السنة
2017
الرقم
6
تاريخ الفصل
23 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون .

وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشه وثائر العمري .

المســــــــتأنف : غاندي تيسير عز الدين زيدان

بصفته احد ورثة المرحوم تيسير عز الدين سليمان زيدان وبصفته من ورثة المرحوم عزالدين سليمان عبد السلام  زيدان.

وكيله المحاميان فراس كراجة و مروان عصفور / رام الله

المستأنف عليه : ياسر عز الدين سليمان زيدان / رام الله

وكيله المحامي مازن عابد   .

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة تسوية بير نبالا بتاريخ 15/12/2016 في الدعوى المدنية رقم 24/2009 و القاضي برد الطلب و السير في الاعتراض .

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى خطأ المحكمة في رد الطلب .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً و التمس وكيل المستأنف عليه رد الاستئناف شكلاً .

المحكمة

اما من حيث الشكل فان المحكمة تجد ان القرار المستأنف هو القرار القضي برفض طلب وقف السير بالدعوى حيث نجد ان المستأنف قد تقدم بطلب يلتمس فيه وقف السير بالاعتراض والطعن بالتزوير وقرر قاضي التسوية رفض الطلب وحيث ان القرار القاضي بعدم وقف السير بالدعوى لا يعد من القرارات القابلة للاستئناف هذا اضافة الى ان قرار  المحكمة يرفض الدفع المتعلق بالطعن بالتزوير هو دفع موضوع غير قابل للاستئناف على استقلال وانما مع الحكم الفاصل بالدعوى كونه لم يرفع يد المحمكة عن نظر الدعوى

 

                                                         لـــــــــــذلك

فاننا نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً كون  القرار المستأنف ليس من القرارات القابلة للاستئناف

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 23/2/2017

 

 

رئيس الهيئة

القاضي عبد الكريم حنون

الكاتب