السنة
2016
الرقم
196
تاريخ الفصل
21 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــــة القاضـــي الســـــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــــة القضــــــــاة الســـــــادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

الطـــــاعــــــنة: شركة كهرباء محافظة القدس / فرع أريحا

           وكيلها العام المحامي: محمود قراعين / رام الله

المطعـون عليه: شادي عبد السلام خليل قطيط / عقبة جبر / أريحا

           وكيلته المحامية: ديما الكلباني / أريحا

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 10/02/2016، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية بتاريخ 12/01/2016، في الاستئناف المدني رقم 112/2015، القاضي برد الاستئناف موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تحليل وتفسير البينات المقدمة من الطاعنة وجاء الحكم متناقضاً ومجتزئاً لكشف الحساب المقدم من قبلها، لا سيما يوضح أن الرمز (2) بجانب القراءة هو قراءة موظف الشركة، وان الرقم (9) يرمز إلى إحضار المشترك القراءة بنفسه، كما تجاهلت المحكمة مصدرة الحكم واقعة منع موظف الشركة الدخول إلى المخيم "مخيم عقبة جبر" لقراءة عدادات الكهرباء - فضلاً عن أن القانون أعطى الشركة "الطاعنة" تقدير كمية وثمن التيار الكهربائي المستهلك.

وقد طلبت الطاعنة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه، والحكم للطاعنة بالمبلغ المدعى به مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية.

تقدمت وكيلة المطعون عليه بلائحة جوابية، تضمنت فيما تضمنته أن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه وصدر موافقاً لحكم القانون، ومبني على قناعة المحكمة للبينة المقدمة، وطلبت بالنتيجة رد الطعن شكلاً وموضوعاً، وتأييد الحكم الطعين، وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وعلى البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت في مواجهة المطعون عليه الدعوى المدنية رقم 128/2014، لدى محكمة صلح أريحا، موضوعها المطالبة بمبلغ (42164) شيكل ثمن مترصدات توريد التيار الكهربائي في المحل التجاري العائد له، التي باشرت نظر الدعوى، وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها الذي قضت بموجبه الحكم بإلزام المطعون عليه أن يدفع للطاعنة ما قيمته (1418) شيكل ورد باقي الادعاء، الذي لم تقبل به الطاعنة، فطعنت فيه لدى محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 112/2015، التي وبعد استكمال الإجراءات لديها، أصدرت حكمها - محل الطعن الماثل - القاضي برد الاستئناف موضوعاً، الذي لم تقبل به الطاعنة أيضاً، وتقدمت بهذا الطعن للأسباب التي أوردناها في مطلع هذا الحكم.

وبالعودة لأسباب الطعن، وحاصلها تخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما ورد في المبرز (م/2) وتجزئته، والحكم بجزء مما ورد فيه وطرح الجزء الآخر.

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه إذ قضت برد الاستئناف موضوعاً وتأييد ما قضت به محكمة الدرجة الأولى حملته على سند من القول (… فإننا وبالرجوع للبينة المقدمة من الجهة المستأنفة نجد بأنها قد أسست دعواها على المطالبة بقيمة الاستهلاك للتيار الكهربائي، وهذا يجب أن يثبت بموجب كشف للعداد، وبالرجوع للمبرز م/1، وهو كشف استهلاك صادر عن الجهة المستأنفة نجد أنه يحوي على عدة رموز منها الرقم (2) الذي يعني أن القراءة المسجلة تمت بصورة فعلية من قبل الموظف في الشركة، أما باقي الأرقام 3، 5، 9 فهي أرقام تقديرية، وحيث أن أساس الحكم يجب أن ينبني على قراءة فعلية لاستهلاك الكهرباء، وحيث أن القراءة الفعلية قد أثبتت استهلاك المستأنف ضده للتيار الكهربائي بما قيمته وفقاً للبند 2 حسب كشف الحساب هو مبلغ (1418) شيكل فإن ما توصلت إليه محكمة الموضوع يتفق والقانون والأصول ….).

وباستعراض هذا الذي أسست المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه حكمها عليه والبينة المقدمة في الدعوى واستخلص منها وصولاً للتقرير فيها والحكم بموجبها، نجد أنها ذهلت عن قراءة ما ورد في المبرزات الخطية المقدمة في الدعوى قراءة سليمة، حيث ساد هذه القراءة فساد في الاستدلال لجهة ما تضمنه المبرز م/1 بكامل محتوياته ومنه كشف الحساب الذي احتوى رموزاً معروفة ومنها الرمزين 2 و9 إذ يعني الرمز الأول (2) أن الكشف جرى بمعرفة موظف شركة الكهرباء "الطاعنة" في حين يعني الرمز الثاني (9) أن القراءة المسجلة للعداد جرت بمعرفة المشترك نفسه وهو من أحضرها بنفسه إلى الشركة، بما يعني تسليماً وإقراراً من المشترك بما ورد في مضمون الرمز (9)، بما يعني انشغال ذمته بالمبالغ المالية المترتبة على بدل استهلاكه للتيار الكهربائي بموجب ما ورد فيه.

وحيث نحت المحكمة مصدرة الحكم على خلاف ما أنبأت عنه الأوراق بأن اجتزأت ما جاء في الكشف المقدم المتعلق باستهلاك التيار الكهربائي، حين طرحت جانباً ما ورد في حساب خدمة المطعون عليه بناء على الرمز (9) واعتمادها فقط للرمز (2) دون أن تعلل أو تبين في حكمها سبب طرحها للرمز (9) الوارد في ذات الكشف المؤسس على ما أحضره الأخير "المطعون عليه" بنفسه للشركة بما يشكل فساداً في الاستدلال واستخلاصاً غير سائغ لجهة ما خلصت وتوصلت إليه في حكمها، إذ كان عليها أن تقول كلمتها فيما يتعلق بذلك لا أن تطرحها جانباً، بل ودون أن تتطرق  إليها وتداعياتها على النتيجة الحكمية، الأمر الذي يجعل من حكمها معيباً معتلاً مستوجباً النقض.

 

 

 

لذلــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الأوراق لمرجعها للسير فيها على ضوء ما تم بيانه وإجراء المقتضى القانوني، ومن ثم إصدار الحكم المتفق والأصول والقانون، وعلى أن ينظر الاستئناف من قبل هيئة غير تلك التي أصدرت الحكم.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/11/2018

   الكاتـــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

          ن.ر