السنة
2016
الرقم
484
تاريخ الفصل
31 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة رئيس المحكمة العليا القاضـــــي الســــــيد عماد سليم سعد

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــنة : شركة كهرباء محافظة القدس / فرع أريحا

              وكيلها العام المحامي : محمود قراعين / رام الله

المطعون ضده : محمد عبد المجيد يوسف الحناوي / أريحا - عقبة جبر

               وكيله المحامي : ثائر الطيراوي

الإجــــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 04/04/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 36/2015 الصادر بتاريخ 15/03/2016 ، القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف .

تتلخص أسباب الطعن على النحو التالي:

1- الحكم الطعين جاء مناقضاً للبينة ، وأنه تمحور حول نقطه واحدة وهي أن المطالبة تقديريه وليست محددة بشكل واضح رغم أن الكشف المبرز واضح ، وأن المطعون ضده لم يقدم أية بينة تناقض بينة الطاعنة .

2- أخطأت المحكمة في تجاهلها لواقعة منع موظفي الطاعنة من دخول مخيم عقبة جبر ليتسنى لهم قراءة عدادات الخدمة الكهربائية ومنها عداد المطعون ضده ، وإن القانون أعطى الحق للطاعنة تزويد المطعون ضده بخدمة التيار الكهربائي وكذلك قانون الكهرباء العام (القرار بقانون رقم 13 لسنة 2009) ، فيما جاءت بنود عقد توريد الطاقة الموقع من طرفي الخصومة وأعطت الطاعنة الحق بعمل تقدير للاستهلاك طالما أن المطعون ضده يستفيد من الخدمة موضوع الدعوى .

التمست الطاعنة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء الحكم المطعون فيه والحكم بالزام المطعون ضده بتسديد المبلغ المدعى به والبالغ قدره (31291) شيكل والزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة عن كافة مراحل التقاضي وكذلك الفائدة القانونية من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يقدم لائحة جوابية .

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ، نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، فإن ما أنبأت عنه الأوراق يتحصل بأن الطاعنة أقامت الدعوى المدنية ذات الرقم 468/2014 لدى محكمة صلح أريحا في مواجهة المطعون ضده لمطالبته بمبلغ وقدره (31291) شيكل بدل أثمان التيار الكهربائي الذي استهلكه ما قبل 14/10/2013 وحتى 09/11/2013 ، وبنتيجة اجراءات المحاكمة أصدرت الحكم المتضمن برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف .

لم تقبل المدعية بالحكم فطعنت فيه بموجب الاستئناف المدني رقم 36/2015 لدى محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافيه ، التي وبعد استكمال اجراءات المحاكمة لديها قضت برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف ، الذي لم تقبل به الطاعنة فطعنت فيه بموجب النقض الماثل للأسباب الواردة في مستهل هذا الحكم .

وعن أسباب الطعن وحاصلها جميعاً خطأ المحكمة في تجاهلها لواقعة منع موظفي الطاعنة من دخول مخيم عقبة جبر لقراءة عداد الخدمة الكهربائية ، والنعي على الحكم الطعين أنه جاء مناقضاً للبينة ، وأنه تمحور حول نقطة واحدة وهي أن المطالبة تقديرية وليست محددة بشكل واضح رغم أن الكشف المبرز واضح .

والذي نراه ازاء ذلك أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين اذ قضت برد الاستئناف حملته على القول [وبالرجوع الى البينة المقدمة فإننا نجد بأن الجهة المستأنفة قد قدمت ما يفيد بأن المستأنف ضده مستفيد من خدمة التيار الكهربائي وهو المبرز (م/6) ، وقدمت كشف استهلاك المبرز (م/2) والذي احتوى مجموعة من الأرقام (2 و 5 و 9) والتي من خلال المبرز (م/5) يتضح بأن الرقم (2) هو قراءة حقيقية فعليه أخذت من قبل موظف الشركة ، أما الأرقام (3 و 5) فإنها تعني أنها قراءة تقديرية وفق نظام الحاسوب الخاص بالجهة المستأنفة ، أما الرقم (9) فيعني بأن القراءة تم احضارها من المشترك نفسه ، وبالرجوع الى المبرز (م/2) فإننا نجد بأن الرقم (2) وهو القراءة الحقيقية للعداد والتي تمت قراءتها من موظف الجهة المستأنفة غير موجود في كشف الاستهلاك الامر الذي يفيد عدم وجود قراءة فعلية وحقيقية لعداد المستأنف ضده ].

وحيث نجد في هذا الذي سطرته المحكمة مصدرة الحكم الطعين أنها ناقشت البينات المقدمة في الدعوى ومن ضمنها المبرزين (م/2 و م/5) مناقشة صحيحة الا أنها خلصت بالنتيجة لرد الاستئناف على سند من القول [وبالرجوع الى المبرز (م/2) فإننا نجد بأن الرقم (2) وهو القراءة الحقيقية للعداد والتي تمت قراءتها من موظف الجهة المستأنفة غير موجود في كشف الاستهلاك ... الخ] .

ولما كان ما سطرته المحكمة في حكمها الطعين جاء مخالفاً لما هو ثابت لديها بشكل واضح وصريح في المبرز (م/2) ، اذ نجد أن هذا المبرز احتوى على الرمز بالرقم (9) ولا وجود للرمز بالرقم (2) - وفق ما جاء بالحكم الطعين - ولما كان الثابت من خلال المبرز (م/5) أن الرمز (9) يعني بأن القراءة تم احضارها من المشترك نفسه ، بما يعني أن المشترك يقر ويسلم بصحة ما ورد في مضمون هذا الرمز أي بما يعني انشغال ذمته بالمبلغ المطالب به المترتب على استهلاك المدعى عليه (المطعون ضده) للتيار الكهربائي وفق ما ورد في المبرز (م/2) ولما كان ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين جاء استخلاصاً غير سائغ ومخالف لما له أصل ثابت في الأوراق ، الأمر الذي يجعل من أسباب الطعن ترد على الحكم الطعين بما يستوجب نقضه .

لـــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين ، ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه وفق حكم المادة (237/2/أ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ، فإن المحكمة تقرر الحكم للطاعنة (شركة كهرباء محافظة القدس) بمبلغ المطالبة والبالغ قدرها (31291) شيكل والزام المطعون ضده بدفع هذا المبلغ والزامه بالرسوم والمصاريف ومبلغ (300) دينار أتعاب محاماة عن كافة مراحل التقاضي .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 31/03/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

    م.د