السنة
2016
الرقم
238
تاريخ الفصل
14 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة  الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد وتيسير ابو زاهر
 

المستدعــــي: المحامي غسان محمد علي مساد / جنين   

       وكلاؤه المحامون رشاد شاور و/ أو روزان الجلاد و/أو مجاهد ملحم  

 

 المستدعى ضدهم:

1- وزارة المالية الفلسطينية و/أو وزير المالية الفلسطينية  و/أو بالإضافة لوظيفته / رام الله

2- النائب العام و/أو بالإضافة لوظيفته / رام الله

3- مدير الادارة العامة لضريبة الاملاك و/أو بالإضافة لوظيفته

4- مدير ضريبة الاملاك - جنين و/أو بالإضافة لوظيفته / رام الله

 

الإجــــراءات

بتاريخ 21/9/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن بالقرار الصادر عن مدير الإدارة العامة لضريبة الأملاك في رام الله محمود نوفل في 24من شهر 8 من العام 2016 ويحمل الرقم ص/د 2539 والقاضي بفرض رسوم على سندات إخراج القيد بواقع 500 شيقل ودفع بدل رسوم لبراءة الذمة بواقع 25 شيقل وفقاً لما هو مفصل بالقرار المشار إليه أعلاه وقرار مدير ضريبة أملاك جنين بعدم إعطاء المستدعي براءة ذمة في قطعة الأرض 56 من الحوض رقم 24 من أراضي قباطية بسبب امتناع المستدعي عن دفع الرسم المفروض لبرائة الذمة والبالغ 25 شيقل وفقاً للقرار الطعين أعلاه.

 

 يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار  المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

 

في جلسة 31/10/2016 قدم وكيل المستدعي مذكرة من اجل قبول الدعوى.

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى والمرفقات والقرار المطعون فيه فان المحكمة تجد ان تكليف المدعي بدفع ما يستحق عليه من رسوم على سندات اخراج القيد والحصول على شهادة براءة الذمة  ان هذا الامر يتعلق بالزامات مادية تستند الحكومة اليه في مطالبة المستدعي بما هو مفروض عليه دفعه الى خزينة الدولة وانها لا تعتبر من قبيل القرارات الادارية التي تختص بها محكمة العدل العليا  بطلب الغائها وانما هو نزاع مدني تختص به المحاكم النظامية بنظر دعوى منع مطالبة الحكومة للمكلف بدفع الرسوم  بالاستناد الى هذا القرار لان الهدف من اقامة هذه الدعوى امام محكمة العدل العليا هو منع ضريبة الاملاك من مطالبة المستدعي ببدل الرسوم المستحقة عليه  ودفع الرسوم المفروضة على الحصول على براءة الذمة فتعتبر الدعوى دعوى حقوقية وتدخل ضمن اختصاص محاكم الحقوق العادية التي لها صلاحية البحث بقانونية مطالبة المستدعي ببدل الرسوم المستحقة عليه وليس من اختصاص محكمة العدل العليا 0 (قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 181/2002 تاريخ 30/9/2002 هيئة خماسية منشورات عدالة ) لهذا فأن النظر بهذه الدعوى يكون خارجاً عن اختصاص محكمة العدل العليا الامر الموجب لرد الدعوى ( قرار محكمة العدل العليا 69/82 صفحة 1356  سنة 82 وقرار محكمة التميز الاردنية رقم 134/68 صفحة 568 سنة 1968) .

 

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر  المحكمة رد الدعوى.

 

قـراراً صدر  وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 14/11/2016