السنة
2017
الرقم
30
تاريخ الفصل
28 مارس، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشـــام الحتــــو
                             وعضويـة السـيدين القاضييـن   رفيق زهد و  عبد الكريم حلاوه 

 

 

المستدعـــــون:

1- أحمد محمود علي السدة / قلقيلية / جيت

2- علي محمود علي السدة / قلقيلية / جيت

3- بسيم عبد القادر محمود سدة / قلقيلية / جيت

4- نسيم عبد القادر محمود سدة / قلقيلية / جيت

5- محمد حسين محمود دار السدة / قلقيلية / جيت

وكيلهم المحامي جميل يامين / قلقيلية

المستدعى ضدهما :

1- محافظ قلقيلية رافع رواجبة بالإضافة لوظيفته / قلقيلية

2- النائب العام بالإضافة الى وظيفته

 

 

الإجــــراءات

بتاريخ 26/1/2017  تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن في قرار المستدعى ضده رقم (134/2016) القاضي منع اصدار اخراجات قيد في قطع اراضي المذكورة بالبند الاول من لائحة واسباب الطعن الصادر بتاريخ 13/1/2016 وكذلك القرار الصادر عنه بتاريخ 5/1/2017 والذي يحمل الرقم 51/2017 والقاضي بتحويل المستدعين الى المخابرات و الامن الوقائي للتحقيق معهم بتهمة الاستيلاء على اراضي الغير .

 

في جلسة 31/1/2017 طلب وكيل المدعين تسطير كتاب الى دائرة المالية ودائرة المخابرات  والامن الوقائي من اجل احضار القرارات المطعون فيها .

وفي جلسة 22/3/2017 تم ابراز الكتب الواردة من محافظة قلقيلية  (ع/1) وطلب وكيل المدعين اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون.

 

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى والكتب الواردة من محافظة قلقيلية المبرز (ع/1) تجد المحكمة ان الكتاب الصادر عن محافظ محافظة قلقيلية والموجه الى مدير دائرة ضريبة الاملاك المالية في قلقيلية  بالطلب منه بعدم استصدار اخراجات قيد لمجموعة من قطع الاراضي صادر بتاريخ 16/9/2009 أي قبل اقامة هذه الدعوى بثماني سنوات كما ان هناك عدة كتب لاحقة صادرة عن محافظ محافظة قلقيلية  موجه الى مدير دائرة ضريبة الاملاك في قلقيلية من اجل اعطاء اخراج قيد الى المستدعي الثالث بسيم عبد القادر محمود سدة الاول بتاريخ 14/7/2015 والثاني بتاريخ 9/11/2016 .

وبما ان المادة (284) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تنص على ان ميعاد تقديم الاستدعاء الى محكمة العدل العليا هو ستين يوماً من تاريخ نشر القرار الاداري او تبليغه الى صاحب الشأن وفي حالة رفض الادارة او امتناعها عن اتخاذ أي قرار يبدأ الميعاد من تاريخ انقضاء ثلاثين يوماً على تقديم الطلب اليها وبما ان المستدعين لم يقدموا أي طلب الى محافظ محافظة قلقيلية من اجل الحصول على اخراج قيد ذلك انه لا يوجد قرار ضمني يمنع المدعين من الحصول على اخراج قيد مقدم الى محافظ محافظة قلقيلية كما ان قرار محافظ محافظة قلقيلية بطلب من مدير دائرة ضريبة الاملاك بمنع استصدار اخراج قيد لمجموعه من قطع الاراضي صادر بتاريخ 16/9/2009 والدعوى مقامة بتاريخ 26/1/2017 أي بعد اكثر من ثماني سنوات يضاف الى ذلك ان الكتاب الموجه من محافظ محافظة قلقيلية الى مدير الامن الوقائي للتحقيق مع المدعين هو عباره عن توصية موجهه من المحافظ الى مدير الامن الوقائي وذلك للحرص على قطع الاراضي وحفاظاً  على النظام العام والسلم الاهلي وحفاظاً على حقوق المواطنين والتوصية لا تعتبر قرار اداري يقبل الطعن به بالإلغاء امام محكمة العدل العليا  وهي من الامور المستبعدة من الطعن مما يعني ان دعوى المدعين لا تستند الى قرار اداري سليم نهائي  قابل لتنفيذ وهي غير مقبولة شكلاً ومستوجبة الرد .

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى .    

 

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 28/3/2017