السنة
2017
الرقم
101
تاريخ الفصل
8 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد أحمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين عواطف عبد الغني وكفاح الشولي
 

المســـــــــتأنف : ز.ا/قلقيلية

         وكيله المحامي: محمد الاشقر و/او عندليب خدرج/قلقيلية

      المستأنف ضده : الحق العام

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية الموقرة بتاريخ 11/4/2017 في طلب اخلاء السبيل رقم 10/2017 والمتضمن (لخطورة الفعل فان المحكمة تقرر رفض طلب اخلاء السبيل)

 

يستند الاستئناف في مجمل اسبابه للقول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

بالتدقيق وبعد المداولة نقرر قبول الاستئناف شكلا، وبالموضوع وبعد الرجوع الى لائحة واسباب الاستئناف وملف الدعوى الاساس نجد ان التهمة المسندة للمستأنف هي تهمة هتك العرض وهي على فرض ثبوتها من التهم الخطيرة على سلامة المجتمع، سيما وان المستأنف قد اتهم بهتك عرض ابنته التي من المفترض ان يكون حاميا لشرفها وسلامتها وليس معتديا عليها وحيث ان قرار محكمة الدرجة الاولى واقع في محله ولا مجال لتدخل محكمتنا  في قناعات محكمة الدرجة الاولى كونه له ما يسنده في اوراق الملف الامر الذي تغدو معه اسباب الاستئناف غير واردة على القرار المستأنف.

لــــــــــــــــذلك

 

فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 08/05/2017