السنة
2015
الرقم
26
تاريخ الفصل
16 مارس، 2015
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي رفيـــــق زهــــــــد
                             وعضويـة السـيدين القاضييـن   مصطفى القاق و أحمد المغني

 

 

المستدعـــــي :- باسم حسن حسين داوود / قلقيلية         

                وكيلاه المحاميان عبدالله مصلح  و /أو مصعب عبيد / رام الله

 

المستدعى ضدهم : -

1- مدير جهاز المخابرات العامة بصفته الوظيفية  في اريحا

2- رئيس هيئة القضاء العسكري بصفته الوظيفية

3- النائب العام بصفته الوظيفية

4- محافظ قلقيلية بصفته الوظيفية

 

الإجــــراءات

بتاريخ17/2/2015تقدم  المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في قرار  المستدعى ضده الاول والقاضي بتوقيف المستدعي .

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون   .

 

في جلسة 24/2/2015 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم  الشاهد بلال حسن حسين داوود  وختم بينته والتمس اصدار القرار المؤقت وبذات الجلسة صدر القرار المؤقت وفق نص المادتين 286، 287  من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

 

بتاريخ 12/3/2015 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية وصرّحت بانه تم الافراج عن المستدعي والتمس رد الدعوى.

 

في جلسة 16/3/2015 طلب وكيل المستدعي رد .

لــــــهذه الاســــــــباب

استناداً لما صرّح به وكيل المستدعي  وحيث ان الدعوى اصبحت غير ذات موضوع فان المحكمة تقرر رد الدعوى.

 

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 16/3/2015