السنة
2018
الرقم
1400
تاريخ الفصل
18 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

 

المستأنف : شركة صلاح الدين السعدي وشركائة للمقاولات ويمثلها صلاح الدين السعدي   

             وكيله المحامي قصي ابو الرب 

المستأنف عليه : منال احمد ابراهيم مصاروة كممجي .

             وكيله المحامي منصور مساد

                

 موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 30/10/2018 بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية مبلغ وقدرة 85000 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي:

1-  جانبت محكمة بداية جنين الصواب بالزامها الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ 85000 شيكل للمستافن ضدها  حيث انها اخطات في قبول الدعوى وذلك لان الجهة المدعية لم تتعاقد مع الجهة المدعى عليها على شراء شقة منها

2-  الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين مخالف للاصول والقانون وذلك لان المحكمة قررت الزام الجهة المستأنفة دفع مبلغ 85 الف شيكل وذلك لانها لم تقم بتسليهما الشقة محل الاتفاق .

3-  جانبت محكمة بداية جنين الصواب في عدم الزام الجهة المدعية  بابراز اتفاقية عقد شراء الشقة الذي تدعي المدعية انها قامتبشراء تلك الشقة من شركة صلاح الدين السعدي وشركائه

4-  جانبت محكمة بداية جنين الصواب في اعتمادها على شهود الجهة المستأنفة وهم الشهد والدها  وهو الشاهد احمد قممجي واخيها الشاهد رائد قممجي .

5-  جانبت محكمة بداية جنين في عدم السماح للجهة المستأنفة في اثابت الظروف المحيطة واقعة تنظيم اتفاقية  عقد شراء الشقة ابتداء والمخالصة التي تمت بين زوج المستانف ضدها وبين الجهة المستأنفة .

6-  جانبت محكمة بداية  جنين  الصواب في الاعتماد على شهود الجهة المستأنف ضدها حيث ان الشهود هم اباها واخاها وذلك مخالف لنص المادة 1700 من مجلة الاحكام العدلية .

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدمة منه وانكر لائحة الاخر و ترافع الوكلاء تباعا.

 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة، وفيما يتعلق بالسبب الاول وحاصله القول بان المحكمة اخطات بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 85000 شيكل لان الاتفاقية المتعلقة ببيع الشقة موقعه فيما بين زوج المدعية منال فتحي مصاروة وبين المدعى عليها وان كافة الايصالات باسم الزوجة راجح الى عدم امكانية زوجها التملك في الصفة لانها من عرب 48.

وبالرجوع الى لائحة الدعوى فانها تشير الى ان المدعي تعاقدت مع المدعى عليها على شراء شقة بتاريخ 30/3/2016 من عمارة المدعى عليها وان المدعية دفعت للمدعي عليها مبلغ 85000 شيكل وانه وقع خلافات من المدعية وزوجها وانها عملت بان المدعى عليهم تصالحوا مع زوجها وانها علمت بان المدعى عليهم تصالحوا مع زوجها على اعادة 50000 شيكل من اصل 85000 شيكل.

وبالرجوع الى الايصالات المبرزة في الدعوى م/1 و حتى م/5  فانها جميعها تشير الى ان المدعى عليها قبضت مبلغ 27000 شيكل من المدعية مؤرخة في 30/3/2016 و مبلغ 23000 شيكل دفعة اخرى من الثمن مؤرخة في 7/4/2016 ومبلغ 20000 شيكل دفعة اخرى مؤرخة في 17/4/2016  ومبلغ 10000 شيكل في 27/5/2016 دفعة اخرى و مبلغ 5000 شيكل دفعة اخرى في 21/12/2016 وهي جميعها صادرة عن شركة صلاح الدين السعدي وتشير الى ان ثمن الشقة 40000 دينارا.

و تشير الاتفاقية  الموقعة بيم زوج المدعية و الشركة المدعى عليها الى ان الدفعات بواقع 27000 شيكل  نقدا و القسط الثاني بواقع 23000 شيكل واخر بمبلغ 20000 شيكل وجميعها خلال شهر 4 من عام 2016 وان المبلغ المتبقي قيمة كل قسط منه مبلغ 5000 شيكل شهريا .

فان المحكمة تجد بان المدعية قدمت ايصالات  تشير الى ان المدعى عليها قبضت منها مبالغ وفق التفصيل الوارد في كل ايصال مع الاشارة الى ان الدفعات ثمن شقة.

وبالرجوع الى الاتفاقية المتعلقة ببيع الشقة ضمن المبرز م ع /1 باسم فانها موقعة من زوج المدعية باعتباره المشتري .

وبما ان المدعية قدمت ايصالات دون اتفاقية بيع وقدمت شهودا على انها اشترت دون ان تقدم اتفاقية بيع لصالحها وبما ان الشاهد حمزة السعدي اكد على اقرارها امامه بان زوجها مراد هو من دفع الثمن  وان زوجها اخبرها امامه بانه لا يستطيع الاستمرار في دفع ثمنها  فان القول بانها اشترت يكون قولا غير ثابت والقول بانها دفعت لحسابها الشخصي يكون قولا مخالفا لاقرارها المشار اليه.

لـــــــــــــــــــذلك

فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعا و الحكم برد الدعوى مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للنقض وافهم في 18/6/2019.

 

 

القاضي                                            القاضي                                         رئيس الهيئة