل ..)  ، وحيث ان المدعي وفي لائحة دعواه قد اورد بان اجره اليومي 70 شيكل فانه بذلك يكون قد توافق مع البينة المقدمة ويعتمد على الاجر المذكور في احتساب حقوق المدعي  العمالية .

ثالثاً :  تم ابلاغ المدعي برغبة المدعى عليها في انهاء عقد العمل قبل شهر من انتهاء العمل وذلك  لرغبة المدعى عليها ببيع المركبة ، وهذا ثابت من شهادة الشاهد محمد احمد محمد جابر حيث قال ( .. اولاد الحج توفيق صاحب الشركة اخبروا المدعي اخر الشهر بان يترك السيارة ..) و الشاهد  حمزه محمد توفيق عساف حيث قال  (.. . كان والدي اشعر المدعى عليه بانه يرغب في بيع السيارة التي يعمل عليها وقال له معاك لأخر الشهر لانا بدنا نبيع السيارة ..) واقوال الشاهد محمد يوسف خليل شناعة حيث قال ( ... كنت اعلم بانه سيترك العمل في يوم محدد لانه صاحب اعطاه مهله لترك العمل حتى ما يقارب شهر .. ) .

رابعاً :  لم يكن هنالك ساعات عمل محدده للمدعي وهذا ثابت من اقوال الشاهد معزوز احمد حسن زامل حيث قال  ( .. ان المدعي لم يكن له ساعة محدده لبدء العمل او انهائه وانما طبيعة عملنا كانت على التليفون حيث تصلنا مكالما على الجوال من زبائن خاصة لإيصال الطلب .... انه لم يكن له وقت محدد  للعمل .. ان المدعي كان ينهي عمله ويعود للمنزل بدون ان يراه صاحب المكتب او يأمره بالذهاب وانما العمل كان بيننا على الامانه .. اذا كان عند احدنا مناسبة نذهب اليها ومن ثم نعود الى عملنا.. وليس شرط انه من ينهي توصيل الطلبات ليعود ليجلس بالمكتب هذا الامر عائد له .. ) ، و من اقوال الشاهد محمد احمد محمد  جابر حيث قال  ( .. لم يكن للعمل ساعات محدده وان المكتب يفتح لغاية الساعة العاشرة مساءا و باقي الطلبات تكون على الجولات الشخصية للسائقين وان المدعي كان يتلقى تعليمات من المكتب وكان يأخذ طلبات من الجوال ..) وهذا ما نستخلصه ايضا  من اقوال الشاهد عرفات عيسى حسين جابر حيث قال  ( .. انه اذا اتى طلب لسميح بشكل شخصي عن طريق زبون يذهب له حتى وان كانت الساعة الواحدة ليلا لان بذلك فائده له .. )  ومن اقوال الشاهد محمد يوسف خليل شناعة حيث قال (  .. في حال اذا ما اتصل صاحب المكتب بعد الساعة العاشرة ليلا و اجابه السائق على التلفون فانه يكون ملزم باخذ الطلب .. ) و الشاهد صالح سميح صالح ساعد حيث قال ( .. المكتب كان يتصل عليه ليلا وذلك الغايات طلب او ما شابه .. ان السيارة تبقى بحوزة المدعي ومعه في البيت لان المكتب يقتضي منه في حال وجود طلب ليلا ان يذهب اليه ....)  و الشاهد محمد توفيق محمد عساف ( ان المكتب لم يكن يتشدد بالالتزام في ساعات الدوام وقد يكون المكتب مفتوحا ولكن لا توجد فيه سيارات وان كل راغب في طلب يتصل على هاتف السائق الشخصي و لا يوجد موظف بالمكتب ..) ومن اقوال الشاهد حمزه محمد توفيق عساف حيث قال ( .. كان عمله ينتهي حسب زبائنه و الطلب منه .. .).

خامساً : اجر المدعي يزداد  في فترة  الاعياد  ،  وهذا ما نستخلصه من اقوال الشاهد محمد احمد جابر حيث قال ( ... وفي ايام الاعياد كان المدعي يعمل حسب ارادته الشخصية حيث كان الحاج يخيرنا اذا كنا نرغب في العمل ام لا .. وكان سميح يعمل بارادته ( انها فرصتنا ) ..) ، و اقوال الشاهد صالح سميح صالح ساعد حيث قال ( .. . ان فترة الشغل هي فترة العيد وفيها فائدة ايضا للمدعي لانه ايام الاعياد افضل وفيها حركة ..).

سادساً : من الثابت توقع المدعي على المبرز( م ع /1 )  وهو عقد عمل ما بين الجهة المدعية و المدعى عليها مؤرخ بتاريخ 5/4/2011 يقر من خلاله باستلام حقوقه العمالية السابقة على تاريخ العقد اثناء تواجده على راس عمله و استمراره  بالعمل بعد توقيع العقد ،  وهذا ثابت من اقوال  الشاهد محمد احمد محمد جابر           ( .. كان سميح على راس عمله عندما وقع المخالصة واستمر بالعمل بعد التوقيع لفترة اعتقد انها بضعة اشهر ..)  و الشاهد محمد يوسف شناعة  حيث قال ( .. ان صاحب المكتب قال بان من لم يوقع مخالصة ليس له عمل واعتقد ان المدعي استمر بالعمل ... بعد ان سمعت عن واقعة توقيع المخالصة ..) الشاهد يوسف سعيد سليمان زين ( وقعنا على مخالصة متعلقة بحقوقنا العمالية بانه ليس لنا بذمة الجهة المدعى عليها اتعاب و استمر المدعي مدة ليس طويله بعد التوقيع ..) و الشاهد عرفات عيسى حسين جابر (  .. اخبرني سميح ان المدعى عليه اجبرهم بان يوقعوا على ورقة تشمل بانهم استلموا اتعابهم ).

 وبتطبيق  القانون على الواقع الثابته لنا وفيما يخص توقيع المدعي على المبرز م ع/1 واحقيته بالمطالبة بحقوقه العمالية في ظل اقراره الوارد المبرز م ع/1   وحلف الجهة المدعى عليها لليمين المتممة ،  ولما كان الثابت ان الاقرار المشار اليه  قد وقع  اثناء عمل المدعي لدى المدعى عليها و استمر بالعمل لديها الامر الذي يدلل على ان  هذا الاقرار جاء تحت الضغط والاكراه وحاجة العامل للعمل و يستدل على ذلك من اقوال  الشاهد محمد يوسف شناعة حيث قال  ( ..ان صاحب المكتب قال بان من لم يوقع مخالصة ليس له عمل .. )  ، كما ان الاقرار المشار اليها مشوب بالجهالة اذ لم يتضمن قيمة المبالغ التي استلمها المدعي كتسوية لحقوقه الواردة  بالإقرار ،  ولما كان الامر كذلك فأن هذا الاقرار يقع باطلا و لا توجد قيمة قانونية له لأنه يحمل على أنه تنازل من العامل عن حقوقه خلافا  لاحكام المادة (6) من قانون العمل النافذ   ، ( انظر في هذا قرار محكمة النقض الموقره 139/2012 الصادر بتاريخ 31/3/2013 و الذي جاء به " المقرر في قضاء هذه المحكمة ان المخالصات التي تؤخذ من قبل العامل اثناء عمله لدى رب العمل لا يعتد بها انظر نقض فلسطيني 140/2004 " انظر ايضا نقض رقم نقض 127-2015 بتاريخ 4-6-2015  )  ، وعليه و في ظل  ما تم التوصل اليه من بطلان للإقرار الوارد بالمبرز م ع /1  ، فان الدعوى تكون خالية من أي دليل  فيما يتصل باستيفاء المدعي  لحقوقه العمالية  و على ضوء ذلك فان توجيه اليمين المتممة من قبل محكمة اول درجة يكون مخالفا لا حكام المادة  146/2 من قانون البينات التي لا تجيز توجيه هذه اليمين  في حال خلوها من اي دليل و عليه فان الاعتماد على الاقرار الوارد بالمبرز م ع/1 و على اليمين المتممة وصولا للقول بان المدعي استوفي حقوقه العمالية السابقة على تاريخ 5/4/2011 يكون مخالف للقانون .

 

وبتطبيق القانون على مطالبات المدعي في هذه الدعوى نجد :

 أ - فيما يتصل ببدل مكافأة نهاية الخدمة : وحيث ثبت لدينا  ان المدعي عمل لدى المدعى عليها كسائق تكسي  من تاريخ 25/3/2008 حتى تاريخ 20/12/2011  أي مدة ثلاثة سنوات وثمانية اشهر وخمسة وعشرون يوم ، باجر يومي يعادل 70 شيكل فان المدعي بذلك يستحق  مكافأة نهاية الخدمة اجرة  شهر عن كل سنه امضاها  في العمل على اساس اخر اجر تقاضاه على ان تحسب له كسور السنه وفق الماده 45 من قانون العمل الفلسطيني النافذ وعليه  فان مجموع بدل مكافأة نهاية الخدمه التي يستحقها المدعي 7824 شيقل  ولما كان المدعي يطالب بمبلغ 7800 فيحكم له بالمبلغ المطالب به  كبدل لهذه المكافاة اذ لا نملك الحكم له بأكثر مما طلب .

ب -  مطالبة المدعي ببدل الفصل التعسفي : وحيث انه ثبت لدينا  انهاء عقد العمل من قبل المدعى عليها  لرغبتها ببيع المركبة ، الامر الذي لا نجد فيه مبررا لأنهاء عقد العمل   وحيث يستفاد من نصوص المواد   46 و47 من قانون العمل  بانه يعتبر تعسفيا  انهاء عقد العمل دون وجود اسباب موجبه لذلك و يستحق العامل تعويضا عن فصله مقداره اجر شهرين عن كل سنة امضاها بالعمل  وحيث ان المدعي امضى ثلاثة سنوات بالعمل فانه  يستحق  بذلك مبلغ 12600 شيقل بدل فصل تعسفي ، ونشير في هذا المقام الى ان  كسور السنة لا تحتسب  لغايات التعويض عن الفصل التعسفي ، ( انظر في هذا قرار محكمة النقض الموقرة  رقم نقض رقم 837-2014 بتاريخ 19-10-2015 )

ج - مطالبة المدعي ببدل اشعار  : و حيث يستفاد من نص المادة 46 بانه يحق لاي من طرفي العمل انهاء عقد العمل على ان يقوم باشعار الطرف الاخر قبل مدة شهر من تاريخ الانتهاء وهذا الاشعار يكون مدفوع الاجر مع الاستمرار في العمل خلال مدة شهر ويسمح للعامل بالتغيب عن العمل طيلة النصف الثاني من مدة الإشعار. ولما كان الثابت لدينا انه تم ابلاغ المدعي  برغبة المدعى عليها في انهاء عقد العمل قبل شهر من انتهائه  ، وحيث ان المشرع لم يشترط شكل معين للأشعار وبالتالي فان ابلاغ العامل قبل شهر من انتهاء العقد  برغبة رب العمل بانهاء العقد  يحقق الغاية من الاشعار ، وحيث لا يوجد ادعاء بان المدعي لم يستوفي اجر الشهر الاخير او نه لم يسمح له  بالتغيب عن العمل طيلة النصف الثاني من مدة الإشعار الامر الذي يجعل من مطالبة ببدل اشعار مستوجبة الرد .

ت- مطالبة المدعي ببدل ايام الراحة الاسبوعية ( الجمع ) ، و بالعوده  لائحة الدعوى و الى البينات المقدمه فيها فاننا نجدها قد جاءت خالية من أي ادعاء بان المدعي عمل ستة ايام متصله بالاسبوع حتى يصار للحكم له ببدل العطله الاسبوعية كما انها جاءت خالية من  تحديد مقدار اجر المدعي في كل مرحلة من مراحل عمله اذ تخضع هذه المطالبة للأجر الذي كان يتقاضاه العامل  في وقت استحقاقها  ، وبهذا فان حسابها يختلف عن حساب مكافأة نهاية الخدمة التي اخضع المشرع حسابها وبصريح نص المادة  45 من قانون العمل على اساس اخر اجر تقاضاه العامل ، ولو اراد المشرع ان يجعل اخر اجر تقاضاه العامل اساسا لحساب هذا النوع من المطلبات لنص على ذلك صراحة كما فعل بالمادة المتعلقه بمكافة نهاية الخدمة ، فالمشرع عندما يريد يقول ، ونرى ان المشرع اخضع مكافاة نهاية الخدمة على اساس اخر اجر تقاضاه لكونها تستحق في نهاية خدمة العامل في حين ان المطالبة ببدل الراحة الاسبوعية  تكون واجبة الاداء في أوقات استحقاقها و لا يشترط لاستحقاقها ان تنتهي علاقة العامل بالعمل ، و ان تأخر رب العمل في اداء هذه المستحقات لا يبرر احتسابها على اساس اخر اجر تقاضاه العامل ، واستنادا لما تقدم فان المحكمة تجد ان هذه المطالبة مشوبه بالجهالة الفاحشة الامر الذي يستوجب ردها .

د- مطالبة المدعي ببدل الاجازة السنوية : وحيث يستفاد من نص  المادة 74 ان للعامل اجازة سنوية مدفوعة الاجر مدتها اسبوعين عن كل سنه وحيث ان المدعى عليه  لم يثبت استيفاء المدعي لإجازاته السنوية وعليه فان المدعي يستحق اجر بدل 28 يوم ما يعادل اربع اسابيع عن اخر سنتين   =  1960 شيقل بدل اجازاته السنوية. 

و- مطالبة المدعي ببدل الاعياد الدينية و الرسمية ، وحيث ثبت لدينا ان اجر المدعي يزداد بالأعياد ، كون الحركة فيها افضل وفق ما ورد بشهاد الشاهد صالح ساعد ، ولما كانت لائحة الدعوى  و البينة المقدمة في هذه  الدعوى خالية من مقدار الزيادة التي تطرأ على اجر المدعي في هذه الاعياد الامر الذي يجعل الدعوى مشوبة بالجهالة فيما يتصل بهذه المطالبة، اذ لا يمكن للمحكمة في ظل عدم تحديد المدعي  لمقدار الزيادة التي تطرأ على اجره في الاعياد  القول بان المدعي استوفى او لم يستوفى بدل هذه الاعياد وعليه فان هذه المطالبة تكون مستوجبة الرد للجهالة .

ي - مطالبة المدعي  بدل ساعات العمل الاضافي ، ولما كان من الثابت  انه لم يكن هنالك  ساعات عمل محدده  للمدعي في اليوم فهو من يحدد ساعات عمله فعمله على الهاتف ومن الممكن ان يتجاوب مع زبائنه  او المكتب الساعة واحده ليلا و لا يشترط تواجده بالمكتب  وانما يتلاقى الطلبات  بالهاتف اثناء تواجده بالمنزل و فق ما اشارة اليه البينة اذ انه كلما عمل اكثر كلما زاد الريع وبالتالي الاجر وبالتالي كان المستانف يتقاضى اجره عن كل ساعه عملها ولا يعد هذا العمل ساعات اضافية ما دام انها لم تكن ضمن اتفاق مع صاحب العمل وما دام انه حر في تحديد ساعات عمله وبالتالي لا يستحق بدل ساعات عمل اضافية وفق مفهوم ساعات العمل الاضافي الوادرة في قانون العمل وبالتالي فان مطالبة المدعي بساعات العمل الاضافي تكون مستوجبة الرد (  انظر في هذا قرار محكمة النقض الموقره رقم 1118و1156/ 2014 الصادر بتاريخ 9-9-2015 ).

 

مما تقدم فان ما يتسحقه المدعي في هذه الدعوى هو 7800 شيقل بدل مكأفاة نهاية الخدمة و 12600 بدل فصل تعسفي و 1960 شيقل بدل اجازة سنوية ليكون مجموع ما يستحقة المدعي  22360 شيقل .

و عليه فاننا نجد ان السبب الاول من اسباب الاستئناف رقم 227 /2016  يرد على القرار المستأنف في حين ان اسباب الاستئناف رقم  279/2016 لا ترد على الحكم من حيث النتيجة.

 

 

 

 

لـــــــــــــــــــــــــذلك

لذا فاننا نقرر رد الاستئناف 279/2016 من حيث النتيجة و قبول الاستئناف رقم 227/2016 موضوعا و تعديل الفقرة الحكمية لتصبح  الحكم بالزام الجهة  المدعى عليه بدفع مبلغ 22360  شيقل للمدعي ورد الدعوى فيما عدا ذلك  وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم و المصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومائة دينار  اتعاب المحاماه

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  قابلا للنقض وافهم في 23/10/2016