دولــــة فلســـطين
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العـدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي رفيـــــق زهــــــــد
وعضويـة السـيدين القاضييـن مصطفى القاق و أحمد المغني
المستدعـــــي :- باسم حسن حسين داوود / قلقيلية
وكيلاه المحاميان عبدالله مصلح و /أو مصعب عبيد / رام الله
المستدعى ضدهم : -
1- مدير جهاز المخابرات العامة بصفته الوظيفية في اريحا
2- رئيس هيئة القضاء العسكري بصفته الوظيفية
3- النائب العام بصفته الوظيفية
4- محافظ قلقيلية بصفته الوظيفية
الإجــــراءات
بتاريخ17/2/2015تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في قرار المستدعى ضده الاول والقاضي بتوقيف المستدعي .
يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .
في جلسة 24/2/2015 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم الشاهد بلال حسن حسين داوود وختم بينته والتمس اصدار القرار المؤقت وبذات الجلسة صدر القرار المؤقت وفق نص المادتين 286، 287 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.
بتاريخ 12/3/2015 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية وصرّحت بانه تم الافراج عن المستدعي والتمس رد الدعوى.
في جلسة 16/3/2015 طلب وكيل المستدعي رد .
لــــــهذه الاســــــــباب
استناداً لما صرّح به وكيل المستدعي وحيث ان الدعوى اصبحت غير ذات موضوع فان المحكمة تقرر رد الدعوى.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 16/3/2015