المادة رقم 287 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م
تقديم لائحة جوابية إذا رغب المستدعى ضده في معارضة إصدار قرار قطعي وجب عليه خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه الاستدعاء أن يقدم لائحة جوابية مع نسخة منها لتبليغها للمستدعي، فإذا تخلف عن تقديم اللائحة خلال تلك المدة لا يجوز سماعه في معارضة الاستدعاء.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية