السنة
2016
الرقم
204
تاريخ الفصل
10 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــــة القاضـــي الســـــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــة القضـــاة الســادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

الطـــــاعــــــن: طارق خالد حسن ديحان / قباطية

           وكيله المحامي: ماجد خلف / جنين

المطعـون ضده: محمد محمود طاهر أبو عبيد / جنين

           وكيله المحامي: علاء الأسمر

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 11/02/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 04/01/2015 في الاستئناف المدني رقم 201/2015 والقاضي برد الاستئناف.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- خالفت المحكمة مصدرة الحكم الطعين القانون وذلك لعدم إثبات المدعي وجود شركة صرافة كما أنه لا يملك مؤسسة صرافة وهو بالتالي لا يملك الحق بإقامة الدعوى كونه لا ينتصب خصماً للمدعى عليه في الدعوى.

2- أخطأت المحكمة في عدم رد الدعوى للجهالة الواردة في وكالة وكيل المدعي.

3- أخطأت المحكمة حينما اعتبرت الدعوى صرفية بحتة كون المدعي حاملاً للشيك علماً بأنه لم يقدم ما يثبت أنه يعمل في مجال الصرافة.

4- أخطأت المحكمة بتطبيق القانون حينما اعتبرت أن قرار مجلس الوزراء بمنع أي شخص شراء شيكات إلا من خلال شركة رسمية مسجلة ترتب جزاء على الصراف وبالتالي فإن يد المدعي على الشيك وحيازته له تمت بشكل مخالف للقانون.

وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وفسخ الحكم المطعون فيه ورد الدعوى الأساس وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن بواسطة وكيله ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ لأوضاعه القانونية لذلك نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع،

وعن سبب الطعن الأول وحاصله النعي على الحكم الطعين مخالفته للقانون وذلك كون المدعي ادعى أنه يعمل في شركة صرافة ولم يثبت ذلك ولا يملك حق إقامة الدعوى كونه ليس خصماً للمدعى عليه.

وباطلاع المحكمة على أوراق الدعوى وفيما يتصل بما أثاره وكيل الطاعن نجد أن المدعي قد أثبت أنه تسلم الشيك محل المطالبة بطريق التظهير من حامله، وبعد ذلك عرض الشيك على البنك المسحوب عليه لسحب قيمته إلا أن الشيك أعيد بدون صرف لتوقيفه من قبل الساحب، ولما كان القانون أجاز لحامل الشيك (المظهر له) في حال عدم وجود رصيد معد للدفع أن يرجع بقيمته على مظهره أو على الساحب بغض النظر عن صفته كممثل لشركة أو شخص عادي، فإنه والحالة هذه ينتصب خصماً للساحب ولا يلغي خصومته سبب تظهير الشيك له سواء كان بدل دين او بطريق الشراء، بعطف النظر عن مخالفة تصرفه للأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء أو سلطة النقد الفلسطينية وإن كان ذلك يُخْضِعَهُ للعقوبات المنصوص عليها في تلك الأنظمة إذا كان فعله مخالفاً لها، وعليه فإن مطالبة المدعي كونه حاملاً للشيك للمدعى عليه كونه ساحباً له كاف لتوافر الخصومة بين الطرفين، الأمر الذي يغدو معه هذا السبب حرياً بالرد.

وفيما يتعلق بالسبب الثاني وحاصله القول أن جهالة فاحشة تعتري وكالة وكيل المدعي ومع أن القانون أوجب على الطاعن أن يبين بشكل واضح ومفصل مواطن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ولما لم يبين الجهالة الفاحشة التي قصدها الطاعن فإن سبب طعنه يكون في عداد الأسباب الغامضة والعامة وبعطف النظر عن ذلك وباطلاع المحكمة على الوكالة نجد أنها تضمنت أسماء الخصوم والخصوص الموكل به المحامي بشكل واضح لاجهالة فيه الأمر الذي يستوجب رد سبب الطعن هذا أيضاً.

وعن سببي الطعن الثالث والرابع وحاصلهما القول أن المدعي جير الشيك باسمه الشخصي وأنه لم يثبت أنه يعمل في أعمال الصرافة، ولما كانت المحكمة قد ردت على ما جاء في محتوى هذين السببين في معرض ردها على السبب الأول مضيفين أن المدعى عليه دفع دعوى المدعي بدفعين الأول عدم إثبات وجود شركة مرخصة للصرافة باسم المدعي وأن صرفه للشيك بطريق الشراء يعتبر علاقة غير مشروعة وقد بينا أن هذا الذي يدعيه الطاعن في حال ثبوته لا يعفي الساحب من دفع قيمة الشيك في حين يُعَرِّضْ المدعي للعقوبات المنصوص عليها قانوناً، أما الدفع الثاني بأن الشيك سرق منه وحيث أن هذا الذي ادعاه كان بحاجة إلى دليل لإثباته وحيث أن المحكمة تؤسس أحكامها على إثبات الادعاء وليس الادعاء مجرداً فإن سببي الطعن هذين يفتقران إلى أي سند من القانون وتقرر المحكمة ردها.

لهــــذه الأسبـــــاب

ولما تم بيانه تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/09/2018

  الكاتـــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

         ن.ر