السنة
2017
الرقم
101
تاريخ الفصل
12 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفـــــــيق زهــــــــد و أحمد المغني
 

المستدعـــــي: مجدي محمد عبد الفتاح نصاصرة / بيت فوريك - نابلس

 وكلاؤه المحامون سمير دويكات و/أو علي دويكات و/أو هبة فطوم و/أو ختام دويكات / نابلس

        المستدعى ضدهم:

1- بلدية بيت فوريك / نابلس

2- وزير الحكم المحلي بصفته الوظيفية / رام الله

3- مدير الحكم المحلي بصفته الوظيفية / نابلس

4- مدير عام ضريبة الأبنية والأملاك بصفته الوظيفية / رام الله

5- وزير المالية بصفته الوظيفية / رام الله

6- النائب العام بالإضافة الى صفته الوظيفية وبصفته ممثل للحكومة / رام الله 

 

 

 

 

الإجراءات

بتاريخ 4/5/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في قرار وزير الحكم المحلي رقم (1/11/169) بتاريخ 9/3/2017 بشأن براءة الذمة المالية والقاضي بان يكون من مشتملات براءة الذمة ان يتم دفع ضريبة الاملاك في هيئة بيت فوريك المحلية وهي لا توجد فيها تسوية منتهية للأملاك هناك والاراضي مملوكة على الشيوع كأراضي مسجلة في المالية ، ومضمونه تخمين الضريبة عشوائياً دون قرار بتسويتها وتسجيلها باسم كل مواطن ليكون بالمقدور دفع الضريبة وان لا يؤخذ كل مواطن بجريرة الاخرين وخاصة ان براءة الذمة حق لكل مواطن وهو بالتالي مخالف للقانون والدستور .

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

 

في جلسة 6/6/2017 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1)  وشهادة المستدعي لنفسه وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي أدت الى اصدار القرار المطعون فيه و/أو بيان ما يحول دون الغائه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية ورفض طلب وقف التنفيذ.  

 

بتاريخ 21/6/2017 قدم رئيس النيابة  العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم ( 2، 3، 4، 5، 6) لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى .

 

في جلسة 12/9/2017 طلبت وكيلة المستدعي رد الدعوى لان الغاية من اقامة الدعوى قد تحققت واصبحت الدعوى غير ذي موضوع .

 

لهذه الاسباب

بناءً على طلب وكيلة المستدعي فان المحكمة تقرر رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 12/9/2017