المادة رقم 88 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

فرض الضرائب العامة والرسوم
فرض الضرائب العامة والرسوم، وتعديلها وإلغاؤها، لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحـد من أدائها كلها أو بعضها، في غير الأحوال المبينة في القانون.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية