المادة رقم 151 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

أثر رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه
عند رفض طلب الرد، أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله، أو إثبات التنازل عنه، جاز للمحكمة أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية