السنة
2018
الرقم
1581
تاريخ الفصل
27 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة  راشد عرفة  و هدى مرعي  .

الاستنئاف الاول رقم 1581/2018:

  المستأنـفة : شركة الزينات للمحروقات والتجارة العامة/ طولكرم

        وكيله المحامي محمد العلي/ طولكرم

المستأنـــف عليه  : ابراهيم احمد محمود الشحادة/ طولكرم    

        وكيله المحامي حسام حطاب/ طولكرم

الاستنئاف الثاني رقم 1614/2018

المستانف : ابراهيم احمد محمود الشحادة/ طولكرم    

         وكيله المحامي حسام حطاب/ طولكرم

المستانف ضدها : شركة الزينات للمحروقات والتجارة العامة/ طولكرم

        وكيله المحامي محمد العلي/ طولكرم

 

   موضوع الاستئناف:  القرار الصادر عن قاضي محكمة بداية طولكرم بالدعوى الحقوقية رقم 232/2016  بتاريخ 28/11/2018  والقاضي بالزام المستانفة بان يدفع مبلغ وقدرة 52980 شيقل ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة والرسوم والمصاريف .

 

 

تتلخص اسباب الاستئناف  الاول رقم 1581/2018  فيما يلي

1. القرار المستانف مخالف للقانون والاصول وضد وزن البينة وغير معلل تعليلا سليما.

2. اخطا القاضي باعتبار ان المستانف عليه تم فصله فصلا تعسفيا.

3. اخطا القاضي بقراره فلا يعقل ان يعلم شخص سنتين فقط وكان يعمل ساعة يوميا ويغيب في لاسبوع يومين ويحصل على اتعاب عمالية تفوق الخمسين الف شيكل.

 

تتلخص  اسباب الاستئناف الثاني رقم 1614/2018 بما يلي :

1. اخطات المحمكمة بقرارها في احتساب بدل الاجازات السنوية.

2. اخطات المحكمة بقرارها المستانف في احتساب بدل الاجازات الرسمية والدينية.

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئنافين شكلا لتقديمهم خلال المدة القانونية واستيفائهم شرائطهم الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدمة منه وانكر لائحة الاخر و ترافع الوكلاء تباعا.

 

المحكمة

و بعد التدقيق والمداولة ، وبعد الرجوع الى لائحة الاستئناف  التي تحمل الرقم 1581/2018 وما اوردها من اسباب ، وبعد الرجوع الى لائحة الاستئناف التي تحم لالرقم 1614/2018 وما ورد بها من اسباب وبعد الرجوع الى الدعوى الاساس التي تحمل الرقم 232/2016 بكافة ارواقها ، فان المحكمة تجد :

· بخصوص بدل اجازات سنوية الواردة في البند الاول من لائحة الاستئناف   1614/2018.

تجد المحكمة ان المدعي يستحق بدل اجازة اخر سنتين مضروبة في ثلاثة اسابيع وتساوي 42 يوم مضروبة بالاجر اليومي 60 شيكل ويساوي 2520 شيكل

· بخصوص بدل الاجازة الدينية والرسمية الواردة في البند 2 من لائحة الاستئناف  رقم 1614/2018

10 ايام في السنة الواحدة ×5 سنوات عمل =50 يوم

50 يوم مضروبة بالاجر اليومي 60 شيكل =3000 المجموع شيكل

· بخصوص الساعات الاضافية ويوم الجمعة الوارد في الاستئناف  رقم 1581/2018 .

تجد المحكمة ان موضوع الساعات الاضافية الواردة في البند 5 من لائحة الاستئناف  وبالرجوع الى لائحة الدعوى الاساس ان المدعي لم يطالب ببدل ساعات عمل اضافي

تجد المحكمة بخصوص يوم الجمعة وهي يوم الراحة الاسبوعية انه وطالما ثبت ان المدعي يعمل مشاهرة وهذا ايضا ما اكدته لائحة الدعوى  فان يوم الجمعة وهو يوم الراحة الاسبوعي يدخل في عداد ايام الشهري ، وبالتالي لا يستحق  المدعي أي بدلات عنها ، وعلى فرض صحة انه عمل يوم الراحة الاسبوعية فان ذلك يتطلب من المدعي ان يطلب بذلك في لائحة الدعوى الاساس بطلب مستقل وان يقوم بدفع الرسوم القانونية عنها حسب الاصول لانها تعتبر ساعات عمل اضافية  وان ذلك لم يتم وبالتالي فان المدعي لا يستحق بدل عنها

وتضيف المحكمة اما بخصوص عامل المياومة فانه عامل المياومة يستحق بدل يوم الراحة الاسبوعية نصا ، وفي حالة عمل عامل المياومة يوم الجمعة بعمل اضافي فانه يتوجب عليه ان يطلب ذلك في لائحة دعواه بصورة مستقلة أي مطلب مستقل وان يدفع عنها الرسوم المتوجبة قانونا

اما بخصوص ما ورد في البند الثلث من الاستئناف  رقم 1581/2018

بخصوص الفصل التعسفي فان المحكمة تجد ان الشاهدة احلام الشحادة شهدت ان المدعي طرده من الشغل وهي كانت موجودة ساعة الطرد وان الشاهد هلال حسين اكد واقعة الطرد بتخليص المدعى من عملة حيث ان مدير المحطة قال ذلك وانه قال له يعطيك العافية  واكد تلك الواقعة ايضا الشاهد ليث الواوي حيث شهد انه يعرف انه طرد تعسفيا وان فادي امره بطرد ابراهيم وان فادي هو المسؤول  في الكازية ، وبالتالي  فان واقعة فصل المدعي ثابته بيقين وان المدعي يستحق بدلا عنها

5 سنوات عمل ×2 شهر في السنة =5×3600=18000 شيكل

اما بخصوص وزن البينة الواردة في البند الاول والثالث من الاستئناف  رقم 1614/2018 فان المحكمة تجد ان المدعي يستحق بدل المكافاة وهي حق للعامل وهي بواقع 1800 شيكل ×5 سنوات ×2/3 =6000 شيكل

10 اشهر ×2/3  =1000/7000 شيكل المجموع

فيكون المجموع النهائي المستحق هو 7000 شيكل +18000 شيكل +2520 شيكل +3000 شيكل =30520

لـــــــــــــــــــذلك

فان المحكمة ووفق تحليل المحكمة السابق ، فانها تقرر قبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم ليصبح بمبلغ 30.520 شيكل والتصديق على القرار المستأنف بخصوص بدل الاشعار والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

وتضمين المستأنف في الاستئناف  رقم 1581/2018 رسوم ومصاريف هذا الاستئناف  ومائة دينار اتعاب محاماة

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكلاء الحاضرين قابلا للطعن   وافهم في 27/6/2019.

 

 

الكاتب                                                                                              رئيس الهيئة