السنة
2019
الرقم
813
تاريخ الفصل
12 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــــحاكمة: برئاسة السيد القاضي سامر النمري.

وعضوية السيدين القاضيين مهند العارضة وربا الطويل المنتدبين.

 

الاستئناف رقم   833/2019: -

المســــــــــــتأنف: نبيل عبد الله كامل الهدهد / نابلس

                      وكيلاه المحاميان إياد الأتيرة ورنين السخل / نابلس

المستأنف عليه: عمر عبد العزيز صالح عطية / نابلس

                    وكيله المحامي سعد سليم / نابلس 

 

الاستئناف رقم 813/2019: -

 المستأنف: عمر عبد العزيز صالح عطية / نابلس

               وكيله المحامي سعد سليم / نابلس 

 

 المستأنف عليه: نبيل عبد الله كامل الهدهد / نابلس

               وكيلاه المحاميان إياد الأتيرة ورنين السخل / نابلس

 

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنفان بهذين الاستئنافين للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 11/2017 بتاريخ 30/04/2019 والحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 88106.5 مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم ومبلغ 100 دينار أتعاب محاماة.

إذ تتخلص أسباب الاستئناف رقم 833/2019 بما يلي:

1-  أخطأت محكمة الدرجة الأولى في عدم الحكم للمستأنف ببدل الفصل التعسفي.

2-  أخطأت محكمة الدرجة الأولى في عدم احتساب بدل مكافأة نهاية الخدمة عن كامل سنوات عمل المدعي.

وتتخلص أسباب الاستئناف رقم 813/2019 بما يلي:

1-  أخطأت محكمة الدرجة الأولى في الحكم للمستأنف ببدل المكافأة وفي احتساب المبلغ ومدة العمل ذلك أن مدة العمل كما توصلت اليه المحكمة يبدأ احتسابها من عام 1996 وبالتالي فإن مدة خدمة المدعي هي 19 عاما ً وليس 20 وثلاثة شهور.

2-  أخطأت محكمة الدرجة الأولى بالحكم للمدعي بأجر شهر بدل إشعار حيث ثبت أنه تقاضى أجر شهر.

3-  أخطأت محكمة الدرجة الأولى بالحكم ببدل إجازات سنوية.

4-  أخطات محكمة الدرجة الأولى بالحكم ببدل أعياد رسمية.

5-  أخطأت محكمة الدرجة الأولى بالحكم ببدل ساعات العمل الإضافي من عام 1977 حتى 2016 ذلك أن المحكمة توصلت أن بداية عمل المدعي هو 31/12/1995.

6-  وكالة وكيل المستأنف عليه لا تخوله بالبدلات وان الوكيل صادق علة توقيع المستأنف عليه على الصفحة الأولى فقط من الوكالة.

بالمحاكمة الجارية علنا ً وفي الاستئناف 813/2019 وبجلسة 19/09/20419 تم قبول الاستئناف شكلا ً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين أنكرها وكيل المستأنف عليه وتم ضم هذا الاستئناف إلى الاستئناف 833/2019 لوحدة المحل والسبب والموضوع وتم الانتقال إلى الاستئناف 833/2019 وقبوله شكلا ً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين اعتبر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف رقم 813/2019 لائحة جوابية وترافع الوكيلين تباعا ً وحجزت الدعوى للتدقيق وإعطاء الحكم وفي جلسة 12/11/2019 تم إصدار الحكم.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، وبخصوص أسباب الاستئناف رقم 813/2019 المقدمة من رب العمل وخصوصا ً السبب السادس حول أن وكالة المدعي لا تخوله المطالبة بالبدلات وان الوكيل صادق على توقيع المستأنف عليه على الصفحة الأولى فقط من الوكالة.

وبالرجوع إلى وكالة وكيل المدعي في الدعوى الأساس، نجد أن الوكيل قد صادق على صحة توقيع موكله على الصفحة الأولى والثانية وان الوكالة تخوله بكافة المطالبة بالبدلات الواردة في لائحة الدعوى إذ أنها تضمنت وبشكل مفصل وواضح كافة البدلات مما يكون معه السبب السادس واجب الرد.

أما بحصوص السبب الأول من أسباب الاستئناف حول خطأ محكمة الدرجة الأولى في الحكم للمدعي ببدل المكافأة وفي احتسابها ومدة العمل وهو ذات السبب الثاني من أسباب الاستئناف 833/2019 ومنعا ً للتكرار فإن المحكمة سترد عليهم معا ً.

بالرجوع إلى الحكم المستأنف والدعوى الأساس وما قدم من بينات أمام محكمة الدرجة الأولى نجد أن المدعي قد خاصم المدعى عليه للمطالبة ببدل حقوق عمالية على سند من القول أنه عمل لدى المدعى عليه من عام 1977 إلى أوائل 2016 وأن أخر راتب تقاضاه هو 1600 شيكل.

محكمة الدرجة الأولى توصلت إلى أن المدعى عليه منذ عام 1977 إلى سنة 1982 حيث ترك العمل وعمل لحسابه الشخصي لمدة سنتين وعاد بعد ذلك للعمل مع المدعى عليه حتى عام 1990 حيث ترك العمل لمدة ستة أشهر وبعد ذلك عاد للعمل مع المدعى عليه وفي عام 1995 ترك العمل لدى المدعى عليه وعمل لدى سامر الهدهد لمدة أربعة أشهر ثم عاد بعد ذلك وبقي إلى حين بيع محل المدعى عليه في شهر 3/2016.

بالرجوع إلى البينات المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى حول مدة عمل المدعي قدم وكيل  المدعي الشاهد راسم بسطامي حيث قال (أذكر بداية عمل المدعي في الثمانينات 1981، 1980 وبقي المدعي يعمل عند المدعى عليه حتى تم بيع المحل في عام 2017).

والشاهد محمود هدهد حيث قال (المدعي بدأ العمل عند المدعى عليه عام 1977 وبقي يعمل عند المدعى عليه حتى عام 1982 حيث قام المدعي بفتح محل خاص به لمدة سنتين ثم عاد للعمل عند المدعى عليه وبقي حتى عام 1995 وبسبب إنهاء عمل المدعي وبيع المحل ... وكان هذا في عام 2016.

من خلال بينة المدعي ذاته فإن الشاهد الأول أفاد أن بداية العمل في الثمانيات في حين الشاهد الثاني أفاد أن بداية العمل في عام 1977.

 المدعى عليه تقدم ببيناته الشاهد وجيه فطاير حيث قال (أن نبيل كان يعمل عند عمر في معرض أزياء حواء وهذا المحل تم بيعه بتاريخ 17/03 أو 18/3 من عام 2016 وانا اشتغلت عنده من 01/01/2016 إلى 01/03/2016).

والشاهد محمد زياد حسن حرز الله حيث قال (عمر باع محله في شهر 3 من عام 2017 ونبيل الشاهد يشتغل مع عمر منذ 30 سنة ونبيل بطل فترة وتشاركت أنا وإياه في محل وبعدها انتهت الشراكة ورد رجع للشغل وكذلك ترك العمل بعد ان انتهت الشراكة وعمل فترة عند شخص يدعى سامر الهدهد وعندما خلص عند سامر رجع عند عمر واستمر عند عمر لغاية قيام عمر ببيع محله .... أنني تشاركت مع المدعي في عام 90 مدة ستة شهور والمدعي عمل عند سامر الهدهد أربع شهور....).

والشاهد صالح عطية حيث قال ( أنا لا أستطيع أن أحدد مدة عمل المدعي عند المدعى عليه على وجه الدقة إلا أنه عمل لأول مرة لمدة سنة أو سنتين وترك العمل لدة 3 أو 4 سنوات ).

ومن خلال استعراض البينات  المذكورة أعلاه فإن من الثابت أن المدعي بدأ لدى المدعى عليه منذ عام 1977 وترك العمل عام 1982 لمدة سنتين وأن هذه الفترة كانت في ظل قانون العمل الأردني النافذ في حينه  وأن ما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى ووفقا ً لأحكام المادة 19 المعدلة بالقانون رقم 2 لسنة 65  والتي حددت الحالات التي توجب على رب العمل حصرا ً أن يدفع للعامل بدل مكافأة نهاية خدمة ولم يرد من تلك الحالات ترك العامل للعمل من تلقاء نفسه وبالتالي  فإن المدعي لا يستحق بدل مكافأة نهاية الخدمة عن هذه المرحلة وان ما ينطبق على هذه المرحلة ينطبق على مرحلة العمل منذ عام 1984 حتى عام 1990 كون المدعي في عام 1990 ترك العمل لوحده لمدة ستة أشهر وبالتالي لا يستحق بدل مكافأة نهاية الخدمة وفق أحكام المادة المذكورة أعلاه.

كما أن فترة العمل من 1990 بعد أن ترك العمل لمدة أربع أشهر حتى عام 1995 وبالتالي فإن هذه الفترة أيضا ً في ظل قانون العمل رقم 2 لسنة 65 ووفقا ً لأحكام المادة 19 المعدلة منه فإنه لا يستحق بدل مكافأة نهاية الخدمة أما بخصوص فترة العمل من 1995 حتى نهاية 3/2016 فمن الثابت أن المدعي عاد للعمل في عام 1995 ولم يقدم أي بينة على تاريخ عودته وبالتالي كان يتوجب اعتمادها من بداية السنة وليس من آخرها كما حكمت محكمة الدرجة الأولى كون  التفسير يكون لصالح العامل وليس ضده كما لم يقدم أي بينة من المدعى عليه حول البداية أو النهاية من عام 1995 وعليه يكون بداية عمل المدعي منذ بداية عام 1995 حتى نهاية 3/2016    وتكون المدة 21 سنة و 3 شهور ولا يرد ان مدة العمل منذ 1977 حتى 2016 وفقا ً لما بيناه أعلاه ويكون معه الحكم المستأنف واجب التعديل من هذه الناحية.

وعليه فإن المدعي يستحق أجر شهر عن كل سنة قضاها في العمل 21 سنة و3 شهور 1600×21 سنة وثلاث شهور = 34000 شيكل.

أما بخصوص السبب الثاني من أسباب الاستئناف 813/2019 حول الخطأ بالحكم للمدعي بأجر شهر بدل إشعار على الرغم أن البينة أثبتت انه تقاضى أجر الشهر ولتعلق هذا السبب بالسبب الأول من أسباب الاستئناف 833/2019 حول عدم الحكم ببدل الفصل التعسفي ومنعا ً للتكرار سنعالج السببين معا ً.

وأننا نقول في هذا الصدد أنه على صاحب العمل أن يثبت سبب إنهاء عقد العمل وان يكون ذلك لأحد الأسباب المحددة في المادتين 40، 41 من قانون العمل على سبيل الحصر والا كان متعسفا ً في فصل العامل.

ولما كان من الثابت في ملف الدعوى أن المدعى عليه قام بإنهاء عمل المدعي لديه كونه باع المحل وذلك ثابت من أقوال الشاهد راسم بسطامي حيث قال (عند تسليم المحل قال المدعى عليه للمدعي أنا بديش إياك أنا بعت المحل) والشاهد وجيه فطاير قال (عمر حاله بدي أبيع المحل وقاله بتدور على شغل).

ولما كان هذا السبب (أن المدعى عليه قال ببيع المحل) لا يبرر إنهاء عقد العمل إذ لم يثبت تحقق حالة من حالات المواد 40 ، 41 من قانون العمل سيما أن عقد العمل يبقى نافذا ً حتى لو تغير صاحب العمل بسبب نقل المشروع أو بيعه ويظل صاحب العمل الأصل والجديد مسؤولين بالتضامن مدة ستة أشهر عن  تنفيذ الالتزامات الناجمة عن العقد سندا ً لأحكام المادة 37 من قانون العمل وبذلك فإن إنهاء المدعى عليه لعقد عمل المدعي والحالة هذه يشكل فصلا ً تعسفيا ً يرتب للمدعي حقا ً في التعويض مقداره أجر شهرين عن كل سنة قضاها في العمل على إلا يتجاوز التعويض أجره عن مدة سنتين ويكون الحساب 3200 × 21 سنة عمل = 67200 شيكل وقيمة الأجر عن سنتين عمل بمقدار 38400 هو المبلغ المستحق له كتعويض عن الفصل التعسفي مما يغدو أن السبب الأول من أسباب الاستئناف 833/2019 واقع في محله ويستوجب تعديل الحكم المستأنف من هذه الناحية.

أما بخصوص الحكم للمدعي ببدل الإشعار، فإن المدعي وطالما ثبت أن المدعى عليه فصله فصلا ً تعسفيا ً فيستحق بدل إشعار بقيمة الراتب إلا أن المدعى عليه قدم الشاهد صالح عطية والذي أثبت من خلال انه تلقى آخر راتب له حيث قال (خرج من المحل وأنا لحقت به وسألته شو إلى مزعلك وقالي لي أخضر لي معاش وانا أحضرت معاش المدعي وأعطيته إياه بيدي) ولم يقدم المدعي أية بينة مفندة تدحض تلك الواقعة مما يعني أن المدعي قبض بدل الإشعار ويكون معه السبب الثاني واقع في محله ويستوجب تعديل الحكم المستأنف من هذه الناحية.

 

أما بخصوص السبب الثالث حول خطأ محكمة الدرجة الأولى بالحكم ببدل إجازات السنوية ولما كان على صاحب العمل أن يثبت أن العامل قد استوفى إجازته السنوية قدم المدعى عليه (صاحب العمل) الشاهد محمد زياد حرز الله حيث قال (عمر كان يعطي نبيل إجازات خلال عمله وما كان يدق عليه) وبالتالي فإن المدعي استوفى الإجازات سيما انه لم يقدم بينة مفندة تدحض تلك الواقعة وبالتالي الحكم ببدل الإجازة السنوية لا يتفق والبينة المقدمة مما يستوجب قبول السبب الثالث وتعديل الحكم المستأنف.

أما بخصوص السبب الرابع حول خطأ محكمة البداية بالحكم ببدل أعياد رسمية أن قانون العمل وفي المادة 75 منه أعطت للعامل الحق في إجازة مدفوعة الأجر في الأعياد الدينية والرسمية لا تحتسب من الإجازات السنوية وأن مجلس الوزراء قد حدد بموجب النظام رقم 16 لسنة 2013 أيام العطل الدينية والرسمية بواقع عشر أيام في السنة ومن الثابت من بينة المدعى عليه الشاهد محمد زياد حرز الله حيث قال ( بعيد الفطر والأضحى  كانوا يعطلوا)  ولم يثبت أن المدعي كان يعمل خلال تلك الأيام لغايات دفع أجرها وبالتالي لا يستحق أجراً عنها وبالتالي لا يستحق بدلا ً عنها مما يغدو أن السبب الرابع واجب الرد.

أما بخصوص السبب الخامس حول خطأ محكمة الدرجة الأولى بالحكم ببدل ساعات العمل الإضافي من عام 1977 وحتى 2016 على الرغم أن محكمة الدرجة الأولى في توصلت أن بداية عمل المدعي هو 31/12/1995.

محكمة الدرجة الأولى لم تتوصل إلى أن بداية عمل هول 31/12/1995 وإنما كان في عام 1977 وان تاريخ الوارد في الحكم بان بداية العمل 31/12/1995 كان وصولا ً وتبعا ً لفترات العمل التي عمل بها المدعي لدى المدعى عليه لغايات احتساب بدل مكافأة نهاية الخدمة وفق ما بيناه أعلاه وعليه فإن فترة عمل المدعي لدى المدعى عليه وبعد خصم الانقطاعات تبدأ من 1977 حتى 2016 مما يستحق عنها بدلاً لساعات العمل الإضافي كما حكمت به محكمة الدرجة الأولى وهو ليس مثار طعن من أحد مما يغدو أن السبب الخامس واجب الرد.

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة وعملا ً بأحكام المادة 223/2 من قانون الأصول قبول الاستئنافين موضوعا ً وتعديل الحكم المستأنف والحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره 124266 شيكل للمدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف و300 دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا ً للنقض وافهم في 12/11/2019.