الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد أحمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين عواطف عبد الغني وكفاح الشولي
المســـــــــتأنف : ز.ا/قلقيلية
وكيله المحامي: محمد الاشقر و/او عندليب خدرج/قلقيلية
المستأنف ضده : الحق العام
موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية الموقرة بتاريخ 11/4/2017 في طلب اخلاء السبيل رقم 10/2017 والمتضمن (لخطورة الفعل فان المحكمة تقرر رفض طلب اخلاء السبيل)
يستند الاستئناف في مجمل اسبابه للقول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
بالتدقيق وبعد المداولة نقرر قبول الاستئناف شكلا، وبالموضوع وبعد الرجوع الى لائحة واسباب الاستئناف وملف الدعوى الاساس نجد ان التهمة المسندة للمستأنف هي تهمة هتك العرض وهي على فرض ثبوتها من التهم الخطيرة على سلامة المجتمع، سيما وان المستأنف قد اتهم بهتك عرض ابنته التي من المفترض ان يكون حاميا لشرفها وسلامتها وليس معتديا عليها وحيث ان قرار محكمة الدرجة الاولى واقع في محله ولا مجال لتدخل محكمتنا في قناعات محكمة الدرجة الاولى كونه له ما يسنده في اوراق الملف الامر الذي تغدو معه اسباب الاستئناف غير واردة على القرار المستأنف.
لــــــــــــــــذلك
فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 08/05/2017