يتعلق موضوع هذه الدعوى بنص المادتين (2، 3) من القرار بقانون بشأن إعفاء الطوائف المسيحية المعترف بها من الضرائب والرسوم رقم (9) لسنة 2014م، ونص الفقرة (19) من المادة (7) من القرار بقانون بشأن ضريبة الدخل رقم (8) لسنة 2011م، ونص الفقرة (5) من المادة (5) من القرار بقانون رقم (2) لسنة 2008م، بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م، وأن هذه النصوص تمس مراكز دستورية لمؤسسة دينية إسلامية متمثلة بلجان الزكاة ضمنتها لها المواد (4 و9 و 88) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003م وتعديلاته.