السنة
2016
الرقم
264
تاريخ الفصل
24 يناير، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـــة الحاكمـــــة: برئاســـــــــة  السيد القـــاضي رفيق زهد                                                              وعضويـة السـيدين  القاضييـن هاني الناطور  و عبد الكريم حلاوة

 

المستدعـــــي:-قتيبة عبد الكريم محمد عازم / سبسطيه / نابلس بواسطة شقيقته زهراء عبد الكريم أسعد عازم

         وكيلاه المحاميان مهند كراجة و أنس البرغوثي / رام الله 

 

المستدعى ضدهم:-

1. رئيس جهاز الأمن الوقائي بالإضافة لوظيفته

2. مدير جهاز الامن الوقائي في نابلس بالإضافة لوظيفته

3. محافظ نابلس بالإضافة لوظيفته

قرار

حيث ان المحكمة كانت وبجلسة 3/11/2016 قد قررت شطب هذه الدعوى عملا باحكام المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وحيث انه لم يقدم ولغاية تاريخه طلب لتجديد هذه الدعوى خلال المدة القانونية وعليه وعملا باحكام المادة    88/ 1 المعدلة بالقرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 فان المحكمة تقرر اعتبار هذه الدعوى كأن لم تكن وافهم في 24/1/2017

الكاتب.دقق                                                                                الرئيـــــــــس

  م.ع