السنة
2018
الرقم
624
تاريخ الفصل
16 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد خليل الصياد

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عزت الراميني، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــن : طه محمد نعمان حمدان / عناتا - القدس.

                وكيله المحامي: ناصر محمد الرفاعي/ البيرة.

المطعون ضدها : شركة كهرباء محافظة القدس المساهمة المحدودة / رام الله.

                وكلاؤها المحاميان : شرين ناصر و/أو يوسف متيا.

الإجــــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 8/4/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 42/2017 الصادر بتاريخ 26/2/2018، المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين الطاعن بالرسوم والمصاريف ومبلغ (300) دينار أتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن على النحو التالي:

1- أخطأت المحكمة عندما قررت قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه على العلم بعد ان توصلت الى ان الطاعن لم يتقدم بلائحة جوابية امام محكمة الصلح، وانه لم يحضر أي جلسة من جلسات المحاكمة، الامر الذي يقضي انه كان يتوجب والحالة هذه فسخ الحكم المستأنف واعادة الدعوى الى صحيفتها الاولى أي الى محكمة صلح رام الله لكي يتقدم الطاعن بلائحة جوابية ومن ثم تقديم بيناته ثم السير باجراءات الدعوى حسب الاصول.

2- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب الفساد في التكييف القانوني عندما قالت بأن الدفوع الواردة في لائحة الاستئناف دفوع تصلح لأن تكون دعوى محاسبة، الامر المجافي للقانون والواقع اذ ان الدعوى مقامة للمطالبة بمبالغ بالاستناد الى عقد توريد التيار الكهربائي المبرز (م/1)، وان الطاعن دفع بأن المطعون ضدها تفرض اثمان تيار أعلى من تلك الرسوم والتكاليف المقررة طوال مدة التعاقد معها، وثبت انها لم تكن تلتزم بالتعرفة المقررة طوال فترة المطالبة المالية.

3- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب الفساد فيما يتعلق باحجامها عن الفصل في اسباب الاستئناف رغم اقامة البينة عليه بشكل واضح وصريح، فقد قامت البينة بما لا يدع مجالاً للشك من طرفي الخصومة ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه تهربت من اصدار الحكم كون ان الفصل فيه على جانب من الخطورة.

وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى صحيفتها الاولى و/أو الحكم في الدعوى حسب الاصول والقانون وتغريم المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تبلغت وكيله المطعون ضدها لائحة الطعن ولم تقدم لائحة جوابية.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً في اليوم الواحد والاربعين حيث صادف آخر يوم للطعن ( أي اليوم الاربعين) يوم عطلة رسمية، وتبعاً لنص المادة (21) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فإن الطعن والحالة هذه يغدو مقدماً ضمن الميعاد القانوني، ونقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع فإن ما أنبأت عنه الاوراق يتحصل بأن المطعون ضدها اقامت الدعوى المدنية رقم 1076/2013 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة الطاعن موضوعها المطالبة بمبلغ وقدره (53340) شيكل، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بالزام الطاعن (المدعى عليه) بدفع مبلغ (34679) شيكل لصالح المدعية (المطعون ضدها) ورد ما دون ذلك لعدم الاثبات وتضمينه الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف، وعدم الحكم بالفائدة القانونية واتعاب المحاماة لخلو وكالة المحامي من حق المطالبة بها وعدم الحكم بفوائد التأخير لخلو العقد من حق المطالبة بها.

لم يقبل المدعى عليه بالحكم فطعن به استئنافاً بموجب الاستئناف المدني رقم 42/2017 لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية، التي وبعد استكمال اجراءات المحاكمة لديها قضت برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين الطاعن بالرسوم والمصاريف و (300) دينار اتعاب محاماة.

لم يلقَ الحكم قبولاً لدى الطاعن فطعن فيه بالنقض الماثل للاسباب الواردة في مستهل الحكم.

وعن أسباب الطعن:

وفيما يتعلق  بالسبب الاول من اسباب الطعن الناعي بتخطئة المحكمة عندما قررت قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه على العلم بعد ان توصلت الى ان الطاعن لم يقدم لائحة جوابية لدى محكمة الصلح ولم يحضر أي جلسة من جلسات المحاكمة، وانه كان يتوجب على المحكمة فسخ الحكم المستأنف واعادة الدعوى الى محكمة الصلح كي يقدم الطاعن لائحته الجوابية ومن ثم تقديم بيناته والسير باجراءات الدعوى حسب الاصول.

وفي ذلك نقول، انه وبالرجوع لاوراق الدعوى نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد مارست صلاحيتها القانونية حينما قررت رد الدفع الذي اثاره الطاعن وادعائه بأنه لا يسكن بالعنوان الوارد في مذكرة تبليغ نسخة الحكم، حيث عللت ردها على هذا الدفع بأن هذا العنوان هو ذات العنوان الوارد ذكره في الاتفاقية الموقعة مع الشركة المطعون ضدها بالمبرز (م/1)، هذا فضلاً عن ان المحكمة في قرارها الصادر بجلسة 10/4/2017 قد توصلت لعدم صحة تبلغ شقيقة الطاعن (المدعى عليه) لصورة الحكم بتاريخ 25/11/2014، وذلك في ضوء المشروحات الواردة على مذكرة التبليغ سالفة الاشارة، وفي ذلك نجد ان المحكمة خلصت للقول بان الاستئناف مقدم على العلم وبالتالي قررت قبوله شكلاً.  

ولما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة لدى المحكمة مصدرة الحكم الطعين تفيد بالسماح للطاعن واتاحة الفرصة له لتقديم ما لديه من بينات لدى المحكمة الاستئنافية بصفتها محكمة موضوع وفق نص المادة (220) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، لطالما ثبت لديها ان الخصومة قد انعقدت صحيحة منذ تاريخ تبلغ الطاعن (المدعى عليه) للائحة الدعوى ومرفقاتها بتاريخ 29/9/2013، الامر الذي نجد معه ان النهج الذي سارت عليه المحكمة واقع في محله ومتفق وصحيح القانون، بما يعني ان المحكمة ليست ملزمة باجابة طلب الطاعن المتعلق بإعادة الدعوى لمحكمة الصلح للسير بالاجراءات حسب الاصول، وبالتالي يغدو هذا السبب حرياً بالرد.

اما فيما يتعلق بالسببين الثاني والثالث من اسباب الطعن وحاصله النعي على الحكم الطعين انه مشوب بعيب الفساد في التكييف القانوني عندما قالت بأن الدفوع الورادة في لائحة الاستئناف دفوع تصلح لأن تكون دعوى محاسبة، اذ ان الدعوى مقامة للمطالبة بمبالغ بالاستناد الى عقد توريد التيار الكهربائي (المبرز م/1)، وان الطاعن دفع بأن المطعون ضدها تفرض اثمان تيار اعلى من تلك الرسوم والتكاليف المقررة، وأنه ثبت بعدم التزام المطعون ضدها بالتعرفة المقررة طوال فترة المطالبة الماليه وان المحكمة قد تهربت من اصدار الحكم كون الفصل فيه على جانب من الخطورة، وذلك باحجامها عن الفصل في اسباب الاستئناف رغم اقامة البينة.

وبالرجوع الى لائحة الاستئناف نجد ان الطاعن اورد في البند الاول من الاسباب الموضوعيه ما يلي: " القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون- وسيتم تفصيل اوجه المخالفة لكثرتها من خلال المرافعة والبينه و/أو الدفوع خاصة ما يتعلق منها بفرض تعرفة زيادة على التعرفة المقررة قانوناً، وتكليفه بأعباء ماليه و/أو غرامات اثراءً بلا سبب و/أو بشكل مخالفة للقانون".

ولما كان الثابت مما تضمنه هذا السبب من عبارات تفيد ان وكيل الطاعن (المستأنف) قد اكتفى بالنعي على الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى " بأن القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون وانه سيتم تفصيل اوجه المخالفة من خلال المرافعة والبينه…الخ".

ومن خلال الاطلاع على مدونات الحكم الطعين نجد ان المحكمة اذ قضت برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف حملته على القول [ وفيما يتعلق بالدفوع الموضوعية التي ضمنها وكيل المستأنف مرافعته الختامية… نجد ان الدفوع التي يمكن ان تثار بمواجهة الدعوى الاساس والحكم الصادر فيها هي إما بالوفاء او سقوط الحق بالتقادم، أما ان تثار مسائل تتعلق بالتعرفة ومقدارها فهو ليس محل بحث، وذلك بعد ان حدد المبرز (م/1) وهو عقد التوريد للكهرباء جميع الحقوق والالتزامات بين الفرقاء، وهذه الدفوع تصلح لان تكون دعوى محاسبة يقيمها المستأنف على الجهة المستأنف عليها، ثم ان المستأنف لم يتقدم بأية بينة تثبت ان هناك مخالفة صريحة وواضحة لثمن استهلاك الكهرباء، حيث جاء تفاصيل القوانين والانظمة والاوامر العسكرية الورادة في المرافعة كمنهج بحثي دون ان تنصب على واقعة محددة ثبتت بمواجهة الحكم المستأنف… كما ان الحكم المستأنف قد رد المطالبة بفوائد التأخير وما كان تناولها في المرافعة الا زيادة في التأكيد على ما توصلنا اليه بانعدام الترابط بين الحكم المستأنف وما اورده وكيل المستأنف في المرافعة].

ولما كان هذا الذي اثاره الطاعن في هذا السبب لم يكن محل طعن امام محكمة الاستئناف، بل وانه لم يسلك طريق الطعن الذي رسمه المشرع لتدارك ما قد يعتقده بأن المحكمة غفلت عن الفصل فيه، فيما نجد ان ما ورد في هذا السبب جاء على خلاف منهج بناء الطعن في الاحكام وفق مقتضى حكم المادة (228/4) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، وحيث نجد ان الحكم الطعين في حدود ما اسلفناه جاء متفقاً والتطبيق الصحيح للقانون، ولما كانت مهمة محكمة النقض تحاكم الحكم ولا تحاكم الواقع وليس لها ان تقحم ذاتها في هذا الجانب، وحيث ان ما خلصت اليه المحكمة من حيث اعتمادها على كشف الاستهلاك المبرز (م/2)، فيما نجد ان الطاعن لم يقدم اية بينة تخالف الظاهر من بينة المطعون ضدها الخطية ( كشف الاستهلاك)، وعليه تكون المطعون ضدها قد اثبتت صحة المبالغ المطالب بها والمترتبة على استهلاكه (الطاعن) للتيار الكهربائي، وبالتالي يكون ما خلصت اليه المحكمة من حيث اعتمادها على هذه البينة واقع في محله من هذا الجانب.

 اما بخصوص الادعاء بأن المحكمة تهربت من اصدار الحكم كون الفصل فيه على جانب من الخطورة، وفي ذلك نجد ان هذا النعي جاء بصيغة مجهلة وعامة لعدم بيان الطاعن ما قصده من هذه العبارة حتى تتمكن المحكمة من التصدي لمعالجة هذا النعي وفق الاصول والقانون، منوهين الى ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد أشارت في حكمها الى ان محكمة الدرجة الاولى قضت برد المطالبة بفوائد التأخير المطالب بها في لائحة الدعوى وذلك سنداً للبينة المبرزة تحت التأشير (م/1) وهو عقد توريد الطاقة الكهربائية الذي جاء خالياً من حق المطالبة بهذه الفوائد، بما يعني ان ما قضت به محكمة الدرجة الاولى وايدتها محكمة الاستئناف من حيث الحكم للمطعون ضدها (المدعية) بمبلغ (34679) شيكل فقط هو في حقيقة الامر بدل استهلاك الطاقة الكهربائية من قبل الطاعن (المدعى عليه) لطالما اثبتت الاوراق انه لم يقدم اية بينة تدحض بينات المطعون ضدها (المدعية) وبالتالي عدم وجود أي مبالغ تزيد عن المبالغ المتحققة للمطعون ضدها في ذمة الطاعن.

وحيث نجد ان ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين جاء مستنداً لسلطتها التقديرية في تقدير قيمة البينات المقدمة في الدعوى وفقاً للوقائع الثابتة امامها، ونحن نقرها على النتيجة التي خلصت اليها وبذلك تكون اسباب الطعن قائمة على غير سند من القانون وبالتالي لا تقوى على النيل من الحكم الطعين ونقرر ردها. 

                                                 لـــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/04/2019