المادة رقم 7 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل

الدّخل المعفى من الضريبة
يعفى من الضريبة المفروضة بموجب أحكام هذا القرار بقانون الدخول الآتية:
1. دخل الهيئات المحلية والمؤسسات العامة من أي عمل لا يستهدف الربح.
2. دخل الأوقاف، وصناديق الأيتام المنشأة وفقاً لأحكام القانون.
3. أي مبلغ مدفوع كتعويض بسبب الإصابة أو الوفاة وفقاً للتشريعات السارية.
4. مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة بمقتضى التشريعات النافذة بما لا يتجاوز شهر عن كل سنة.
5. الراتب التقاعدي.
6. مهمة السفر أو بدل التمثيل المدفوعة لموظفي القطاع العام أو الخاص شريطة إنفاقها في سبيل الوظيفة.
7. المستردات من الضرائب نتيجة تسوية أوضاع عن سنوات سابقة.
8. الدخل من الوظيفة أو الاستخدام المتحقق للأعمى أو المصاب بعجز أو إعاقة لا تقل عن (50%) وفقاً لتقرير اللجنة الطبية المختصة.
9. الدخول المعفاة بموجب قانون خاص أو اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف تعقدها السلطة الوطنية.
10. المبالغ الإضافية التي تدفع كبدلات أو علاوات بحكم العمل في الخارج لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الفلسطيني لدى ابتعاثهم للعمل في الخارج ولا يشمل هذا الإعفاء علاوة غلاء المعيشة.
11. الرواتب والمخصصات التي تدفعها هيئة الأمم المتحدة من ميزانيتها إلى موظفيها ومستخدميها.
12. الدخل المتحقق لأي صندوق موافق عليه من قبل الوزير كصناديق التقاعد والتوفير والضمان والتأمين الصحي شريطة أن يقتصر الإعفاء على دخل الصندوق من مساهمات كل من المستخدَمين (بفتح الدال) والمستخدِمين (بكسر الدال).
13. الدخل من الوظيفة المدفوع لأعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي غير الفلسطينيين الممثلين للدول الأخرى في فلسطين شريطة المعاملة بالمثل.
14. أرباح الأسهم وحصص الأرباح الموزعة من قبل شخص المقيم.
15. دخل الشخص المتحقق في الخارج ما لم يكن ناشئاً عن أمواله أو ودائعه في فلسطين.
16. ما نسبته (25%) من أرباح شراء وبيع الأسهم والسندات ولا يُرد للأرباح أي مبالغ من النفقات مقابل إعفاء هذه النسبة من الأرباح.
17. الإرث، ولا يعفي بعد ذلك الإيراد السنوي للممتلكات الموروثة.
18. دخل الجمعيات التعاونية فيما يتعلق بمعاملاتها مع أعضائها.
19. دخل الجمعيات الخيرية والشركات غير الربحية والنقابات والاتحادات المهنية الجمعيات التعاونية ولجان الزكاة والصناديق الخيرية المرخصة شريطة:
أ. أن يكون الدخل من عمل لا يستهدف الربح.
ب. أن لا يكون الدخل ناتجاً عن أعمال تجارية أو استثمارية ذات طبيعة تؤثر على القدرة التنافسية للقطاع الخاص.
ج. الالتزام بتقديم نسخة من الحسابات الختامية سنوياً مصادق عليها من المدقق القانوني.