السنة
2016
الرقم
88
تاريخ الفصل
20 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور  .

                      وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة و وسام السلايمة

 

المستأنفة : ولاء وليد حسن صبح / جنين

       وكيلها المحامي:  نضال ابو فرحة / جنين

المستأنف عليه:  محمد جمال فضل شاعر / عرابة

      وكيله المحامي : منصور مساد

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة  بداية جنين بالدعوى الحقوقية رقم 485/2013  الصادر بتاريخ 16/12/2015 والقاضي برد دعوى المدعية وتضمينها الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

 

يستند الاستئناف الى الأسباب التالية:

1-  خالف قاضي الدرجة الاولى عندما قرر رد دعوى المدعية متجاهلة البينات التي تقدمت بها المدعية في سبيل اثبات دعواها .

2-  خالفت محكمة الدرجة الاولى عندما قررت رد دعوى المسـانف بحجة ان البينات المقدمة غير كافية للحكم بالرغم من ان المستأنفة تقدمت ببينات اثبتت بشكل قاطع جميع بنود دعواها بشكل لا مجال للقول معه انها غير كافية لحكم لصالح المستانفة وعلى الرغم من ان المدعى عليه لم يتقدم بأية بينة تدحض او تناقض بينات المستأنفة وانما جاءت بيناته من بعض الجوانب مثبتة لحق المدعية بالمبلغ المطالب به .

3-  خالفت محكمة الدرجة الاولى الوقائع والبينات بل ذهبت الى ما هو ابعد من ذلك عندما عمدت الى تشويه الحقائق وبشكل واضح وبررت ردها للدعوى بحجة ان الشهود هم على السمع وهو الامر المخالف لواقع الحال .

4-  خالفت محكمة الدرحة الاولى القانون عندما قررت رد الدعوى ولم تتطرق لمناقشة اقوال الشهود والبينات والبحث بها بحثا ً صحيحا ً على الرغم من وضوحها .

 

بالنتيجة التمس المستانف قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف والغائه والحكم بالزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به مع تضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

إجـــراءات المحاكمــة

و بالمحاكمة الجاريـة علنا  تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا وفي جلسة 20/9/2016 قررت المحكمة فتح باب المرافعة وتوجيه اليمين الحاسمة للمستأنفة وبجلسة 30/11/2016 قامت المستأنفة بحلف اليمين المتممة بالصيغة الواردة في ضبط الجلسة وكرر الوكلاء ومرافعاتهم السابقة . 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة تشير الى ان اسباب الاستئناف جاءت مرتبطة ببعضها بعضا و يسند بعضها الاخر لذلك فانها لن تفرد ردا لكل منها و انما ستعالجها مجتمعة .

و عليه وبالرجوع الى افادة الشاهد وليد حسن صبح فانه يقول : ان بطاقة الصراف الخاصة بالمدعية كانت بحوزة المدعى عليه وانه كان يسحب من راتبها وان المدعي اقر امام الشاهد بانه سيعيد المبالغ التي سحبها وان المدعية طالبته باعادة المبلغ .

 ثم يتابع فيقول: انه وفي صيف 2013 اقر امام الشاهد بمبلغ 30000 دينار وانه لم يقم باعادة اي جزء من المبلغ وانه كان يشاهد البطاقة معه في محفظته وانه كان يسحب بناء على رغبة المدعية وانه كان يعلم بان المدعية تقرض زوجها من اجل الانفاق على البيت وانه كان يعدها بان شقيقته الموجودة في دبي ستقوم بتسديد المبلغ.

اما الشاهد محمد صبح فانه يقول : ان بطاقة  الصراف الالي كانت بحوزة المدعى عليه بشكل مستمر وانه شاهد المدعى عليه يسحب من بطاقة المدعية من الصراف الالي وان المدعى عليه اقر امامه في الديون بمبلغ 300000 دينار وان المبالغ اخذت على سبيل القرض وعلى ان تعاد للمدعية.

 

و عتليه وبما ان العلاقة الزوجية بينهما كانت قائمة فان المانع الادبي يبقى قائما ويكون معه قبول البينة الشفوية في محله.

وبما ان البينة المقدمة اثبتت ان المدعى عليه كان بجوزته بطاقة الصراف الخاصة بالمدعية وبما انه كان قد اقر امام الشاهدين بالمديونية بمبلغ 30000 دينار وانه كان يأخذ المبالغ على سبيل القرض وانه تعهد باعادتها فانه يكون وفق الاتفاق ملزما باعادتها.

.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستانف والحكم بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ 30000 دينار للمدعية مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة ورد المطالبة فيما عدا ذلك.

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 20/12/2016

 

 

الكاتب                                                                                    رئيس الهيئة