السنة
2017
الرقم
58
تاريخ الفصل
18 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــــة : برئاســـــة الــــــــــــــسيد القــــــــــــــاضي رفـــــــــــــيــــق زهـــــــــــــــــد
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن احمد المغني وعبد الكريم حلاوة 

المستدعـــــي:- عاصم جميل عبد الحليم دويكات / روجيب - نابلس 

                      وكلاؤه المحامون يوسف شوكت و/أو موسى علي و/أو جهاد سامي / رام الله   

 

المستدعى ضدهم:-

1- وزير الحكم المحلي بالإضافة لوظيفته / رام الله

2- مديرية الحكم المحلي بنابلس / نابلس

3- مجلس قروي روجيب / نابلس

4- رئيس واعضاء مجلس قروي روجيب بالإضافة الى وظيفته / نابلس

5- النائب العام بالإضافة للوظيفة بصفته ممثلا عن كل من المستدعى ضدهم الاول والثاني / رام الله

الإجــــراءات

بتاريخ 9/3/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية :-

1. القرار الصادر عن وزير الحكم المحلي بتاريخ 26/2/2017 والقاضي بالمصادقة على قرار مجلس قروي روجيب في جلسته رقم (61)  بتاريخ 18/2/2017 بشأن فصل الموظف عاصم دويكات بعد أدانته باستحداث رئيس شعبة لنفسه واضافة مبلغ ( 200) شيقل لنفسه .

2. القرار الصادر عن المستدعى ضدها الثالثة والرابعة بتاريخ 11/2/2017 والقاضي : -

1- مطالبة المستدعي بارجاع مبلغ 2000 شيكل زيادة على الراتب من تاريخ 3/2016 وحتى 12/2016 .

2- قرر المجلس القروي بفصل المستدعي من وظيفته وذلك بسبب التلاعب في التعديلات على بنود الموازنة واستحداث منصب رئيس شعبة المحاسبة واضافة مبلغ 200 سيقل على راتبه بدون قرار من المجلس وبدون علم اعضاء المجلس وهذا مخالف لقانون الهيئات المحلية .

 

يستند  المستدعي في طعنه الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للأصول والقانون .

 

 

في جلسة 15/3/2018كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الخطية ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1)  وقدم المستدعي للشهادة وختم بينته ملتمساً اصدار القرار المؤقت الموافق للأصول والقانون ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبذات الجلسة صدر القرار المؤقت وفق نص المادتين (286، 287)  من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ورفض طلب وقف التنفيذ .

 

 

 

بتاريخ 5/4/2017 قدم  رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

بتاريخ 9/4/2017 وردت لائحة جوابية من وكيل المدعى عليهما الثاني والثالث تضمنت في نهايتها طلباً لرد الدعوى .

 

 

بتاريخ 12/6/2017 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ( ن/1)  وختم بينته وقدم وكيل المدعى عليهما الثالث والرابع بينته ضمن حافظة مستندات  المبرز ( ع/1)وختم بينته .

 

بتاريخ 19/3/2018 قدم وكيل المدعي المبرز (ك/1) بينة مفندة له وختم بينته وترافع الطرفان .

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على كافة اوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها والاستماع الى مرافعات الطرفين تبين للمحكمة ان القرار المطعون فيه الاول وكما ورد بلائحة الدعوى صدر عن المدعى عليه الاول وان القرار المطعون فيه الثاني وحسب لائحة دعوى المدعى عليه صادر عن المدعى عليهما الثالث والرابع  مما يجعل من الدعوى المقدمة على المدعى عليهما الثانية والرابع مقدمة على غير ذي خصم لان أي منهما لم يصدرا أي من القرارات المطعون فيها ولم يشاركا في اصدارهما الامر الذي يتوجب معه رد الدعوى عنهما .

 

تجد المحكمة انه وبتاريخ 18/2/2017 وبجلسة رقم 61 للمجلس المحلي لقرية روجيب تقرر فصل المدعي من عمله لعدم مثوله امام لجنة التحقيق المشكلة للتحقيق والتي اوصت باعتباره مستنكفاً لعدم حضوره ورفضه التوقيع .

 

وتبين من الكتاب رقم 40/2/105 الصادر عن رئيس مجلس قروي روجيب  الموجه للمدعي للحضور والمثول امام لجنة التحقيق بتاريخ 18/2/2017 انه رفض الحضور والتوقيع والموقع من أعضاء لجنة التحقيق وان وزير الحكم المحلي وبتاريخ 26/2/2017  وبموجب الكتاب رقم 3/5/17/46/63 قد قرر المصادقة على قرار مجلس قروي روجيب القاضي بفصل المستدعي وتكليفه بإعادة منحة العلاوة التي صرفت له بالاستناد لاحكام المادة ( 32/3) من نظام موظفي الهيئات المحلية رقم 1 لسنة 2009  وتجد المحكمة ان المستدعي قد رفض المثول امام لجنة التحقيق المشكلة وفق نظام موظفي الهيئات المحلية رقم 1 لسنة2009 ولم يقدم أي  دفاع عن نفسه ولم يقدم أي قرار صادر عن مجلس القروي بمنحه هذه العلاوة وان ما توصل اليه المجلس البلدي ومن ارتكاب المستدعي للافعال المسندة له وهي اضافة علاوة لنفسه دون ان يكون هناك قرار عن المجلس القروي حسب الاصول والقانون ، ولما كانت العقوبة التي تم ايقاعها على المستدعي تتناسب مع الفعل المنسوب له لما لها من اتصال مباشر بحسابات المجلس وضمان ان تكون سليمة وشفافة وتساوي في مضمونها ارتكاب فعل مخالف لاحكام قانون العقوبات وحيث ان قرار المجلس القروي ومصادقة وزير الحكم المحلي عليه يكون موافقة  لأحكام نظام موظفي الهيئات المحلية فان الدعوى تكون مستوجبة للرد.

 

لهــــــذّه الأسبـــــــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 18/2/2019