السنة
2019
الرقم
686
تاريخ الفصل
19 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة رشا حماد

وعضوية القضاة السادة : محمد احشيش ، محمود الجبشة ، كمال جبر  ، محمد ابو سندس

الطــــــــاعنان : 1- محلات حطاب اخوان للتجارة ممثلها شحادة سليم شحادة حطاب / طولكرم

                   2- شحادة سليم شحادة حطاب /طولكرم

               وكيلهم المحامي :- حسام حطاب   

المطعون ضده: سلام مفيد سميح عبد الله قاسم   /طولكرم

              وكيله المحامي :- جاسر خليل  

الإجـــــــــــــراءات

تقدم الطاعن  بهذا الطعن  بتاريخ 14/4/2019 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله  في الاستئناف المدني رقم 1218/2018 و الاستئناف رقم 1261/2018 الصادر بتاريخ 19/3/2019 القاضي بتعديل الحكم للمستانف بمبلغ 14472 شيكل ورد الدعوى فيما عدى ذلك مع تضمينه الرسوم والمصاريف و 100 دينار اردني اتعاب محاماة  .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. اخطات محكمه الاستئناف فى تطبيق القانون وتأويله وشاب قرارها فساد في الاستدلال والقصور بالتسبيب وذلك لمعالجتها السبب الثالث من اسباب الاستئناف واعتمادها مده عمل المطعون ضده عشر سنوات ولا يوجد له اساس في اوراق الدعوى
  2. اخطات محكمه الاستئناف في تطبيق القانون وتاويلها باحتساب مبلغ 1512 شيكل بدل اجازات سنويه للمستانف المطعون ضده سيما وان محكمه الدرجه الاولى احتسبت مبلغ 1008 شيكل بدل اجازات سنويه ولم يتم استئناف هذه النقطه من قبل المطعون ضده
  3. اخطات محكمه الاستئناف في تطبيق القانون وتأويله عندما لم تحسم مبلغ 2800 شيكل قام المدعى عليه الطاعن بدفعها للمطعون ضده على سبيل الحقوق العماليه وان المبلغ وصل للمدعي بيد والده

وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً نقض الحكم الطعين واجراء المقتضى القانوني  وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله اصولا

المحكمــــــــــــــــة

   و بعد التدقيق و المداولة لورود الطعن ضمن المدة القانونية ، مستوف شرائطه القانونية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع نجد ان المدعي (المطعون ضده ) أقام دعواه  الاساس في مواجهة المدعـى عليه في الدعوى المدنية رقم 171/2015 لدى محكمة بداية طولكرم موضوعها المطالبة بحقوق عمالية بمبلغ 138330 شيكل و بعد استكمال الاجراءات أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 3/10/2018 القاضي بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ 6048 شيكل للمدعي ورد باقي المطالبات .

    لم يرتض المدعي و المدعى عليه بالحكم فطعنا فيه بالاستئناف المدني رقم 1218/2018 و 1261/2018 لدى محكمة استئناف رام الله و بعد استكمال الاجراءات اصدرت حكمها  بتاريخ 19/3/2019 القاضي بتعديل الحكم للمستانف بمبلغ 14472 شيكل ورد الدعوى فيما عدا ذلك مع تضمينه الرسوم والمصاريف و 100 دينار اردني اتعاب محاماة 

لم ينل حكم محكمة الاستئناف قبول الطاعن  فطعن به لدى محكمة النقض بموجب النقض الماثل

 بعطف النظر عما ورد من اسباب في الطعن التي انصبت جميع اسبابها على تخطئة محكمة الاستئناف في النتيجة التي توصلت إليها،. ولما كان من المطالبات الواردة في الدعوى مطالبة اتعاب عمالية مبلغ وقدرة  138330 شيكل وان الاعفاء من الرسم تقرر لمصلحة العامل وليس صاحب العمل ، حيث سدد الطاعن عن تلك المطالبة بمبلغ (75) شيكل رسم استئناف وفق ما أنبأ عنه الايصال المحفوظ في ملف الدعوى والمثبت بخاتم الرسم على صحيفة الدعوى,فإنه ما كان على محكمة الدرجة الثانية ان تتناول بحث أسباب الاستئناف قبل استيفاء الرسم الواجب وبتكليف الطاعن بدفع فارق الرسم عن كامل المبلغ المطالب به  ،اذ أن معالجتها

 لأسباب الاستئناف وان تقول كلمتها فيه سلباً أو ايجاباً يتوقف على استيفاء الرسم الواجب دفعه اذ نصت المادة 215 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية " تكلف محكمة الاستئناف المستأنف بإتمام دفع رسوم الاستئناف إذا كان ناقصا خلال مدة تحددها، ويرد الاستئناف إذا لم يقم المستأنف بذلك دون عذر مقبول" وحيث أن الرسم المدفوع أمام محكمة الاستئناف 75 شيقل اذ كان يتعين على محكمة الاستئناف تكليف المستأنف دفع فرق الرسم وهو نصف الرسم عن المبلغ المطالبة به في صحيفة الدعوى الأساس ، وأن تحدد مدة معينة لدفع فرق الرسم عن الاستئناف رقم 1218/2018، قبل أن تقول كلمتها في جميع اسباب الاستئناف، ولما لم تفعل، فإن اصدار الحكم الطعين دون مراعاة ذلك وهو أمر سابق لاوانه ويتعلق بالنظام العام مما يستوجب نقضه . دون الحاجة للبحث في  اسباب الطعن في هذه في هذه المرحله.

لهــــــذه الاسبـاب

 نقرر نقض الحكم الطعين ، واعادة الاوراق لمرجعها للسير في الاستئناف على النحو الذي بيناه، وعلى أن ينظر من هيئة مغايرة وفي النتيجة اصدار حكم اصولي، وتضمين الجهة الخاسرة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/1/2022