السنة
2017
الرقم
313
تاريخ الفصل
3 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــدة إيمان ناصر الدين 

وعضويــــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

الطاعــــــــــن: ف.ح / عزون

          وكيله المحامي: فؤاد شبيطة

المطعون ضده: الحق العام                                                         

الإجــــــــــــــراءات

-   بتاريخ 16/05/2017 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 12/04/2017 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 454/2014 المتضمن الحكم بإسقاط الاستئناف.

-   ويتلخص سببا الطعن بما يلي:-

1- أخطأت محكمة الاستئناف بإسقاط الاستئناف حيث أن المستأنف كان مريض في جلسة 12/04/2017 ولم يستطع الحضور إلى المحكمة…

2- أخطأت محكمة الاستئناف بإسقاط الاستئناف على الرغم من حضور المستأنف جلسة 20/03/2017 وأحضر للمحكمة صك مصالحة وإسقاط للحق الشخصي….

-   لهذين السببين يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا ً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 15/06/2017 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلا ً و/أو موضوعا ً ومصادرة مبلغ التأمين.

المحكمـــــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلا ً.

-   وفي الموضوع وعن سببي الطعن

نجد أن القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية وفي المادة 11 منه قد عدل المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية بحيث أصبح نصها الحالي:-

يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة أو تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة إلا إذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك.

-   ولما كانت محكمة الاستئناف لم تعمل خيارها بإسقاط الاستئناف بسبب غياب المستأنف عن حضور جلستين سابقتين وهما 24/06/2015، 21/10/2015 بما يفيد أنها قد التمست معذرة مشروعة للمستأنف بالغياب وذلك بفصلها للقضية الاستئنافية موضوعا ً فإنها أي محكمة الاستئناف إذ عاودت واعتبرت غيابه السابق للجلستين المشار إليهما أعلاه بعد إعادة الدعوى إليها من محكمة النقض بموجب النقض الجزائي رقم 27/2016 الصادر بتاريخ 01/09/2016 إلى جانب غيابه في جلسة 12/04/2017 في المرحلة اللاحقة للنقض كسبب لإسقاط الاستئناف فإنها تكون قد أخطأت في استعمال سلطتها التقديرية في إسقاط الاستئناف، طالما أن المستأنف في المرحلة اللاحقة بعد النقض لم يتغيب سوى عن جلسة 12/04/2017 وبذلك فقد كان على محكمة الاستئناف والحالة هذه إعادة تبليغ المستأنف وإذا ما تبلغ موعد الجلسة ولم يحضر للمرة الثانية يتم إصدار مذكرة إحضار بحقه أو إسقاط الاستئناف طبقا ً لأحكام المواد 247، 333، 339 المعدلة من قانون الإجراءات الجزائية.

-   ولا يقال هنا أن المستأنف كان عليه أن يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة طالما أن محكمة النقض وفي النقض الجزائي رقم 27/2016 الصادر بتاريخ 01/09/2016 قد قررت في مضمون حكمها الإفراج عن الطاعن المستأنف ما لم يكن موقوفا ً أو محكوما ً لداع آخر.

-   وحيث أن محكمة الاستئناف قد ذهبت إلى خلاف ذلك فيكون حكمها المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وأن سببي الطعن يردان عليه مما يستوجب نقضه.

-   لهذا كله واستنادا ً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعا ً ونقض الحكم المطعون فيه وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة الاستئناف للسير بالدعوى على ضوء ما بيناه ومن ثم إصدار الحكم المقتضي وإعادة مبلغ التأمين للطاعن.

-   حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/07/2017

    الكاتـــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

           ن.ر