السنة
2018
الرقم
690
تاريخ الفصل
7 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة  وهدى مرعي

 

  المستأنــــــــــف :  مروان سعيد بشارة خليل ابراهيم         

                وكيلها  المحامي  موسى قدورة و علاء فريحات

المستأنف عليهما1- بلدية الزبابدة بواسطة رئيس البلدية

                    2- رئيس بلدية الزبابدة بصفته  ممثلا عن  البلدية

            وكيلهم المحامي صافي اسعيد    

 

القرار المستأنف :  القرار الصادر عن محكمة بداية جنين  في الدعوى الحقوقية رقم 66/2018 الصادر بتاريخ 16/4/2018  والقاضي برد الدعوى واي دعاوي مضمومة لها وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماة

يستند  اسباب الاستئناف  فيما يلي  :

1. جانبت الصواب محكمة الدرجة الاولى بتكييف  الدعوى من خلال ما قدم لها من بينات ومن خلال ما ورد في لائحة الدعوى .

2. جانبت الصواب محكمة الدرجة الاولى مصدرة القرار المستأنف حينما قرر عدم اختصاصها بنظر الدعوى وقررت ان الاختصاص لمحكمة العدل العليا علما انه لا يوجد أي قرار اداري مبرز في ملف الدعوى .

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

 بالتدقيق وبعد المداولة ، تجد المحكمة ان المدعي المستأنف  كان قد تقدم امام محكمة صلح جنين بلائحة الدعوى رقم 1109/20158 و لائحة الدعوى رقم 441/2016 حيث طالب في الاولى بالزام الجهة المدعى عليها المستأنف ضدها بان تعيد له المبالغ التي كانت الزمته بدفعها خلافا للقانون والانظمة المعمول بها من اجل الحصول على رخصة الحرف والصناعات لمحلة التجاري الذي يزاول فيه بيع وتخزين المشروبات الروحية والبالغة 9780  دينار وذلك عن السنوات من 1997 حتى 2013 ، كما طالب في اللائحة الثانية بالزامها بان تعيد له مبلغ 18000 شيكل دفعه للمستانف عليها مقابل حصوله على رخصة الحرف والصناعات لسنتي 2014و2015 ، كما طالب في كلا اللائحتين بالزام الجهة المستأنف عليها بان تمنحه الرخصة المذكورة مستقبلا بالرسوم المفروضة قانونا دون تعسف او مغالاة ، وبعد ان قامت محكمة الصلح بضم الدعوى الثانية للاولى وجدت بان قيمتهما مجتمعة تزيد عن حد الاختصاص الصلحي فقامت باحالة الدعوى الى محكمة بداية جنين التي قامت بدورها باصدار الحكم المستأنف والذي قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص وبان الدعوى تدخل ضمن اختصاص محكمة العدل العليا

وبالعودة  لاسباب هذا الاستئناف  فان المحكمة تجد بانها تنصب على خطا محكمة الدرجة الاولى في تكييفها للدعوى وبان نعيها هذا على الحكم المستأنف واقع في محله ذلك ان الدعوى وان كانت في شق فيها تدخل في دائرة اختصاص محكمة العدل العليا وهو الشق المتعلق  بطلب الزام الجهة المدعى عليها بان تمنح للمدعي رخصة الحرف والصناعات على ضوء ما ورد بالبند الخامس من كل من لائحتي دعوى المدعي من ان المدعى عليها ممتنعة عن ترخيص محله ما يفهم منه بان هناك قرار اداري صادر عنها برفض منحه الترخيص المطلوب لمحله ، غير ان باقي بنود دعوى المدعي تدخل في صميم اختصاص المحكمة مصدرة الحكم المستأنف  كونها تتعلق بمطالبة بمبالغ ماليه وعليه وبالعودة الى البينات المقدمة في الدعوى  فان الثابت من خلال شهادة الشاهد رامي مروان موسى  دعيبس والذي يعمل موظفا لدى الجهة المدعى عليها ان المبالغ التي قام المدعي بتسديدها للجهة المدعى عليها كرسوم للحصول على رخصة الحرف والصناعات بلغت في العام 1997 مبلغ 2000 شيكل وفي العام 1998 بلغت 6000 شيكل وفي العام 1999 وحتى عام 2001 دفع مبلغ 9000 شيكل بواقع ثلاثة الاف عن كل عام وفي  العام 2010 دفع مبلغ 8000 شيكل وفي العام 2011 وحتى العام 2013 دفع مبلغ 8000 شيكل عن كل سنة أي مبلغ 24 الف شيكل وانه دفع مبلغ 18 الف شيكل عن عامي 2014و2015  في حين انه تم اعفائه من الدفع عن الفترة من العام 2002 حتى عام 2009 بسبب اغلاق المحلات في فترة الانتفاضة أي ان اجمالي المبلغ الذي دفعه المدعي للمدعى عليها عن الفترة موضوع الدعوى والممتدة من العام 1997-2015 بلغ 67 الف شيكل ، وحيث ينص البند السادس من المادة الخامسة من قانون الحرف والصناعات رقم 6 لسنة 1953 انه ( يستوفي عن كل رخصة رسم حسب الفئة المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون ) وحيث ان الرسم المتوجب دفعه عن رخصة حرفة المدعي وهي بيع المشروبات الروحية وفق الجدول الملحق بقانون الحرف والصناعات المذكور يبلغ ستون دينارا وانه يترتب على تحديد مبلغ الرسم بموجب القانون ضرورة الالتزام بنص القانون وان فرض او تجديد رسوم اعلى من تلك المحدده بموجب القانون بشكل مخالفة قانونية ، كما ان تحديد الرسم بموجب القانون يعني انه يمتنع تنظيم ما يتعلق بهذا الموضوع بنظام. من جهة اخرى وعلى الرغم من ان هناك سمة اختيارية للرسم تتمثل في حرية الشخص في طلب الرخصة مقابل دفع الرسم او عدم طلبها ، فان هذه الحرية ليست موضع اعتبار في اداء الرسم او عدم ادائه في حال طلب الرخصة والانتفاع بها اوفي مناقشة قيمة هذا الرسم ، ومن هنا فانه لا قيمة للاقرار الصادر عن المدعي المبرز         م ع /5  والذي وافق من خلاله على ان تستوفي البلدية  المدعى عليها رسم ترخيص سنوي قدره سته الاف شيكل عن كل رخصة ، ولا يعتد بهذا الاقرار والتعهد للقول كما ذهب الى ذلك وكيل المدعى عليهما في مرافعته بان الساقط لا يعود وانه لا يحق للمدعي الرجوع عن اقراره ،طالما ان الرسوم التي التزم بها بموجب الاقرار والتعهد مخالفة للقانون.

وعليه وحيث نصت المادة 88 من القانون الاساسي على ان فرض الضرائب العامة والرسوم وتعديلها والغاؤها لا يكون الا بقانون ، ، وحيث لم يرد في قانون الحرف والصناعات ما يخول الجهة المدعى عليها فرض رسوم على منح الرخصة تزيد عن تلك المنصوص عليها بموجب الجدول الملحق بالقانون ، ومع الاخذ بالاعتبار ان السعر الرسمي لصرف الدينار بتاريخ تقديم لائحة الدعوى كان يبلغ 5.6 شيكل وحيث ان السنوات التي توجب على المدعي دفع رسم الرخصة عنها خلال الفترة موضوع الدعوى أي منذ العام 1997 حتى العام 2015 هي 11 عاما فان الرسم الذي توجب عليه دفعه هو 11×60=660 دينارا أي مبلغ 3696 شيكل وحيث ان المبلغ المستوفى منه بلغ 67 الف شيكل فان المبلغ المدفوع من قبله خلافا للقانون يبلغ 67000 شيكل -3696=63.304 شيكل

لذلك

تقرر المحكمة الغاء الحكم المستأنف والزام الجهة المدعى عليها باعادة مبلغ 63304 شيكل للمدعي اضافة للرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومائتي دينار بدل اتعاب محاماة ورد باقي طلبات المدعي لعدم الاختصاص على ضوء ما اسلفناه

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 7/2/2019.