السنة
2017
الرقم
1139
تاريخ الفصل
24 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم

                             باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                     وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

المستأنـــــــــف : منال علي احمد شريم/ جنين

                وكلائه المحامي نضال ابو فرحة /جنين

المستأنف عليه  : 1-طارق على احمد شريم / جنين

                    2-ابراهيم علي احمد شريم/ جنين

                    3-فتحية حسن محمود شريم/ جنين

                وكيلهم المحامي عبدالله الكيلاني / جنين

 

الحكم المستأنف : هذا الاستئناف مقدم ضد قرار محكمة بداية جنين الصادر بتاريخ 28/9/2017 في الدعوى الحقوقية رقم (54/2013) والقاضي بالحكم رد دعوى المدعية وتضمينها الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب المحاماة.

 

يستند الاستئناف للأسباب التالية:

1. أخطأت محكمة الدرجة الاولى بالنتيجة التي توصلت اليها في الحكم المستأنف حيث ان المدعية اثبتت دعواها بشكل صحيح.

2. وبالتناوب فقد أخطأت محكمة الدرجة الاولى فيما توصلت اليه في استعراض اجزاء وبعض اقول الشهود.

3. أن ما ذهبت اليه محكمة بداية حقوق جنين في حكمها يكون والحالة هذه بعيدا عن روح العدالة و يعتبر قصورا في اسباب الحكم الواقعية.

4. وبالتناوب أخطأت المحكمة مصدرة القرار فيما توصلت اليه من القرار بان (المدعية (المستأنفة) تطالب (المستأنف ضدهم) في موجودات المحل موضوع الدعوى بعد ان تخالصت معهم و ان المستانفة لم تستطع اثبات ان الموجودات تعود ملكيتها الى مورثها والدها مع العلم بان البينة اثبتت عكس ما توصلت اليه المحكمة.

5. اثبتت المدعية ملكيتها مع المدعى عليهم للحديد و الخردة و المعدات و غيرها من الالات الموجودة

و التمست في النتيجة قبول الاستئناف موضوعا و الغاء الحكم المستانف و الحكم حسب لائحة الاستئناف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة.

 

    

إجـــراءات المحاكمــة

و بالمحاكمة الجاريـة علنا  تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة وبالرجوع الى البينة المقدمة من المدعية فان الشاهد رشدي صبحي البظ يقول : ان محل والد المدعية كان في شارع حيفا وانه كان له قطعة ارض على يمين و يسار الشارع و انه كان يمارس تجارته على هاتين القطعتين وان ملكية المعدات كانت للمرحوم والدها و ان المدعى عليه الاول كان خارج البلاد اما المدعى عليه الثاني فكان يعمل في تجارة الحديد الخاصة به وان المدعى عليهما  وضعا يديهما على المعدات بعد وفاة والدهما ولم يحاسبا المدعية في حصتها و ان المدعى عليه الاول اقر امامه بحق المدعية في المعدات الموجودة و انه اجريت صفقة مع المدعى عليه الاول مضمونها حصول ورثة المرحوم علي من البنات على حصصهن في العقارات التي خلفها و ان البنات حصلن بالفعل على حقهن في العقارات قبل مضي اربعين يوما على وفاة والدهم وان المدعية حصلت على 30000 دينار مقابل تنازلها عن حصتها في العقارات وان الصفقة لم تتطرق الى  حصصهن في المنقولات و ان شقيقات المدعية قمن بالتوقيع على تنازل عن حصصهن في المنقولات اما المدعية فانها لم تتنازل عن حصتها.

اما الشاهدة راية رشدي البظ فانها تقول : انهم اخبروا والدتهم بانه ليس لها أي حق و ان والدتهم تخالصت معهم بخصوص الاموال غير المنقولة و كذلك الاموال الموجودة في البنك باستثناء الديون.

اما الشاهدة مجد رشدي صبحي البظ فانها تقول : ان خالها طارق قال لها بانه يوجد حق لوالدتها و طلب منها ان تصبر  وانه كان لجدها ديون على اخيه فتحي و انها لا تعرف قيمة الديون و انه يوجد على خالتها خولة مبلغ 27000 دينار و انه تم حسم هذا المبلغ من حصتها في اموال جدها التي خلفها بالبنك وانه لم يتم تقسيم هذا المبلغ على  الورثة و انه لم يتم اعطاؤها أي مبلغ من المحلات وانها تقصد بالارباح تلك التي تنشأ من عملية البيع والشراء و ان الموجودات لها ثمن و ان خالها طارق هو الذي يعمل في المحلات و اما ابراهيم فانه لا يعمل فيها و ان المدعية تخالصت مع اخوالها حول قطعة ارض موجودة في نابلس ودفعهوا لها 37000 دينار مقابل حصتها في الدار و في الاموال التي كانت موجودة في البنك وان خالاتها تنازلن عن حصصهن في الحديد.

اما الشاهدة ديمة علي احمد عطايا فانها تقول : ان والدها كان له محل حديد على شارع جنين حيفا و ان المدعية لم تاخذ حصتها في هذا المحل  و انها طالبتهم بحصتها في الدار الموجوة في شارع نابلس وفي المحل الموجود في شارع حيفا و انه تم تصفية الحسابات بخصوص محل شارع جنين - نابلس اما المحل الموجود في شارع جنين - حيفا فانها لم توقع.

اما الشاهدة خولة علي زكارنة فانها تقول : ان وادها هو صاحب الحديد الموجود في المحل الواقع في شارع جنين حيفا و انها لا تستطيع تحديد فيما اذا كان الحديد من مبالغ تخص والدها المرحوم ام من اشقائها المدعى عليهما.

ثم قالت انهم اجتمعوا و تم الاتفاق على التخالص على جميع الاموال و الموجودات الخاصة بالمرحوم والدها و انها قبضت مبلغ 45000 دينار مقابل حصصها في تركة والدها وانها قبضت اقل من اخواتها لانها كانت مدينة لوالدها و ان المدعية و بعد ان اخذت حصتها بدات بالاعتراض و المطالبة بالزيادة  و ان والدها كان قد اخبرها بان المدعى عليه الاول يدعمة في عمله .

 

و عليه فان  بينة المدعية مناقضة لبعضها بعضا فبينما يقول الشاهد رشدي صبحي البظ بانه اجريت صفقة مع المدعى عليه الاول مضمونها حصول ورثة المرحوم علي من البنات على حصصهن في العقارات التي خلفها و ان البنات حصلن بالفعل على حقهن في العقارات قبل مضي اربعين يوما على وفاة والدهم وان المدعية حصلت على 30000 دينار مقابل تنازلها عن حصتها في العقارات وان الصفقة لم تتطرق الى  حصصهن في المنقولات و ان شقيقات المدعية قمن بالتوقيع على تنازل عن حصصهن في المنقولات اما المدعية فانها لم تتنازل عن حصتها فان الشاهدة مجد رشدي صبحي البظ تقول بان المدعية تخالصت مع اخوالها حول قطعة ارض موجودة في نابلس ودفعهوا لها 37000 دينار مقابل حصتها في الدار و في الاموال التي كانت موجودة في البنك وان خالاتها تنازلن عن حصصهن في الحديد بينما تقول الشاهدة خولة علي زكارنة بانها ، اي الشاهدة، قبضت 45000 دينار مقابل حصتها في تركة والدها و انها قبضت اقل من اخواتها لانها كانت مدينة لوالدها.

 

و عليه فان الاقوال المذكورة لا يثبت منها مقدار المبالغ المقبوضة فتارة يقال بانها 30000 دينار و تارة 37000 دينار و تارة اكثر من 45000 دينار.

 

كما انه و بينما اختلف الشهود في تحديد المبلغ المقبوض من المدعية الا انه و على الرغم من بعضهم يقول بانها قبضت ما قبضت بدلا من حصصها في اموال البنوك و محل شارع نابلس دون محل شارع حيفا و دون الحديد الموجود فيه الا ان الشاهدة خولة تقول بانهم اجتمعوا و تم الاتفاق على التخالص على جميع الاموال و الموجودات الخاصة بالمرحوم والدها و ان المدعية و بعد ان اخذت حصتها بدأت بالاعتراض و المطالبة بالزيادة.

 

 

 

و علاوة على ذلك فان الشاهدة خولة المذكورة قالت بانها لا تستطيع تحديد فيما اذا كان الحديد من مبالغ تخص والدها ام انه من مبالغ تخص المدعى عليهما مقترنا مع قولها بان والدها كان قد اخبرها بان المدعى عليه الاول يدعمه في عمله .

 

و على ضوء ذلك فان بينة المدعية جاءت قائمة على الاحتمال و التناقض الذي يجوز ان يستند الحكم اليهما.

اما بخصوص الديون فانه لم يقدم اية بينة على مقدارها بالاضافة الى ان حسم المبلغ المترصد في ذمة الشاهدة خولة من حصتها يعتبر معه المبلغ مضافا الى التركة ضمنا و لا يوجد ما يبرر اعادة توزيعه ما دام حسم من حصتها عند التوزيع اضافة الى ان الشاهد فتحي احمد ابو شريم اشار الى انه مدين لوالد المدعية بمبلغ 1300 دينار و لم يقم بدفعه مما يجعل من مطالبة المدعى عليهما بذلك المبلغ امرا غير وارد و سابقا لاوانه.

 

اما بينة المدعى عليهما فقد جاءت جازمة بعدم استحقاق المدعية و متفقة مع قالته الشاهدة خولة من بينة المدعية اذ يقول شاهد المدعى عليهما و هو الشاهد محمد حسن محمود شريم  بان الحديد الموجود في قطعة شارع حيفا كان يدفع من قبل المدعى عليه الاول طارق و ان المرحوم مورث طرفي الدعوى اخبره بذلك.

كما يقول الشاهد احمد حسن محمود ابو شريم بان المدعية قبضت من يديه مبلغ 30000 دينار و قبضت مبلغ 50000 شيقل في بنك القاهرة عمان و ان المدعى عليه الاول هو من كان يرسل الاموال من السويد لشراء الحديد و ان المدعية قبضت المبالغ المشار اليها عن كامل حصتها في التركة بعد ان علم كل من الورثة بموجودات التركة و انه لم يتبق للمدعية اي شيئ من التركة.

 

لذلك

 فان المحكمة تقرر رد\ الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار المستانف مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة .

 

قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/12/2017

 

 

الكاتب                                                                                      رئيس الهيئة