السنة
2017
الرقم
101
تاريخ الفصل
16 مارس، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنف : يعقوب اسعد صالح عرار / نابلس - دير شرف . 

وكيله المحامي عزام حلبوني / نابلس .

المستأنف عليه : عصام سليم داهود ابو صفد/ نابلس - دير شرف  .

وكيلاه المحاميان اسامة مقبول و/او صادق يعيش / نابلس   .

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 17/1/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 161/2010 بتاريخ 21/12/2016 والقاضي بالحكم على المدعى عليه (المستأنف) بدفع للمدعي (المستأنف عليه) مبلغ 19650 شيكل مع الرسوم والمصاريف وماية دينار اردني اتعاب محاماة .

اذ تتلخص وقائع واسباب الاستئناف بأن  :

1.  القرار المستأنف صدر ضد ما ورد في لائحة الدعوى من حيث تاريخ بدأ العمل ونهايته .

2.  القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينات حيث ثبت ان المدعي ترك العمل بتاريخ 20/7/2008 وقام بالتوقيع على مخالصة باستلام كافة حقوقه وتاريخ التوقيع على المخالصة 5/4/2009 .

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والغاء القرار المستأنف والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 1/3/2017 تقدم المستأنف عليه وبواسطة وكيله بلائحة جوابية تتلخص وقائعها بأن القار المستأنف صدر وفق احكام القانون وان عدم الاخذ بالمخالصتين (المبرزين ط/1 و ط/2) لانهما تم التوقيع عليهما خلال فترة عمل المدعي .

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 7/3/2017 تقرر السير حضوريا بحق المستأنف عليه لتبلغ وكيله وعدم حضوره وبذات الجلسة تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وكررت وكيلة المستأنف لائحة الاستئناف وتبعا لذلك ترافعت وحجزت القضية لاصدار الحكم . 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، وبرجوعها لاسباب الاستئناف نجد انها تتمحور حول واقعتين الاولى:تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الاولى بالحكم للمدعي عن فترة لم يطالب بها ، والثانية:ان المدعي وقع على مخالصتين بعد انتهاء العمل ولا يحق له المطالبة بحقوق عمالية بعد ان استوفى حقوقه بموجب المبرزين ط/1 و ط/2 .

اذ وبالرجوع الى واقع لائحة الدعوى والى واقع اللائحة الجوابية والى واقع البينات المقدمة في الملف المستأنف والى الاسباب التي ادت لصدور القرار المستأنف ، نجد ان المدعي اسس ادعاؤه للمطالبة بحقوقه العمالية عن فترة 1/1/2007 حتى 10/8/2009 ، وبالرجوع الى واقع القرار المستأنف ، نجد ان محكمة الدرجة الاولى ورد في قرارها المستأنف انه ثبت لها ان المدعي عمل مدة ستة سنوات وبأجر يومي 100 شيكل ، وقضت المحكمة عن بعض البدلات المتمثلة بالمكافأت نهاية الخدمة، وايام الجمع والعطل الدينية والرسمية عن مدة ستة سنوات ، بخلاف ما طلبه المدعى عن الفترة المحددة في لائحة دعواه من 1/1/2007 حتى 10/2/2009 ،وحيث ان الحكم بما لم يطلبه الخصوم يشكل فسادا في الاستدلال ، مما يجعل من القرار المستأنف واجب التعديل من هذه الناحية ، الا ان محكمتنا عليها ان تقف على صحة المبرزين ط/1 و ط/2 المتمثلين بالمخالصة الاولى مؤرخة في 2/7/2008 والثانية في 5/4/2009 ،حيث لم يرد في تلك المخالصتين اية قيمة للمبالغ المدفوعة عن الحقوق العمالية الواردة في السندين .

كما انه جدير بالذكر ان السندين اصبحا في حكم القرار القطعي من حيث الحجية لان محكمة الدرجة الاولى في الطلب رقم 135/2010 المتفرع عن الدعوى المستأنفة اعتبرت ذلك المبرزين ط/1 و ط/2 غير قانونيين لانهما صدرا عن المدعى اثناء عمله ، مما قررت محكمة الدرجة الاولى رد ذلك الطلب بتاريخ 13/3/2012 ، ولم يطعن المستأنف بذلك القرار ، الامر الذي يمنعه من الادعاء بأن المدعي قد وقع على مخالصتين بعد انتهاء العمل لان في ذلك تحايل على قرار قطعي اعتبرهما غير قانونيين .

وبالعودة الى السبب الاول من اسباب الاستئناف ، فإننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى اخطأت بالحكم عن المدة التي لم يطلبها المدعي ، مما يتعين الحكم فقط بالاستناد للمدة المطالب بها في لائحة الدعوى دون التعرض لاي امر آخر ، لان محكمتنا مقيدة بوقائع الاستئناف عملا بأحكام المادة 219 من الاصول المدنية والتجارية على اساس ان الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها الدعوى بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط .

وبالتالي وبما ان المدعي (المستأنف عليه) طالب بلائحة دعواه عن حقوقه المطالب بها في البند الرابع عن الفترة المحددة بالبند الاول من 1/1/2007 حتى 10/8/2009 فانه يستحق المبالغ التالية :

أ‌-   بدل مكافأة نهاية الخدمة بواقع 3000 شيكل عن كل سنة وكسور السنة

3000×2 = 6000 .

كسور السنة من 2/1/2009 حتى 10/8/2009 .

سبعة اشهر وتسعة ايام = 219 يوم .

365 يوم = 3000 شيكل .

219 يوم = ؟؟ = 1800 شيكل .

 6000+1800 = 7800 شيكل .

7800×1/3 = 2600 شيكل  .

ب‌- بدل اجازة سنوية 28 يوم فقط

28×100 =2800 شيكل .

ت‌- بدل عطل ايام الجمع 54 يوم في السنة ×2 سنة

7 اشهر ×4 = 28 يوم +1 خلال الاسبوع الاخير .

29 يوم + 108 يوم = 137 يوم .

137 × 100 = 13700 شيكل .

ث‌-       بدل عطل دينية ورسمية

11 يوم في السنة ×2 = 22 يوم .

22×100 = 2200 شيكل وبما ان محكمة الدرجة الاولى لم تحكم بها ولم يطعن بذلك المدعي واستنادا لحكم المادة 191 من الاصول بأن لا يضار الطاعن بطعنه ، فإن محكمتنا تقرر عدم الحكم بهذا البدل .

ح‌-       ولعدم حكم محكمة الدرجة الاولى ببدل ساعات العمل الاضافية ولعدم طعن المدعي فإن محكمتنا لن تتعرض لهذا البدل .

وعليه فإن مستحقات المدعي عن البدلات الواردة اعلاه تصبح بعد خصم مبلغ 2000 شيكل وفق ما قررته محكمة الدرجة الاولى يصبح على النحو الاتي .

17100 شيكل ، مما يجعل من السبب الاول فقط واردا على القرار المستأنف بالتعديل على النحو الوارد اعلاه.

 

 

                                    لكل ما ذكر

وحيث ان بعض اسباب الاستئناف ما يؤدي لقبول الاستئناف موضوعا بالتعديل عملا بأحكام المادة 223/2 من الاصول المدنية والتجارية ،فإن محكمتنا تقرر الحكم على المستأنف بمبلغ (17100) شيكل والزامه بدفع هذا المبلغ للمدعي (المستأنف عليه) مع الرسوم والمصاريف دون الحكم باتعاب المحاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي . 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستأنف وبغياب المستأنف عليه قابلا للطعن بالنقض

وافهم في 16/3/2017

 

الكاتب                                                                                                    القاضي فواز عطية

          رئيس الهيئة