السنة
2016
الرقم
574
تاريخ الفصل
31 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة رئيس المحكمة العليا القاضـــــي الســــــيد عماد سليم سعد

وعضويــــة القضــاة الســــادة : عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري.

الطــــاعــــــنة : شركة كهرباء محافظة القدس / فرع اريحا.

                      وكيله العام المحامي: محمود قراعين / رام الله.

المطعون ضـده :  جبر محمد عبد الفتاح عطا / أريحا - عقبة جبر.

الإجــــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 20/4/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 19/2016 الصادر بتاريخ 5/4/2016 ، القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف.

تتلخص اسباب الطعن على النحو التالي:

1- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في تفسيرها وتحليلها للبينات غير المناقضة بأي بينه أخرى ، إذ اثبتت بينات الطاعنة صحة المطالبة بمبلغ (12118) شيكل من خلال المبرزات من       ( م/1 - م/8) وهي بينات واضحة وقانونية وخاصة المبرز (م/4) كشف الحساب.

2- أن القوانين الخاصة أعطت للطاعنة حق تقدير كمية الاستهلاك وهي قانون الإمتياز الخاص بالطاعنة وكذلك القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009 ، وكذلك بنود عقد التوريد الموقع بين الطاعنة والمطعون ضده إذ أن المادة (12) منه تعطي الحق للطاعنة بتقدير كمية إستهلاك المطعون ضده للتيار ومطالبته بثمن هذا التيار وان عليه تسديد قيمة أي مطالبه.

والتمست الطاعنة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء الحكم المطعون فيه ، والحكم بإلزام المطعون ضده بدفع كامل المبلغ المدعى به والبالغ (12118) شيكل والزامه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة عن كافة مراحل التقاضي وكذلك الفائدة القانونية.

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن ولم يقدم لائحة جوابية.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً ضمن الميعاد القانوني نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، فإن البين من الاوراق يتحصل بأن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 457/2014 لدى محكمة صلح أريحا ضد المطعون ضده موضوعها المطالبه بمبلغ (12118) شيكل ، وان هذه المبالغ ترصدت للطاعنة (المدعية) بذمة المطعون ضده (المدعى عليه) نتيجة إستهلاكه للتيار الكهربائي ما قبل 12/10/2013 وحتى 9/11/2013 ، وبنتيجة اجراءات المحاكمة أصدرت الحكم المتضمن رد الدعوى والزام المدعية بالرسوم والمصاريف.

لم تقبل المدعية بالحكم فطعنت فيه إستئنافاً بموجب الاستئناف المدني رقم 19/2016 لدى محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية ، التي وبعد استكمال اجراءات المحاكمة لديها قضت برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ، الذي لم تقبل به الطاعنة فطعنت فيه بموجب النقض الماثل للأسباب المبينة في مستهل هذا الحكم.

وعن أسباب الطعن وحاصلها خطأ المحكمة في تفسير وتحليل البينات غير المناقضة بأي بينة أخرى ، وبالأخص المبرز (م/4) كشف الحساب.

والذي نراه إزاء ذلك ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين إذ قضت برد الاستئناف موضوعاً حملته على القول [ وبالرجوع الى البينة المقدمة فإننا نجد بأن الجهة المستأنفة قد قدمت ما يفيد بأن المستأنف ضده مستفيد من خدمة التيار الكهربائي وهو المبرز (م/3) وقدمت كشف إستهلاك المبرز (م/4) والذي احتوى مجموعة من الأرقام (2 و 5 و 9) والتي من خلال المبرز (م/5) يتضح بأن الرقم (2) هو قراءة حقيقية فعلية أخذت من قبل موظف الشركة ، أما الأرقام (3 و 5) فإنها تعني أنها قراءة تقديريه وفق نظام الحاسوب الخاص بالجهة المستأنفة ، أما الرقم (9) فيعني بأن القراءة تم احضارها من المشترك نفسه ، وبالرجوع الى المبرز (م/4) فإننا نجد بأن الرقم (2) وهو القراءة الحقيقية للعداد والتي تمت قراءتها من موظف الجهة المستأنفة غير موجود في كشف الاستهلاك الامر الذي يفيد عدم وجود قراءة فعليه وحقيقيه لعداد المستأنف ضده].

وحيث نجد في هذا الذي سطرته المحكمة مصدرة الحكم الطعين انها ناقشت البينات المقدمة في الدعوى ومن ضمنها المبرزين (م/4 ، م/5) مناقشة صحيحه ، إلا انها خلصت بالنتيجة لرد الاستئناف على سند من القول [ وبالرجوع الى المبرز (م/4) فإننا نجد بأن الرقم (2) وهو القراءة الحقيقية للعداد والتي تمت قراءتها من موظف الجهة المستأنفة غير موجود في كشف الاستهلاك....الخ].

ولما كان ما سطرته في حكمها الطعين وخلصت إليه جاء مخالفاً لما هو ثابت بشكل واضح وصريح في المبرز (م/4) ، إذ نجد أن هذا المبرز احتوى على الرمز بالرقم (9) ولا وجود للرمز بالرقم (2) - وفق ما جاء بالحكم الطعين - ولما كان الثابت من خلال المبرز (م/5) بأن الرمز (9) يعني بأن القراءة تم احضارها من المشترك نفسه ، بما يعني أن المشترك يقر ويسلم بصحة ما ورد في مضمون هذا الرمز أي بما يعني انشغال ذمته بالمبلغ المطالب به المترتب على استهلاك المطعون ضده (المدعى عليه) للتيار الكهربائي وفق ما ورد في المبرز (م/4).

ولما كان ما خلصت إليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين جاء استخلاصا غير سائغ ومخالف لما له أصل ثابت في الاوراق ، الامر الذي يجعل من أسباب الطعن ترد على الحكم الطعين بما يستوجب معه نقضه.

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين ، ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه وفق حكم المادة (237/2/أ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة (2001) ، فإن المحكمة تقرر الحكم للطاعنة (شركة كهرباء محافظة القدس) بمبلغ وقدره (12118) شيكل والزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف ومبلغ (300) دينار أتعاب محاماه عن كافة مراحل التقاضي.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 31/03/2019