السنة
2017
الرقم
313
تاريخ الفصل
26 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

    الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

    المســــــــتأنفة: شركة فلسطين للتامين م.ع / رام الله .

                    وكيلها المحامي : نبيل مشحور / رام الله .                  

   

 

 

 

المستأنف عليه : مجدي جهاد رفاعي مدني بالأصالة عن نفسه وبولايته عن أبنه القاصر محمد / نابلس

                      وكيلته المحامية  سماح عبده / نابلس

الوقائع و الاجراءات

تقدمت المستأنفة بواسطة وكيلها بهذا الاستئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 16/02/2017 الطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 548/2014 بتاريخ 26/01/2017 والقاضي بالزام المستأنفة بدفع مبلغ 118490.5 شيكل ومبلغ 2330 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار أردني أتعاب محاماة.

اذ تتلخص وقائع واسباب الاستئناف بأن :-

1. القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2.  القرار المستأنف مخالف للمادة 175 من الأصول المدنية والتجارية حيث لم يدرج بالقرار صفة المستأنف عليه.

3.  اخطات محكمة الدرجة الأولى في احتساب بدل فقدان الدخل المستقبلي لعدم تطبيقها الرسملة المضاعفة وفق جدول ج كون المصاب بلغ من العمر عاما واحدا وقت وقوع الحادث وقررت محكمة الدرجة الأولى احتساب التعويض وكأن الطفل المصاب يعمل وان الاحتساب الصحيح يبدأ من سن الثامنة عشر إلى الستين بعد إجراء الرسملة وفق جدول أ حاصلها دوما 210 شهرا × نسبة العمر × الدخل ونتيجة هذه المعادلة يتم ضربها بالنسبة المحدودة في جدول ج وليس جميعها مطلقا.

4.  اخطات محكمة الدرجة الأولى في احتساب بدل فقدان الدخل المستقبلي على أساس 2000 شيكل اذ كان عليها أن يعتمد الحد الأدنى للأجدر بمبلغ  1450 شيكل وفق صريح قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2012 أو كان عليها بالقرض الساقط احتساب الأجر الشهري على أساس معدل الأجرة اليومية بواقع 86.6 بما يوازي 1939 شيكل شهريا وكان عليها إجراء الاحتساب على النحو التالي:

     210 شهر × 13% × 1939 شيكل × 0.4521 = 24249 شيكل.

5. اخطات محكمة الدرجة الأولى بالحكم بمبلغ 500 دينار بدل الم ومعاناة عن إجراء عملية رغم أن التقارير أشارت إلى أن العملية هي تركيب سماعة وهو ما كان رد هذه المطالبة.

6.  أخطأت محكمة الدرجة الأولى بالحكم بمبلغ 1955 شيكل بدل تعطيل والد المصاب لعدم وجود بينة تثبت بأنه كان مرافقاً للطفل المصاب.

7.  أخطأت محكمة الدرجة الأولى في عدم حسم مبلغ 5000 شيكل كان المستأنف عليه قد قبضها من المستأنفة مما شكل إثراء دون سبب.

8.  أخطأت محكمة الدرجة الأولى بالحكم بمبلغ 200 دينار أتعاب محاماة طالما أن المدعي خسر الجزء الأكثر عن دعواه.

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنفة قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا وإلغاء القرار المستأنف والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بتاريخ 20/04/2017 قدمت وكيلة المساتف عليه لائحة جوابية واقعة على صفحتين تتلخص وقائعها :
 بان جميع ما ورد في لائحة الاستئناف ليس له أساس قانوني وان المصاب اخضع لعملية في الرأس وان المستأنف كان مرافقا لابنه وان المبلغ 5000 شيكل تم التصادق عليه والا تخصم من التعويضات وبالنتيجة التمست وكيلة المستانف عليه رد الاستئناف موضوعا والتصديق على القرار المستانف مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 20/04/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا ولوروده ضمن المدة القانونية وبذات الجلسة كرر الوكلاء اللوائح.

بجلسة 25/05/2017 قدم وكيل المستأنفة المصاب مرافعة خطية وقدمت وكيلة المستانف عليه مرافعة خطية ضمت لملف الاستئناف وحجزت القضية لإصدار الحكم بجلسة 19/09/2017 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الأطراف اقوالهم ومرافعاتهم وحجزت القضية للمداولة.

المحكمة

 بالتدقيق وبعد المداولة ،وبرجوعها للسبب الأول من أسباب الاستئناف والذي عاب على القرار المستأنف بانه مخالف للأصول والقانون نجد أن المستأنفة قد أوردت هذا السبب بصورة عامة دون تبيان أوجه المخالفة لأي قانون أو أصول ، وبما أن هذا السبب فضفاضا غير محدد في أوجه المخالفة ، فانه لا ينال عن القرار المستأنف بالإلغاء أو التعديل مما نقرر رده.

أما بالنسبة للسبب الثاني من أسباب الاستئناف والذي عاب على القرار المستأنف بصدوره دون إدراج صفة المدعي بأنه وليا لابنه القاصر ، مما يشكل مخالفة لأحكام المادة 175 من الصول المدنية والتجارية ، نجد أن نشير إلى أن القرار المستأنف صدر فعلا دون إدراج  صفة المدعي رغم أن لائحة الدعوى المؤسسة على وكالة المحامية سماح عبده أظهرت صفة المدعي بانه يقاضي بالأصالة عن نفسه وبولايته عن ابنه القاصر محمد وان صدور القرار المستأنف دون الإشارة إلى صفة الولاية يعد من قبيل الخطأ البسيط في صفة المدعي، الأمر الذي لا يترتب البطلان مما يتعين رد هذا السبب.

أما بالنسبة للسبب الثالث من اسباب الاستئناف والذي عاب على القرار المستأنف بانه صدر باحتساب بدل فقدان دخل مستقبلي بصورة خاطئة دون إجراء عملية رسملة مضاعفة وفق جدول يلنيك " ج " واحتساب التعويض بصورة مخالفة إلى وضع المصاب بان عمره سنة وقت الحادث، والأصل أن يتم إجراء الحساب منذ أن يصبح المصاب سن 18 حتى بلوعه الستين وفق المعادلة المشار إليها في هذا البند، نجد أن نشير انه من الثابت بموجب المبرز م/1 وهو المؤلف من مجموعة من المستندات والذي تضمن صورة عن شهادة ميلاد المصاب " محمد مجدي جهاد مدني " بانه من مواليد 16/10/2008 ، وبموجب ملخص حوادث طرق مع جرحى وهو جزء من المبرز م/1 الصادر عن المديرية العاملة للشرطة بتاريخ 27/07/2010 ، فان المصاب وقت الحادث الذي حدث بتاريخ 20/07/2017 كان عمره سنتين إلا شهر تقريبا.

وبرجوع محكمتنا لواقع القرار المستأنف من حيث طريقة الاحتساب واعتماد محكمة الدرجة الأولى البدء في إجراء الحساب للطفل من تاريخ صدور القرار المستأنف حتى بلوغه سن 18 سنة ومن ثم إجراء حساب أخر عن سن 18 حتى 60 سنة و عدم إجراء حساب منذ لحظة الحادث و/أو تاريخ إقامة الدعوى المستأنفة ودون تبيان الأساس القانوني لهذه العملية حتما يستدعي تدخل محكمتنا وبيان وجهة نظرها القانونية للرد على هذا السبب من أسباب الاستنئاف.

أولا : وبما أنه ثابت بموجب المبرز م/1 أن وقت وقوع الحادث للمصاب الطفل محمد مدني كان عمره تقريبا سنتين ، فانه حكما الطفل لا يقوى على العمل ولا يمكن اعتباره عاملا ، وبما أن التعويض عن الضرر المادي وفق صريح حكم المادة 155 من قانون التامين رقم 20 لسنة 2005 نصت على احتساب التعويض عن فقدان كسب العمل وفقدان المقدرة على الكسب فانه يأخذ بعين الاعتبار ولغايات تحقيق العدالة في التعويض بما يحقق التوازن بين طرفي الخصومة بان يتم إجراء التعويض وفق الأسس والمعايير التي يحددها قانون العمل الفلسطيني الناظم لسن الأحداث والذي وجد المشرع في هذا القانون أن الحدود الدنيا من النصوص الواردة بها تمثل حق العامل لا يجوز تجاوزها أو التنازل عنها.

وبما أن المادة 93 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 حددت سن العمل بسن الخامسة عشر ، فإنه يخطر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشر ، فإنه يستفاد من هذا النص أن يبدا إجراء التعويض من سن 15 سنة فقط وان يتم إجراء حساب على الدفع الفوري بموجب المادة 157 بالخصم بمعنى أن عند احتساب التعويض عن فقدان المقدرة على الكسب المستقبلي يجري الخصم مقابل الدفع الفوري.

وبالتالي مسألة إجراء حسابين من سن 15 سنة حتى 18 ومن ثم 18 إلى سن 60 وفق الالية المتبعة في جدول يلينك واجراء الحساب على أساس جدول ج وهو الحساب المغلظ، فان محكمتنا في هذا المقام لها وجهة نظر قانونية تتمثل بالاجابة على السؤال التالي : هل شرع غيرنا يعتبر شريعة أو شرعة لنا في ظل الغاء  جميع الأوامر والاحكام الصادرة عن سلطات الاحتلال بشان التامين بموجب المادة 190 من قانون التامين رقم 20 لسنة 2005 وبما أن جدول يلنيك من ضمن الاحكام التابعة للاوامر العسكرية المذكورة؟

الله عز وجل يقول في صورة المائدة الاية 48 " لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا"

ومن هذا المنطلق اخذت الدول الحديثة بإصدار قوانين وأنظمة واحكام تتعلق بشؤون حياتها بما يتفق والذوق العام لكل بلد تناسب والعرف السائد والحاجة والضرورة الملحة لاصدار قوانين تنظم شؤون الافراد وعلاقاتهم بعضهم ببعض وعلاقاتهم بالدول، مع العلم أن تبنى القوانين والاخذ من الغير امر لا مفر منه ، الا انه يتصل بقالب قانوني وطني يتلائم مع ظروف البلد لتنظيم المصلحة العامة وإدارة مرافق الدولة بانسيابية متناهية بما يضمن الازدهار لجميع أبناء الوطن الواحد.

وبالتالي المادة 5 من قانون التامين المشار إليه الزمت سوق راس المال بموجب البند سادسا طرق احتساب التزامات الشركة ، أي شركة التامين.

وعدم التزام الهيئة المشار إليها بتطبيق القانون أو التأخر في تنفيذه باعتبارها تابعة لاذرعة السلطة التنفيذية ،وهو ما حصل سابقا بالنسبة لتطبيق أحكام المادة 87/2 من قانون العمل الفلسطيني بخصوص تحديد الحد الأدنى عن الأجور ، حيث تم تطبيق وتنفيذ حكم المادة المذكور بعد مرور سنوات طوال على تاريخ إنفاذ  قانون العمل ، فان ذلك لا يمنع القضاء من التدخل وتطبيق صحيح أحكام القانون في حال تقاعس السلطة التنفيذية بإتمام المهام الملقاة على عاتقها على أساس أن  القضاء هو حامٍ  للحقوق والحريات للمواطنين.

وبناء على ما تقدم بتعين على محكمة الدرجة الأولى وكما هو على محكمتنا وفي حال عدم قيام هيئة سوق راسمال بتجديد آلية الدفع الفوري بناء على دراسات وطنية بحتة لصقل جدول وطني بالتوازي مع التشريع  الوطني رقم 20 لسنة 2005 المتعلق بأحكام التأمين ،فانه حكما لا يجوز الأخذ بجدول أسس واعتمد على دراسات مغايرة للناتج المحلي ودخل الفرد الفلسطيني، وهو ما سيؤدي إلى خلل كبير ما بين الجدول الأجنبي وبين التشريع الوطني الذي اخذ بمبدأ الناتج الوطني بشكل عام في عملية احتساب بدل الم والمعاناة عن الحادث وما يترتب على ذلك من تعويضات مادية ومعنوية وردت في أحكام  المواد من 151 - 169 من قانون التامين المذكور.

وبالتالي لا تملك المحاكم الفلسطينية في حالتنا هذه إلا العمل بمبدأ التوازي بمصالح طرفي الخصومة ، وهو أن تصدر قراراها نتيجة عدم إصدار  السلطة التنفيذية للجدول الوطني بالحل الأمثل والذي يتعلق بإجراء الدفع الشهري.

كما وانه ولغايات الحل الأمثل، وبما أن الطفل المصاب لم يبلغ سن الخامسة عشر سنة عشية صدور هذا الحكم فانه، على الجهة المستأنفة دفع البدلات الشهرية من سنة  15 سنة حتى بلوغ المصاب سن 60 بواقع 540 شهر يبدأ صرفها منذ صدور القرار المستأنف بمبلغ يصبح ما يستحق للمدعي 3000 ، 13% = 390 شيكل

وبما أن مجموع المبالغ التي ستصرف عن واقع 540 شيكل ستتمثل بمبلغ 210600 شيكل وهو مبلغ يفوق ما قررته محكمة الدرجة الأولى ولعدم طعن الجهة المدعية بالقرار المستأنف وعلى قاعدة الا يضار الطعن بطعنه، فان محكمتنا تبقى القرار المستأنف على ما هو عليه وفق ما تقرر من محكمة الدرجة الأولى بخصوص بدل الفقدان المستقبلي الامر الذي يترتب على ذلك رد هذا السبب من أسباب الطعن بالاستئناف.

أما بخصوص السبب الرابع من أسباب الاستئناف والذي عاب على القرار المستانف باعتماد محكمة الدرجة الأولى على مبلغ 3000 شيكل في إجراء الحسابات دون الاعتماد على الحد الأدنى للأجور، المقرر في قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2012 بمبلغ 1450 شيكل أو على اقل تقدير أن تحكم المحكمة بمعدل الاجر اليومي بواقع 86.6 شيكل بمعدل 1939 شيكل شهريا، فإننا نجد أن نجيب على هذين السببين في أن المادة 155 من قانون التامين رقم 20 لسنة 2005 حددت عند احتساب التعويض عن فقدان الدخل وفقدان المقدرة على الكسب بان ياخذ بعين الاعتبار الا يزيد على مثلي معدل الأجور في  الحقل الاقتصادي الذي ينتمي إليه المصاب وفقا لاخر نشره يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وبما أن المستأنفة ارفقت بلائحة استئنافها المعدل للاجرة اليومية بواقع 86.6 تاريخ وقوع الحادث، فانه وبحكم أن المعدل الاجر اليومي الذي اعتمدته المستأنفة وفق صريح ما ارفقته وهو ما وقعته محكمتنا باطلاعها على النشره الاقتصادية وقت وقوع الحادث بمعدل 1900 شيكل ومثلي الاجر هو 3600 شيكل واعتماد محكمة الدرجة الاولى لبدل 3000 شيكل شهريا واعتماد محكمة الدرجة الاولى لبدل 3000 شيكل شهريا لا يخرج عن حكم المادة 155 من قانون التامين ،الامر الذي يجعل من السبب الرابع غير وارد على القرار المستأنف .

    أما بالنسبة للسبب الخامس من اسباب الاستئناف والذي عاب على القرار المستأنف بالحكم بمبلغ 500 دينار بدل الم ومعاناة عن عملية اجراء عملية تركيب سماعة ، يجب أن نشير الى أن حكم المادة 152/3 من قانون التامين منحت المصاب عن الضرر المعنوي الناجم عن حادث الطرق بمبلغ خمسماية دينار عن العملية او العمليات الجراحية التي اجريت للمصاب بسبب حادث الطرق واستلزمت مكوثه بالمستشفى ، اذ بالرجوع إلى واقع التقرير الطبي الصادر عن مستشفى العربي التخصصي بتاريخ 23/1/2014فقد اكد ذلك التقرير إن الطفل المصاب محمد مدني خضع لعملية جراحية طارئة في الراس وتم ترميم فروة الرأس  وايقاف النزيف الدماغي من كسور الجمجمة وخرج من المشفى بتاريخ 6/8/2010 بعد إن ادخل في 20/7/2010 ، الامر الذي يجعل من هذا التقرير محلا لتطبيق حكم الفقرة الثالثة من المادة 152 من القانون المذكورة مما يتعين رد هذا السبب .

أما بخصوص السبب السادس من اسباب الاستئناف والذي عاب على القرار المستأنف بان محكمة الدرجة الاولى اخطات بالحكم بمبلغ 1955شيكل بدل تعطل والد المصاب رغم عدم ثبوت ذلك ، يجب أن نشير وبعد اطلاعنا على واقع البينة المقدمة من المدعي في الملف المستأنف ، أن البينة الوحيدة المقدمة حول هذه الواقعة شهادة الشاهد صالح مدني وهو شقيق المدعي حيث اكد على إن المدعي تعطل بسبب علاج ابنه ثلاثة أشهر ولم يتقاض راتب خلال فترة التعطيل ص 5 من الضبط ، وبما أن المدعي يعمل لدى شركة فانه من المفترض أن يصدر له قسائم رواتب ونتيجة تعارض شهادة الشاهد مع واقع المبرز س/1 الذي تضمن بعدم وجود  سجلات للمرافقين المرضى من عدمه ولعدم تبيان محكمة الدرجة الاولى كبينة لتوصلها للمبلغ المحكوم به ولتأكيد الشاهد  محمود نوري من بينة المدعى عليها أن الذي كان يرافق المصاب هو والدته ، فان هذا السبب يرد على القرار المستأنف بإلغاء الفقرة الحكمية عن واقع تعطل المدعى والد المصاب .

   أما بالنسبة للسبب السابع من اسباب الاستئناف والذي عاب على القرار المستأنف بعدم خصم محكمة الدرجة الاولى لبدل خمسة الاف شيكل عن مجموع التعويضات ، يجب إن نشير إلى أن المستأنف عليه وبلائحته الجوابية اورد بلائحته بانه تم التصادق امام محكمة الدرجة الاولى تم على اعتبارها فواتير طبية والا تخصم من التعويض النهائي ، وبرجوع محكمتنا لواقع جلسة 9/4/2015 فان وكيلة المستدعي (المستأنف عليه) اقرت باستلام موكلها لمبلغ خمسة الاف شيكل بموجب شيك صادر عن المدعى عليها وخرجت النظر ولم يتم المصادقة على عدم خصم المبلغ المدفوع عن التعويضات النهائية ولم يتم التعرض لمسألة المصادقة كما ورد في القرار المستأنف ، الامر الذي يجعل من هذا السبب كذلك واردا على القرار المستأنف بالغاء الشق المتعلق بعدم خصم المبلغ 5000شيكل من اجمالي التعويضات المحكوم بها .

أما بالنسبة للسبب الثامن من اسباب الاستئناف والذي عاب على القرار المستأنف بالحكم بمبلغ 200 دينار اتعاب محاماة رغم خسارة المستدعي للجزء الاكبر من ادعائه ، تجد محكمتنا أن هذا المبلغ تقدره محكمة الدرجة الاولى عملا بأحكام المادة 186 من الاصول المدنية والتجارية لقاء بذل الجهد والوقت المستغرق، وبما انه مبلغ لا يدخل ضمن المغالاة في تحديد اتعاب المحاماة فلا تعقيب على قرار محكمة الدرجة الاولى بخصوص ما قضت به من اتعاب محاماة ، الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد على القرار المستأنف .

لكل ما ذكر

   واستنادا لما تم تفصيله وتبيانه أعلاه ، تقرر محكمتنا وعملا بأحكام المادة 223/2 من الاصول المدنية والتجارية قبول الاستئناف موضوعا لان في بعض اسبابه ما ينال القرار المستأنف بالتعديل وبالتالي الزام الجهة المستأنف بعد أن تم خصم مبلغ 6955 شيكل المشار اليه أعلاه ، بان تدفع مبلغ 111535.5 شيكل ومبلغ 2330 دينار اردني  وعلى أن تودع هذه الاموال في احدى  البنوك العاملة في فلسطين باسم المصاب المدعي محمد مجدي مدني وعلى أن يتم تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف دون الحكم بأتعاب المحاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الأطراف وافهم في 26/09/2017

 

    القاضي فواز عطية     

الكاتب                                                                                                       رئيس الهيئة