دولــــة فلســـطين
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العـدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـــة الحاكمـــــة: برئاســـــــــة السيد القـــاضي رفيق زهد وعضويـة السـيدين القاضييـن هاني الناطور و عبد الكريم حلاوة
المستدعي: خالد صبري داود فتيان / نابلس
وكيله المحامون حسام فتوح و/أو عمر فتوح و/أو عبد الله حسني / نابلس
المستدعى ضدهم:
1- اللجنة الاستئنافية لتسجيل الاموال غير المنقولة في قلقيلية
2- اميره عطيه حسن يحيى / جيت
3- النائب العام بالإضافة الى وظيفته
قرار
حيث ان المحكمة كانت وبجلسة 9/11/2016 قد قررت شطب هذه الدعوى عملا باحكام المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وحيث انه لم يقدم ولغاية تاريخه طلب لتجديد هذه الدعوى خلال المدة القانونية وعليه وعملا باحكام المادة 88/ 1 المعدلة بالقرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 فان المحكمة تقرر اعتبار هذه الدعوى كأن لم تكن وافهم في 24/1/2017
الكاتب.دقق الرئيـــــــــس
م.ع