السنة
2017
الرقم
101
تاريخ الفصل
8 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و رائد عساف

المســـــــــــــــــــــــــــتأنف

:

جمال عبد السلام موسى طه الحلايقة / الشيوخ .

وكيلاه المحاميان

:

اسحق و وسيم مسودى / الخليل .

 

المسـتأنـف عليه 

:

ورثة المرحوم محمد موسى طه الحلايقة و هم : 1. حامد محمد موسى طه الحلايقة / الشيوخ . 2. محمود محمد موسى طه الحلايقة / الشيوخ . 3. حميدان محمد موسى طه الحلايقة / الشيوخ . 4. عبد الحميد محمد موسى طه الحلايقة / الشيوخ . 5. كمال محمد موسى طه الحلايقة / الشيوخ . 6. يسرى محمد موسى طه الحلايقة / الشيوخ . 7. توفيق محمد موسى طه الحلايقة بالاصالة عن نفسه و بالوكالة عن اخوانه من 1-6 / الشيوخ .

 

وكلائهم المحامون

:

حاتم وعصام ملحم / الخليل







 

الوقائع و الاجراءات

تقدم وكيل المستأنف بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليهم و ذلك للطعن بالقرار المستعجل بالطلب 25/2017 المتفرع عن الدعوى 410/2009 في 15/1/2017 والقاضي بعدم قبول الطلب .

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. ان المحكمة اخطأت في عدم اعمال المواد 102 و 103/2 من الاصول وان الطلب مقدم بالتبعية للدعوى وان الاختصاص مبتوت فيه بحكم الاستئناف وان المحكمة خلطت في القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف .

2. ان المحكمة اخطأت وخالفت المادة 3 من قانون الاصول لتوافر المصلحة للمستدعي بالطلب .

3. ان وقائع الطلب تغيرت عن الطلبات السابقة .

4. ان القرار مخالف للمواد 174 و 175 من الاصول .

5. ان المحكمة كان عليها سماع البينة اولاً قبل القرار .

ملتمساً قبول الاستئناف وفسخ القرار .

 

تقدم المستأنف عليهم بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ما يلي :

1. ان القرار متفق والقانون والاصول .

2. ان الطلب مخالف للمادة 3 من الاصول .

3. لا داعي لسماع البينات .

4. ان القرار لا يشوبه البطلان وهو متفق والقانون والاصول .

ملتمساً رد الاستئناف وتأييد القرار مع الرسوم والمصاريف والتعويض عن الاستئناف الكيدي واتعاب المحاماة .

 

بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 22/3/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين كرر وكيل المستأنف عليهم اللائحة الجوابية واعتمد وكيل المستأنف لائحة استئنافه مرافعة له واعتمد وكيل المستأنف عليهم لائحته الجوابية مرافعة له وحجزت الدعوى للمداولة الى هذا اليوم.

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى القرار المستأنف والى ما تم من اجراءات امام محكمة الدرجة الاولى والى اللوائح نجد ابتداءً ان المستأنف هو المستدعي بالطلب الصادر فيه القرار المستأنف المقرر عدم قبوله وانه تقدم بالطلب المذكور رقم 25/2017 في 8/1/2017 تحت عنوان (طلب توقيف المستدعى ضدهم عن اجراء ايه بيوعات او اعمال او تصرفات وعن اجراء أي معاملة تغيير ونقل ملكية وتغيير قيود تسجيل لدى بلدية الشيوخ ودائرة ضريبة الاملاك في الخليل بخصوص مشروع التخمين في بلدية الشيوخ وعدم التصرف باجراء ايه معاملة تخمين بخصوص مشروع التخمين للعقار موضوع الطلب والدعوى المشار الى رقمها اعلاه بحضور فريق واحد وبصورة مستعجلة لحين البت والفصل في الدعوى الحقوقية 410/2009 استناد لاحكام المادة 102 من قانون الاصول .)

وبالعودة الى الطلب الاول رقم 106/2016 المقدم في 2/3/2016 والقاضي في قراره بعدم الاختصاص والذي تم الطعن به بالاستئناف 279/2016 والذي تقرر من خلاله قبول الاستئناف واعادة الطلب لمرجعه لنظره والمقرر بعد الاستئناف تركه تركاً غير مبرئ للذمة في 30/8/2016 من محكمة الدرجة الاولى.

وبالعودة كذلك الى الطلب الثاني رقم 394/2016 المقدم في 29/8/2016 الصادر قراره في 31/8/2016 والقاضي بوقف المستأنف عليهم عن ايه اعمال او تصرفات او اجراء ايه معاملة تغيير او نقل ملكية او تغيير قيود تسجيل او الشروع بها لقطعة الارض موضوع الدعوى والذي تقرر الغاءه بالاستئناف رقم 685/2016 تاريخ 23/11/2016 .

نجد بان لائحة الطلبات الثلاثة 106/2016 و 394/2016 و الاخير 25/2017 تكاد تكون متماثلة في الوقائع والموضوع ولا يغير من الامر شيئاً اضافة بعض الكلمات او العبارات لاضفاء صيغة التغيير ذلك ان الوقائع ذاتها لم تتغير في الطلبات الثلاثة وان سرد المستدعي في مقدمة طلبه اجراءات الطلب الاول والثاني لا يغير من حقيقة وقائع الطلب وبالتالي لم تتغير الظروف او الوقائع لغايات منح المستدعي ايه حماية مما يجعل من اسباب الاستئناف في مجملها غير واردة على القرار المستأنف مما يوجب ردها .

 

لذلك

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة وعملاً بالمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة دينار اردني اتعاب محاماة عن هذا الاستئناف .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 8/5/2017

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة