السنة
2017
الرقم
58
تاريخ الفصل
25 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور .

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفه و وسام السلايمة           

 

  المستأنفة  : الشركة الاسلامية الفلسطينية للتنمية / طولكرم وكيلها المحامي محمود بدران / طولكرم  

 المستأنف عليه  : - محمود محمد فالح حسن بدير /طولكرم

الوقائع والاجراءات

قدم المستأنف هذا الاستئناف الذي يحمل الرقم 58/2017 وذلك للطعن في القرار الصاد عن محكمة بداية طولكرم والصادر بتاريخ 29/12/2016 والمتضمن الزام المدعى عليها بدفع مبلغ 60.873 شيكل ورد الادعاء بالباقي مع الرسوم والمصاريف وماية دينار اتعاب محاماة  

وتتلخص اسباب الاستئناف في :

1. القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة وغير معلل تعليل سليم وانه اخطأ في بداية ونهاية العمل بالضبط  .

2. ان المستأنف عليه كان يعمل مشاهرة وعليه فان الحكم ببدل يوم الراحة الاسبوعي في غير محله ، وان لم يكن يعمل ست ايام متواصلة حتى يحكم له ببدل يوم الراحة الاسبوعي

3. اخطأ قاضي الدرجة الاولى بالحكم ببدل الاجازة السنوية وبدل الدينية والرسمية ذلك انه قد تقاضى بدلها

4. اخطأ قاضي الدرجة الاولى بالحكم ببدل الساعات العمل الاضافي بواقع ساعة يوميا

 

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 9/4/2017 كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف وقدم وكيل المستأنف عليه وهي لائحة دعوى صلحية س/1  وختم بينة وترافع وكيل المستأنف طالبا التصديق على القرار المستأنف

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة وبعد الرجوع الى لائحة الاستئناف وماورد بها من اسباب  وبعد الرجوع الى الدعوى الاساس  التي تحمل الرقم 125/2016 بكافة اوراقها والى القرار الصادر فيها بتاريخ 29/12/2016  :-

تجد المحكمة :-

1- بخصوص ما ورد في السببين الاول والثاني والمتعلق ببداية العمل ونهايته واساس اجر المدعي فان المحكمة تجد ان الشاهد وائل دعباس قد شهد بانه ، اي الشاهد ،  عمل في عام سنة 98 وكان المدعي يعمل وقتها ، وان المدعي انهى عمله بذات السنة التي انهى الشاهد فيها  العمل و هي سنة 2004.

 اما الشاهد عبد الرحيم  ابو هنطش فقد شهد بانه عمل  سنة 96 و ان المدعى في ذلك الوقت كان يعمل لدى المدعى عليها  و بقي مستمرا حتى عام2004.

 اما بخصوص اساس الاجر فان الشاهد وائل دعباس شهد بانه كان يدخل على المحاسب و ان المحاسب كان يسجل اجرة كل عامل على ورقة  و انه كان يشاهدها ومن ضمنها اجرة المدعي اليومية و هي 85 شيكل وان الذي يعرفه هو ان يومية المدعي هي 85 شيكل الامر الذي اكده الشاهد عبد الرحيم  ابو هنطش من جهة قوله بان المدعي بدا العمل على اساس 85 شيكل و انهى العمل على اجر 85 شيكل ، مشيرا الى انه كان هناك ورقة امام امين الصندوق مسجل عليها اسماء العمال واجر كل واحد من العمال و انه كان يشاهد بان اجر المدعي 85 شيكل.

 

و من هذا كله تخلص المحكمة ان بداية العمل كانت مع نهاية عام 1996 و ينتهي مع بداية 2004  و هو القدر المتيقن من الثابت في البينة، و انه ايضا ثابت ان يتقاضي اجرة على اساس يومي و ليس على اساس شهري كما ادعى المستأنف في لائحة استئنافه. و ان للمحكمة ان تاخذ من الوقائع ما يتوافق مع مجمل البينات المقدمة . 

و بالتالي فان ما توصل اليه قاضي الدرجة الاولى يتفق مع وزن البينة وزنا سليما وضمن الوقائع المذكورة في الدعوى و هو استخلاص سائغ و مقبول قانونا الامر الموجب لرد الاستئناف من هذه الناحية.

2- اما بخصوص ما ورد في البنود الثالث والرابع والخامس فان المحكمة تجد وبخصوص يوم الراحة الاسبوعي ، انه و طالما ثبت لهذه المحكمة و لمحكمة   الموضوع ان المدعي كان يعمل بنظام المياومة فانه يستحق بدل ايام الراحة و ذلك بعد حسم الاعياد الدينية و الرسمية وايام الاجازة السنوية فيكون المجموع 26520 بواقع اجرة 52 يوما عن السنوات الستة التي اعتمدتها محكمة الدرجة الاولى شيقل و بالتالي فان الحكم بمبلغ اثنين وعشرين الفا واربعماية واربعين شيكلا  يعتبر اقل مما هو مستحق فيكون القول بخطا المحكمة بحق صاحب العمل غير وارد.

اما بخصوص الاجازة السنوية ، فانه وطالما ثبت ان المدعي عمل لدى المدعى عليها و عمل مياومة فانه يستحق بدل الاجازة لاخر سنتين و هو مبلغ ثلاثة الاف و خمسماية و سبعون شكلا وفق القرار المستانف.

 اما بخصوص  بدل  الاعياد الدينية و الرسمية فانه وطالما ثبت لمحكمة الموضوع ولمحكمتنا ان العامل المدعي كان يعمل على نظام المياومة فانه يستحق بدل الاعياد الدينية والرسمية وفق القانون وهي عشرة ايام في السنة بواقع اجرة 60 يوما و هو مبلغ خمسة الاف وماية شيكل وفق القرار المستانف .

اما بخصوص الساعات الاضافية فانه و بالرجوع الى البينة المقدمة تجد المحكمة ان الشاهد وائل دعباس قد شهد بان العمل كان يبدا من الساعة السابعة صباحا و حتى الرابعة مساءا ، و انهم احيانا كانوا يتاخرون الى ما بعد الساعة الرابعة و انه في بعض الايام  كانوا يعملون 24 ساعة .

 اما الشاهد عبد الرحيم ابو هنطش قد شهد بانهم كانوا يعملون من الساعة السابعة وحتى الرابعة .

 فان المحكمة و من خلال تلك الوقائع تجد ان المدعي كان يعمل ساعة واحده كل يوم بالقدر المتيقن و ان المدعي عليه رغم اقراره بان هناك كشوفات للعمال حسبما ورد في شهادة  الشاهد عبادة صفا وهو المسؤول عن العمال الا انه لم يبرز أي كشوفات للمدعي بخصوص  ساعات العمل الاضافي ، فتبقى الساعة الاضافية  لعمل المدعي ثابتة .

 و بالتالي فان ما توصل  اليه قاضي الدرجة الاولى بخصوص  ساعات العمل الاضافي يعتبر في محله.

 و عليه فان ما توصل اليه قاضي الدرجة الاولى بخصوص بدل ايام الراحة الاسبوعية وبدل الاجازة السنوية وبدل الاعياد  الدينية و الرسمية وبدل الساعات الاضافية يعتبر واقعا في محله من حيث وزن البينة و التسبب و من حيث النتيجة التي توصل الهيا من جهة الية اجراء الحسابات لكل واحدة من الحقوق المذكورة اعلاه.

 

و حيث ان أيا سبب من اسباب الاستئناف لا يقوى على جرح الحكم المستأنف فان الاستئناف يكون حريا بالرد.

                                      لذلك

فان المحكمة  تقرر رد الاستئناف موضوعا والتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/4/2017 

 

القاضي                                  القاضي                          رئيس الهيئة