السنة
2018
الرقم
1218
تاريخ الفصل
19 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

       الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                         وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

الاستئناف الاول رقم   رقم 1218/2018 : 

  المستأنــــفان :1- محلات حطاب اخوان للتجارة ويمثلها  شحادة سليم شحادة حطاب

                  2-  شحادة سليم سحادة حطاب

                وكيلهما المحامي حسام حطاب  

 المستأنف عليه :  سلام مفيد سميح عبد الله قاسم  

                 

الاستئناف  الثاني رقم 1261/2018  :

المستأنــــف: سلام مفيد سميح عبد الله قاسم  

                 وكيله المحامي جاسر زهير خليل ومعالي خليل واحمد حسين  

المستأنف عليهما : 1- محلات حطاب اخوان للتجارة  

                   2-  شحادة سليم سحادة حطاب

                وكيلهما المحامي حسام حطاب  

موضوع الاستئناف:  القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بالدعوى المدنية رقم 171/2015 بتاريخ 3/10/2018 والقاضي بالزام المدعى عليهم بدفع المبلغ 6048 شيكل ورد باقي المطالبات  

 

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئنافين شكلا لتقديمهم خلال المدة القانونية واستيفائهم شرائطه الشكلية و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

     و بعد التدقيق و المداولة ، و بالرجوع الى البينة المقدمة فان الشاهد مفيد سميح محمد عبد الله يقول بان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليها منذ الصغر منذ 12 عاما براتب شهري 900 شيكل وانه كن يعطل يوم الجمعة و لا يقبض اجرة اليوم الذي لا يعمل فيه وانه كان يعطل يومين من كل عيد من عيدي الفطر والاضحى .

         اما الشاهد هيثم مفيد قاسم فانه يقول بان المدعي عمل 12 او13 سنة بشكل منتظم وان اجره الشهري 1200 شيكل او 1300 شيكل شهريا وانه كان يعطل يوم الجمعة .

فيما يتعلق بالاستئناف رقم 1218/2018

   فان السبب الاول و حاصله القول بان المحكمة اخطات في احتساب المكافاة على اساس راتب شهر كامل عن كل سنة على الرغم من ان المدعي ترك العمل من تلقاء نفسه .  فان المحكمة ستقرر بهذا الشان في معرض معالجة الاستئناف رقم 1261/2018 .

    اما السبب الثاني و حاصله القول بان المحكمة اخطات في الحكم للمستانف ببدل الاجازات السنوية لان المدعي لم يثبت استحقاقه لها لانه يقع عليه عبء اثبات الاستحقاق اضافة الى انه ثبت بانه استنفد الاجازات . فان المحكمة و بالرجوع الى الشاهد نايف عبد الرحيم غزال فانه يقول بان المدعي في اخر سنتين كان يعطيل من 3 الى 4 ايام في الشهر الا انه لم يذكر شيئا عن حسم الاجرة عن عدمه غير تلك الايام.

    اما الشاهد عبادة شحادة حطاب فانه يقول بان المدعي في اخر اربع سنوات كان يغيب اربعة ايام في الشهر وانهم لم يكونوا يخصموا عنها .

     وعليه فان السبب المذكور يكون في محله.

     اما السبب الثالث وحاصله القول بان المحكمة اخطات عندما احتسبت بدل الاعياد الرسمية . فانه في غير محله لان بينات المدعي اكدت انه كان يعطل في الاعياد الدينية اول يومين فقط ويعمل في باقي الايام والاعياد.

     اما السبب الرابع وحاصله القول بان المحكمة اخطات في عدم حسم مبلغ 2800 شيكل وهي الدفعة التي سلمت له على سبيل الحقوق العمالية من اجمالي المبلغ و دفعت لوالده فانه غير وارد لان العبرة بما دفع للمدعي شخصيا .

الاستنئاف رقم 1261/2018 .

 فان السبب الاول وحاصله  القول بان القرار خطأ و مخالف للقانون وغير معلل فانه غير وارد لانه جاء عاما .

 اما السبب الثاني و حاصله القول بان القرار لا يستند الى اي اساس قانوني و/ او واقعي فانه غير وارد لانه جاءعاما.

 اما السبب الثالث وحاصله القول بان المحكمة اخطات في وزن البينة . فان المحكمة وبالرجوع الى بينة المدعي فان الشاهد مفيد عبد الله يقول بانه عمل 12 سنة و اما الشاهد هيثم قاسم فانه يقول بانه عمل 12 او13 سنة اما الشاهد نايف عبد الرحيم غزال من بينة المدعى عليه فانه يقول بان المدعي اشتغل 4 سنوات على فترتين من 2003 و حتى 2005 ثم عاد للعمل في 2009 و حتى 2012 .

   بينما يقول الشاهد احمد عبد اللطيف يوسف بان المدعي عمل قبل 2010 اما الشاهد عباده شحادة حطاب فانه يقول بان المدعي عمل منذ 2009 و حتى 2012  اما الشاهد فريد سليم حطاب فانه يقول بان المدعي عمل منذ عام 2009 لغاية 2012 و انه و في اخر 4 سنوات كان يغيب 4 ايام في الشهر .

    وعليه و بما ان شاهد المدعي عليه و هو الشاهد نايف غزال يقول بان المدعي اشتغل 4 سنوات على فترتين فان القول المذكور يناقض قول الشاهد فريد سليم حطاب من جهة قوله بان المدعي في اخر 4 سنوات كان يغيب 4 ايام في الشهر كما ان قول الشاهد فريد المذكور يناقض قوله في موضع اخر من جهة قوله بانه عمل منذ عام 2009 ولغاية 2012 و هي 4 سنوات .

       فان كانت هي اخر 4 سنوات فاين هي المدة الاخرى .

       كما ان قول الشاهد نايف غزال من جهة قوله بانه عمل منذ 2003  و حتى 2005 ثم عاد للعمل في عام 2009 و حتى 2012 يناقض قول الشاهد احمد يوسف من جهة قوله بان المدعي عمل قبل 2010.

    وعليه فان المحكمة تقرر اعتماد الفترة من بداية 2003 و حتى نهاية 2012 فتر عمل المدعي و هي  فترة عشر سنوات وهي الفترة الموافقة لبينة المدعي.

     اما السبب الرابع و حاصله القول بان البينة ثبت منها بان المدعي عطل فصل من العمل استنادا الى قول الشاهد هيثم عبد الله الذي قال بان شحادة الحطاب قال للمدعي لا تعود الى العمل و قول الشاهد مفيد عبد الله من جهة قوله بان المدعي ترك العمل بسبب مناقرات مع اولاد صاحب العمل.

  فان القولين المذكورين لا يصلحان معا للقول بوجود الفصل كما ان  قول الشاهد مفيد عبد الله من جهة قوله بان المدعي ترك العمل بسبب مناقرات مع اصحاب العمل يعتبر غير صالح للقول بوقوع الفصل ويعتبر تركا للعمل .

      اما السبب الخامس و حاصله القول  بانه كان يجب احتساب الاجر على الحد الادني للاجور فانه غير وارد لانه ثابت بان المدعي عمل حتى عام 2012 و ذلك قبل دخول قرار مجلس الوزراء حيز النفاذ.

وعليه فانه يستحق للمدعي مبلغ 10800 شيكل بدل مكافاة و مبلغ 1512 شيكل بدل اجازات سنوية و مبلغ 2160 شيكل بدل اعياد دينية و رسمية بعد حسم يومين ثبت انه كان يعطل فيها في كل عيد من العيدين.

لذلك

فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعا و تعديل القرار المستانفلا ليكون المبلغ 14472 شيقل و رد الدعوى فيما عدا ذلك مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 19/3/2019