دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكـــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد ايمان ناصر الدين
وعضويــــة القضــاة الســــادة : خليل الصياد،عدنان الشعيبي، محمد الحاج ياسين،بوليت متري.
الطـــــاعـــــــــن:محمد جمال فضل الشاعر/عرابة.
وكيله: المحامي منصور مساد/جنين.
المطعون ضــدها: ولاء وليد حسين صبح/جنين.
وكيلها: المحامي نضال أبو فرحه/جنين.
الإجــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 11/1/2017، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 20/12/2016، في الاستسئناف المدني رقم88/2016، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً، والغاء الحكم المستأنف، والحكم بالزام المدعى عليه "الطاعن" بدفع مبلغ (30000) ديناراً للمدعية "المطعون عليها" مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.
وتلخصت أسباب الطعن الماثل بما يلي :
وقد طلب الطاعن قبوله الطعن شكلاً وموضوعاً، ونقض الحكم الطعين، وتضمين المطعون عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
تبلغ وكيل المطعون عليها، ولم يتقدم بلائحة جوابية.
المحكمــــــة
بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، وبالاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه،والاسباب التي ساقها الطاعن لجهة الطعن فيما حمله الحكم الطعين من علل واسباب وما خلص اليه، نشير الى ان الحكم جاء مقتضباً مبتسراً، لا ينبيء أن المحكمة مصدرة الحكم وهي في سبيل اصدارها لحكمها لم تمحص البينة المتحصلة من الواقع وفق صحيح الدور الذي رسمه المشرع لها، حيث جاء تمحيصها انتقائياً مبتسراً لهذه البينة المطروحة امامها، ولم يرد في مدونات حكمها ما يفيد أنها قد ردت على كافة اوجه الدفاع والدفوع المثارة من قبل الجهة الطاعنة، سواءً لجهة التصرف للسحوبات النقدية التي تمت بواسطة الطاعنة، أوالسحوبات بواسطة شيكات متسلسلة، كما لم تبين في حكمها تداعيات القروض الشخصية من قبل الاخيرة"الطاعنة" واثرها على المتحصل من الاموال المدعى بسحبها من قبل الطاعن، وذلك ليصار للوصول لاستخلاص واضح لا ظني من كل ذلك فيما يتصل بصافي ما دخل من اموال بذمة الطاعن، وبالتالي الوصول الى خلاصة حسابية صحيحة.
ولا يغير في الأمر شيئاً هذا الذي سطرته المحكمة مصدرة الحكم في صدور حكمها وعند سردها لاجراءات الدعوى الاستئنافية من انها "فتحت باب المرافعة لتوجيه اليمين الحاسمة للمستأنفة المطعون عليها، وانها بجلسة 30/1/2016 قامت بحلف اليمين المتممة!!" على قناعة المحكمة فيما خلصت اليه في حكمها.
وعليه، ولما كان ما تقدم وحجبت محكمة الاستئناف نفسها عن القيام بدورها كمحكمة موضوع تمحص البينة المقدمة في الدعوى وتعالجها وفق صحيح القانون، ووفق ما الزمها المشرع بذلك، تطبيقاً لنص المادتين 219 و220 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، ولم تعالج الدفوع المثارة في الدعوى، ولم ترد عليها ليصار لفرض رقابة محكمة النقض على هذا الذي عللته وسببته وخلصت اليه في حكمها، فإن الحكم المطعون به يكون والحالة هذه قد جاء معيباً معتلاً، مستوجباً النقض.
لذلك
تقرر المحمة ودون الحاجة لبحث اسباب الطعن نقض الحكم المطعون فيه، واعادة الارواق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه، ومن ثم اصدار الحكم المتفق واحكام القانون، على ان تُنظَر الدعوى من قبل هيئة غير تلك التي أصدرت الحكم.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/07/2019 .