دولــــة فلســـطين
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العـدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـــة الحاكمـــــة: برئاســـــــــة السيد القـــاضي رفيق زهد وعضويـة السـيدين القاضييـن هاني الناطور و عبد الكريم حلاوة
المستدعـــــي:-قتيبة عبد الكريم محمد عازم / سبسطيه / نابلس بواسطة شقيقته زهراء عبد الكريم أسعد عازم
وكيلاه المحاميان مهند كراجة و أنس البرغوثي / رام الله
المستدعى ضدهم:-
1. رئيس جهاز الأمن الوقائي بالإضافة لوظيفته
2. مدير جهاز الامن الوقائي في نابلس بالإضافة لوظيفته
3. محافظ نابلس بالإضافة لوظيفته
قرار
حيث ان المحكمة كانت وبجلسة 3/11/2016 قد قررت شطب هذه الدعوى عملا باحكام المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وحيث انه لم يقدم ولغاية تاريخه طلب لتجديد هذه الدعوى خلال المدة القانونية وعليه وعملا باحكام المادة 88/ 1 المعدلة بالقرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 فان المحكمة تقرر اعتبار هذه الدعوى كأن لم تكن وافهم في 24/1/2017
الكاتب.دقق الرئيـــــــــس
م.ع