السنة
2016
الرقم
485
تاريخ الفصل
31 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة رئيس المحكمة العليا القاضـــــي الســــــيد عماد سليم سعد

وعضويــــة القضــاة الســــادة : عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــنة : شركة كهرباء محافظة القدس / فرع اريحا.

                      وكيله العام المحامي: محمود قراعين / رام الله.

المطعون ضـده :  أحمد محمد موسى عرب جهالين / أريحا - عقبة جبر.

                   وكيله المحامي: عمر داود / اريحا.

الإجــــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 04/04/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 11/2016 الصادر بتاريخ 22/3/2016، القاضي برد الاستئناف وتضمين المستأنفة (المدعية )الرسوم والمصاريف.

تتخلص اسباب الطعن على النحو التالي:

1- الحكم الطعين جاء مخالفاً للبينات المقدمة في الدعوى، وخطأ المحكمة في تفسير وتحليل البينات المقدمة في الدعوى التي جاءت واضحة وحاسمة وقانونية وغير مناقضة بأية بينة.

2- أخطأت المحكمة في تجاهلها لواقعة منع الجهة الطاعنة من دخول مخيم عقبة جبر لقراءة العداد (عداد الخدمات الكهربائية) ومن ثم تقدير ثمن التيار الكهربائي المستهلك من قبل المطعون ضده وفق بنود عقد التوريد الموقع بين طرفي الخصومة الذي يسمح للطاعنة بتقدير كمية استهلاك المطعون ضده للتيار لمطالبته بثمن التيار وفق المبرزات (م/4، م/6، م/7) وكذلك وفق قانون الامتياز والقرار بقانون الكهرباء لسنة 2009.

والتمست الطاعنة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء الحكم المطعون فيه والحكم بالزام المطعون ضده بدفع كامل المبلغ (43858) شيكل مع الزامه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، فإن البيِّن من اوراق الدعوى يتحصل بأن الطاعنة اقامت الدعوى المدنية ذات الرقم 406/2014 لدى محكمة صلح أريحا في مواجهة المطعون ضده لمطالبته بمبلغ وقدره (43858) شيكل بدل اثمان التيار الكهربائي الذي استهلكه المدعى عليه (المطعون ضده) حتى 9/11/2013، وبنتيجة اجراءات المحاكمة أصدرت حكمها المتضمن رد الدعوى وتضمين المستأنفة (الطاعنة) الرسوم والمصاريف.

لم تقبل المستأنفة بالحكم فطعنت فيه بموجب الاستئناف رقم 11/2016 لدى محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية، التي وبعد استكمال اجراءات المحاكمة لديها قضت برد الاستئناف.

لم تقبل الطاعنة بالحكم فطعنت فيه بموجب النقض الماثل للاسباب الواردة في مستهل هذا الحكم.

وبالعودة لاسباب الطعن وحاصلها جميعاً تخطئة المحكمة في تجاهلها لواقعة منع الجهة الطاعنة من دخول مخيم عقبة جبر لقراءة العداد (عداد الخدمة الكهربائية)، وكذلك خطأ المحكمة في تفسير وتحليل البينات المقدمة في الدعوى والتي لم تناقض بأية بينة والنعي على الحكم انه جاء مخالفاً للبينات المقدمة.

وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين اذ قضت برد الاستئناف حملته على القول [ … كون الدعوى تستند في اساسها الى عقد توريد فإن جوهر المطالبة يعود الى اساس الالتزام، واساس الالتزام في هذه العلاقة بين طرفي الدعوى هو العقد، وحيث ان الديون تستحق بمجرد نشأتها شريطة ان يكون الدين صحيحاً وثابتاً ومعلوماً فإن اساس المطالبة في هذه الدعوى لا يستند الى اساس قانوني سليم ومبني على الفرض لا على اليقين، وكون اساس العقد هو دفع بيتي مسبق أي يكون المستأنف عليه بدفع قيمة استهلاكه قبل الاستهلاك الفعلي للتيار الكهربائي بذلك يكون ما إتجهت اليه محكمة الدرجة الاولى متفق والاصول والقانون ومنسجم مع ما قدم امامها من بينات].

وحيث نجد ان هذا الذي سطرته المحكمة مصدرة الحكم الطعين وبنت حكمها عليه وصولاً للتقرير برد الاستئناف لا ينسجم مع تأويل وتفسير عقد   توريد الكهرباء والبينات المكملة له وطبقاً لنص الفقرة 21 للاتفاقية والتي نصت على انه يسري على المشترك التعليمات والقرارات التنفيذية التي تتعلق بموضوع توريد الطاقة الكهربائية،  اذ نجد ان المحكمة ذهلت عن قراءة ومناقشة ما تضمنه المبرز (م/4) وهو عبارة عن كشف استهلاك الكهرباء والمبين فيه المبالغ المترصدة بذمة المطعون ضده (المدعى عليه) وعلاوة على ذلك نجد أن هذا الكشف احتوى على الرمزين (2و9)، فيما نجد ان المبرز (م/5) اشتمل على تعريف واضح لما تعنيه هذه الرموز، اذ ان الرمز (2) " يعني ان القراءة تمت بصورة فعلية من قبل موظف الشركة" اما بالنسبة للرمز (9) فانه" يعني ان القراءة المسجلة جرت بمعرفة المشترك الذي احضرها بنفسه"، بمعنى أن المشترك يقر ويسلم بصحة ما ورد فيما تضمنه الرمز (9) من حيث قراءة العداد، الامر الذي يعني انشغال ذمته بالمبالغ المالية المترتبة على استهلاكه للتيار الكهربائي وذلك تبعاً لما بيناه آنفاً فيما يتعلق بالرمزين (2و9).

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد نحت منحى مخالفاً لما أنبات عنه الاوراق حين اختزلت البينات المقدمة في الدعوى بقولها [ وكون اساس العقد هو دفع بيتي مسبق أي يقوم المستأنف عليه بدفع قيمة استهلاكه قبل الاستهلاك الفعلي للتيار الكهربائي …] بما يعني ان المحكمة طرحت الكشف (المبرز م/4) بكافة محتوياته جانباً دون تحليل او تعليل للبيانات التي تضمنها هذا المبرز بما فيها الرمزين (2و9)، الامر الذي يشكل فساداً في الاستدلال.  

 

 

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً، والغاء الحكم الطعين، واعادة الاوراق لمرجعها للسير في الدعوى في ضوء ما تم بيانه ومن ثم اصدار الحكم المتفق واحكام القانون والاصول.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 31/03/2019