السنة
2018
الرقم
624
تاريخ الفصل
10 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة وعواطف عبد الغني

 

المســــتأنفون

:

1. عدنان علي احمد حلايقة / الشيوخ. 2. معروف علي احمد حلايقة / الشيوخ 3. محمد علي احمد حلايقة / الشيوخ

وكلاؤهم المحامون

:

محمد سهيل عاشور واماني ابو عرقوب واحمد ابو عين / الخليل

 

المسـتأنـف عليهم 

:

1. محمد عيسى عبد الحميد حلايقة./ الشيوخ 2. ميسر عيسى عبد الحميد حلايقة./ الشيوخ  3. اميرة عيسى عبد الحميد حلايقة./ الشيوخ 4. وداد عيسى عبد الحميد حلايقة. / الشيوخ  5. جميلة عيسى عبد الحميد حلايقة./ الشيوخ 6. لبنى عيسى عبد الحميد حلايقة ./ الشيوخ

 

وكيلهم المحامي

:

علي الحلايقة / الخليل .







 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي محكمة تسوية اراضي الشيوخ بتاريخ 9/7/2018 في الطلب رقم 21/2018 والقاضي باعطاء الامر بوقف الجهة المستأنفة عن الاعمال في قطع الارض موضوع الطلب وذلك لحين البت في الاعتراضات في حال تقديمها لدى محكمة التسوية.

 

يستند هذا الاستئناف الى :

1. أخطأت المحكمة بعدم رد الطلب كون الطلب مقدم من الجهة المستأنف عليها بصفتهم الشخصية ضد الجهة المستأنفة بصفتها الشخصية وليس بالاضافة للتركة.

2. قاضي التسوية غير مختص بنظر الطلب سندا لاحكام الفقرة الخامسة من المادة 13

3. أخطأت المحكمة باصدار القرار رغم عدم توافر صفة الاستعجال .

4. أخطأت المحكمة باصدار القرار رغم عدم وجود ضرر للمستأنف عليهم .

5. مورث المستأنفين ومورثة المستأمف عليهم قد تخارجوا عن التركة منذ 20 عام .

6. قطعة الارض رقم 17 من الحوض رقم 4 تم البناء عليها منذ اكثر من 15 سنة.

7. قطعة الارض رقم 1 باسم المستأنفين منذ عدة سنوات.

8. أخطأت المحكمة بنظر الطلب بدون دعوة المستدعى ضدهم وجاء القرار مخالف لوزن  البينة .

 

وفي المحاكمة الجارية علناً نقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية وكرر وكيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستأنف عليهم لائحة الاستئناف وقدم وكيل الجهة المستأنفة بينته المؤلفة من حجة تخارج وشهادة عن يهمه الامر ورخصة اعمار وكتاب صادر عن ضريبة الاملاك واتفاقية بيع اراضي اعطيت جميعها ابراز س/1 وختم بينته وقدم وكيل المستأنف عليهم بينته اضافية وابرز محضر تنفيذ المبرز س/1 مكرر والتمس وكيل الجهة المستأنفة اعتماد لائحة استئنافه مرافعة له وقدم وكيل المستأنف عليهممرافعة خطية التمس في ختامها الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكمة

اما من حيث الموضوع نجد ان الجهة المستأنف عليها تقدمت الى قاضي محكمة التسوية بالطلب رقم 21/2018 على اساس من الادعاء بأن قطع الاراضي موضوع الطلب ملك مشترك بين الجهة المستدعية والمستدعى ضدهم  وتعود لمورثهم المشترك ويطلبوا اصدار قرار مستعجل وبحضور فريق واحد بوقف المستدعى ضدهم عن اجراء اية معاملة ومنع المستدعى ضدهم من اعمال التحجير واستخراج الحجر في قطع الاراضي 711+764 من الحوض رقم 8 والعقار الواقع في قطعة الارض 91 ونجد ان قاضي التسوية قد اصدر قراره وبحضور فريق واحد بوقف المستدعى ضدهم ( المستأنفين ) عن القيام باعمال التجريف والحفر والبناء وتغيير المعالم والحدود في قطع الاراضي موضوع الطلب والتي تحمل الارقام 74,87,191,191, من الحوض رقم 1 والقطعة 17 من الحوض رقم 4 والقطعة 266 من الحوض رقم 6 والقطع 149 , 711 , 664 , من الحوض رقم 8 والقطعة 91 من الحوض رقم 9 طبيعي.

وبهذا نجد ان القرار المستأمف قد صدر على خلاف ما جاء في لائحة الطلب حيث ان طلب الجهة المستدعية هي اعطاء الامر بوقف المعاملات على قطع الاراضي موضوع الطلب وقاضي التسوية لم يصدر قرار بذلك والطلب الثاني المقدم من الجهة المستدعية هي اعطاء الامر بمنع اعمال استخراج الحجارة من قطع الاراضي 711 , 764 , 61 بينما قاضي التسوية اصدر قراره بوقف المستدعى ضدهم من اعمال الحفر والتجريف والبناء وتغيير المعالم والحدود في كافة قطع الاراضي موضوع الطلب.

ويكون قاضي التسوية حكم في هذه الجزئية خلاف طلب الجهة المستدعية وبأكثر مما طلبوا الامر الموجب والحالة هذه لالغاء القرار المستأنف وعليه فان  السبب الاخير من اسباب الاستئناف يرد عليه..

 

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف ونقرر عملا باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم برد الطلب رقم 21/2018 المقدم لدى محكمة التسوية مع تضمين الجهة المستأنف عليها الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماه .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 10/12/2018