دولــــة فلســـطين
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العـدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـــة الحاكمـــــة: برئاســـــــــة السيد القـــاضي رفيق زهد وعضويـة السـيدين القاضييـن هاني الناطور و عبد الكريم حلاوة
المستدعـــــون:-
1- امين عدنان صبحي البرغوثي
2- مصطفى سعيد عبد الله دار داوود
3- تانيا فكتوريا خرنة
وكلاؤهما المحاميان محمد رابي و داوود مسعد / البيره
المستدعى ضدهم:-
1. رئيس مجلس الوزراء بالإضافة الى وظيفته
2. رئيس ديوان الموظفين بالإضافة لوظيفته
3. النائب العام بالإضافة لوظيفته
قرار
حيث ان المحكمة كانت وبجلسة 9/11/2016 قد قررت شطب هذه الدعوى عملا باحكام المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وحيث انه لم يقدم ولغاية تاريخه طلب لتجديد هذه الدعوى خلال المدة القانونية وعليه وعملا باحكام المادة 88/ 1 المعدلة بالقرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 فان المحكمة تقرر اعتبار هذه الدعوى كأن لم تكن وافهم في 24/1/2017
الكاتب.دقق الرئيـــــــــس
م.ع