السنة
2017
الرقم
58
تاريخ الفصل
7 مارس، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمـــة النقــــض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضوية القضاة السادة :  تيسير ابو زاهر، عصام الانصاري، محمد سلامة،اسامة الكيلاني

 

الطــــــاعـــــــن :  ن.ر/ قراوة بني حسان

وكيله المحامي تامر عامر /بديا/سلفيت .

 

المطعون ضده: النائب العام بصفته الوظيفية

 

الاجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 17/01/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 28/12/2016 في الاستئناف الجزائي رقم 222/2016 القاضي برد الاستئناف موضوعا.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

1.  القرار المطعون فيه صدر ضمن اجراءات باطله بطلانا مطلقا

2.  القرار المطعون فيه بني على خطا في تطبيق القانون وتفسيره.

3.  القرار المطعون فيه خلى من الاسباب الموجبه و/او عدم كفايتها وغموضها.

 طالب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض الحكم المطعون فيه.

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابيه التمست رد الطعن شكلا لمخالفته احكام المادة 358 حيث لم يدفع الطاعن مبلغ التامين النقدي وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانونا وحيث يشترط لقبول الطعن بالنقض وفق نص المادة 358 من قانون الاجراءات الجزائية اذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة او من المحكوم عليه الموقوف لعقوبة سالبه للحرية ان يودع الطاعن خزينة المحكمة مبلغ خمسين دينارا اردنيا او ما يعادلها بالعمله المتداوله قانونا ما لم يكن اعفي من الرسوم القضائية ويعتبر هذا المبلغ تامينا يرد الى الطاعن اذا كان محقا في طعنه.

ولما كان الطاعن ليس بموقوف وان الحكم الصادر بحقه هو غرامة ولم يودع التامين المطلوب فان طعنه هذا يستوجب عدم القبول.

وحيث ان طلب وقف التنفيذ رقم 4/2017 المتفرع عن هذا النقض يدور معه وجودا وعدما فانه والحالة هذه يغدو ايضا واجب الرفض باعتباره لم يعد ذي موضوع.

لــــــذلــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن و رد الطلب رقم 4/2017 المقدم لوقف التنفيذ المتفرع عنه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7 / 3 /2017.

 

 

الكاتـــــب                                                                                         الرئيـــــــس

 م.م