السنة
2016
الرقم
540
تاريخ الفصل
2 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

الطــــاعــــــنة : شركة كهرباء محافظة القدس / فرع اريحا.

                وكيلها المحامي : محمود قراعين / الخليل.

المطعون ضده : داود محمد نصر ابو داهوك / اريحا - عقبة جبر .

                         وكيله المحامي: صالح العالم  / اريحا.

الإجــــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 13/04/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 20/2016 الصادر بتاريخ 29/03/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستانفة الرسوم والمصاريف.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تفسير وتحليل البينات المقدمة من الطاعنة ، وان المحكمة اجتزأت هذه البينة ، كما تجاهلت المحكمة في حكمها الطعين المبرز (م/8) والذي يفيد بمنع موظفي الطاعنة من دخول مخيم عقبة جبر وقراءة العدادات وفحصها ، وكذلك يرفضون دفع ثمن التيار الكهربائي الذي يستهلكونه ولا زالوا يستهلكونه فضلاً عن ان القانون اعطى الشركة الطاعنة حق تقدير كمية الاستهلاك وتقدير ثمن التيار الكهربائي.

 وبالنتيجة التمست الطاعنة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاءالحكم المطعون فيه ، والحكم بالزام المطعون ضده بدفع كامل المبلغ المدعى به والبالغ(41595) شيكل مع الزامه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية.

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة،  ولما كان الطعن مقدماً ضمن الميعاد القانوني  نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع: فإن ما تنبئ عنه الاوراق يتحصل بأن الطاعنة اقامت الدعوى رقم 470/2014 لدى محكمة صلح اريحا في مواجهة المطعون ضده موضوعها المطالبة بمبلغ (41595) شيكل ثمن التيار الكهربائي المترصد بذمته ، ونتيجة المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها برد الدعوى .

لم تقبل المدعية بالحكم فطعنت فيه لدى محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 20/2016 ، التي وبعد استكمال اجراءات المحاكمة لديها اصدرت الحكم محل الطعن الماثل للاسباب الموضحة في مستهل هذا الحكم.

وعن اسباب الطعن: وحاصلها تخطئة المحكمة في تفسير وتحليل البينات وتجزئتها، وتجاهلها للمبرز (م/8) والذي يفيد بمنع موظفي الطاعنة من دخول عقبة جبر.

وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين اذ قضت برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف حملته على سند من القول ( بالرجوع الى البينة المقدمة فإننا نجد بان الجهة المستأنفة قد قدمت ما يفيد بأن المستأنف ضده مستفيد من خدمة التيار الكهربائي وهو المبرز (م/2) والذي يفيد بأن عداد الخدمة بيتي مسبق الدفع ...... وقدمت كشف استهلاك المبرز ( م/4) والذي احتوى مجموعة من الارقام (2و5و9) والتي من خلال المبرز(م/6) يتضح بان الرقم (2) هو قراءة حقيقية فعلية اخذت من قبل موظف الشركة ، اما الارقام (3و5) فإنها تعني انها قراءة تقديرية وفق نظام الحاسوب الخاص بالجهة المستأنفة ، اما الرقم (9) فيعني بان القراءة تم احضارها من المشترك نفسه ، وبالرجوع الى المبرز       ( م/4) فاننا نجد ان الرقم (2) هو القراءة الحقيقية للعداد والتي تمت قراءتها من موظف الجهة المستأنفة غير موجود في كشف الاستهلاك الامر الذي يفيد عدم وجود قراءة فعلية وحقيقية لعداد المستأنف      ضده ..... وان النتيجة التي توصل اليها ( قاضي الموضوع) قد بنيت على سند قانوني ولا تثريب فيما توصل له بالنتيجة.... الخ).

وعلى ضوء ما سلف استعراضه نجد ان محكمة مصدرة الحكم الطعين اذ اسست حكمها على البينة المقدمة في الدعوى وخلصت بالنتيجة لرد الاستئناف فهي بذلك تكون قد جانبت الصواب في فهمها للبينات الخطية المبرزة في الدعوى رغم قراءتها لما ورد فيها الا انها توصلت لمخالفة هذه القراءة ، الامر الذي يجعل الحكم الطعين جاء مشوباً بعيب الفساد في الاستدلال فيما يتعلق بمضمون المبرز( م/4) والذي هو عبارة عن كشف الاستهلاك والذي اشتمل في مضمونه على الرمزين (2و9) ، ذلك انه وبالنظر للمبرز ( م/6) نجد فيه توضيح لهذين الرمزين وفق نظام الحاسوب الخاص بالشركة الطاعنة ، اذ ان الرمز الاول (2) يعني ان الكشف جرى بمعرفة موظف شركة الكهرباء ( الطاعنة ) فيما يعني الرمز الثاني (9) ان القراءة المسجلة للعداد جرت بمعرفة المشترك نفسه ، وانه هو نفسه من احضرها الى الشركة ، بمعنى انه يقر ويسلم بصحة ما ورد في مضمون الرقم (9) اي بما يعني انشغال ذمته بالمبالغ المالية المترتبة على بدل استهلاكه للتيار الكهربائي بموجب ما ورد فيه .

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد ناقشت هذين المبرزين ورغم ذلك خلصت للقول       ( فإننا نجد بأن الرقم (2) وهو القراءة الحقيقية للعداد والتي تمت قراءتها من موظف الجهة المستأنفة غير موجود في كشف الاستهلاك الامر الذي يفيد عدم وجود قراءة فعلية وحقيقية للعداد المستأنف ضده) فإننا نجد ان المحكمة نحت على خلاف ما أنبأت عنه الاوراق من حيث طرح لما ورد في حساب خدمة المطعون ضده وفق التعليل المشوب بالفساد في الاستدلال وجاء استخلاصها غير سلائغ على خلاف ما له اصل في الاوراق ، الامر الذي يجعل من الحكم الطعين مستوجباً النقض.    

                                                 لـــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين ، ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه عملاً باحكام المادة (237/2/أ) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، فإن المحكمة تقرر الزام المطعون ضده بدفع المبلغ المدعى به ، والبالغ قدره (41595) شيكل وتضمينه الرسوم والمصاريف و(300) دينار اتعاب محاماة عن كافة مراحل التقاضي.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/04

 

/2019