السنة
2017
الرقم
313
تاريخ الفصل
6 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

احمد هارون محمود عيد / الشيوخ بالاصالة عن نفسه وبوكالة عن كل من منى محمد عبد الحي عيد وصباح هارون محمود حلايقة ونبال هارون محمود حلايقة وان هارون محمود الطروة وسوسن هارون محمود الطروه وهناء هارون محمود سبيتان ونجاح هارون محمود الطروه وسعاد هارون محمود حلايقة ورائدة هارون محمود طروه ووداد هارون محمود عيايدة .

وكلاؤهم المحامون  

:

اسحق مسودي ووسيم مسودي وعائشة الحلايقة .

 

المسـتأنـف عليه 

:

1. مدير دائرة المالية بالخليل بالاضافة لوظيفته . 2. النائب العام بالاضافة لوظيفته .





 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 27/3/2017 في الدعوى المدنية رقم 99/2016 والقاضي بالحكم برد الدعوى .

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى خطأ محكمة الدرجة الاولى في وزن البينة وفق النتيجة التي توصلت اليها .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وكرر وكيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له وانكر وكيل النيابة لائحة الاستئناف والتمس الحكم برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف .

 

المحكمة

اما من حيث الموضوع نجد ان قطعة الارض موضوع الدعوى القطعة رقم 39 حوض رقم 10 طبيعي موقع وردان - واد الدور من اراضي حلحول مسجلة باسم محمود عيد الشيوخي وفق ما يشير اليه الكتاب الصادر عن مدير دائرة ضريبة املاك الخليل ، وجاء في شهادة الشاهد مصطفى محمد عبد المحسن جحشن الذي كان يعرف الحاج محمود عيد الحلايقة ويعرف قطعة الارض موضوع الدعوى باوصافها ويقول بان هذه القطعة كان يملكها ويتصرف بها وقد اشتراها الحاج محمود في الثلاثينيات او الاربعينيات وكان يسكن في منطقة الشيوخ وتم تسميته حينها بالشيوخي نسبة لقريته وكان مشهور في حلحول وبعد وفاته تصرف بالارض ابنه هارون وحالياً يتصرف بالارض احمد ابن هارون وهو المدعي ونجد من خلال هذا الشاهد ان الارض باوصافها الواردة في لائحة الدعوى كان يتصرف محمود مورث هارون مورث المدعي احمد أي ان المدعي احمد بتصرف بهذه الارض أب عن جد وبما ان الاسم الوارد خطأ في قيود ضريبة املاك الخليل (محمود عيد شيوخي) لا يوجد شخص يحمل هذا الاسم مسجل لدى دائرة الاحوال المدنية عما يعني ان المقصود بهذا الاسم هو مورث الجهة المدعية محمود احمد عيد الحلايقة .

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف ونقرر عملاً باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بتصحيح اسم المورث الجهة المستأنفة في قيود ضريبة املاك الخليل في قطعة الارض رقم 39 حوض رقم 10 من اراضي حلحول من الاسم الوارد خطأ (محمود عبد الشيوخي) الى الاسم الصحيح محمود احمد عيد الحلايقة) على ان تتحمل الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 6/11/2017