السنة
2017
الرقم
6
تاريخ الفصل
8 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و رائد عساف

في الاستئناف المدني رقم 6/2017 :

 

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

1. رفيق حماد محمود اعبيدو / الخليل . 2. هيام بدوي محمود اعبيدو / الخليل بالاضافة الى تركة مورثهم المرحوم اسلام اعبيدو .

وكيلهما المحامي

:

سليمان الحسيني / الخليل .

 

المسـتأنـف عليهما 

:

1. بهاد الدين صادق حمادة اقنيبي / الخليل - راس الجورة . 2. صادق حمادة يونس اقنيبي / الخليل - نمرة .

 

وكيلهما المحامي

:

عمار القواسمة / الخليل .







 

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل في الدعوى المدنية رقم 294/2013 الصادر بتاريخ 8/12/2016 والقاضي بالحكم لورثة المدعي بالزام المدعى عليهما بدفع مبلغ (10172) شيكل وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسون ديناراً اتعاب محاماة .

بتاريخ 2/1/2017 تقدم المستأنفان بصفتهما المذكورة بهذا الاستئناف وسجل لدى محكمة استئناف القدس بلائحة تضمنت في اسبابها ما يلي :

1. اخطأت المحكمة بعدم الحكم ببدل فصل تعسفي وبدل اشعار .

2. اخطأت المحكمة بعدم الحكم ببدل ساعات العمل الاضافي .

3. اخطأت المحكمة في وزن البينة المقدمة من المدعي وذلك بأخذ شهادات شاهد الخصم اياد الشرباتي دون التطرق الى شهود المدعي .

4. اخطأت المحكمة في حساب التعويضات المستحقة .

5. اخطأت المحكمة بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة .

وطلب المستأنفان بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف حسب احكام قانون العمل وتضمين المستأنف عليهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بالمحاكمة الجارية ، وبجلسة 22/3/2017 قررت المحكمة اجراء محاكمة المستأنف ضدهما حضورياً لتبلغ وكيلهما وعدم حضوره ، وقررت قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنفان لائحة الاستئناف والتمس اعتماد لائحة الاستئناف مرافعة له امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له امام هذه المحكمة .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة في لائحة واسباب الاستئناف والمرافعة الختامية ، وفي لائحة واسباب الدعوى واللائحة الجوابية المقدمة والبينات في الدعوى الاساس رقم 294/2013 بداية الخليل (مدني) وفي المرافعات الجارية بها وفي الحكم المستأنف فاننا نجد بان المدعي اسلام وفيق حماد اعبيدو كان قد تقدم بالدعوى الاساس المذكورة بمواجهة المستأنف عليهما المدعى عليهما للمطالبة بحقوق عمالية قيمتها (94647) شيكل . وذلك على سند من القول منه بانه عمل تحت اشراف وادارة المدعى عليهما منذ شهر 8 سنة 2010 حتى تاريخ 15/2/2013 وكان يتقاضى راتب 2150 شيكل وانه يستحق له تعويضات هي بدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل اشعار وبدل فصل تعسفي وبدل اجازات سنوية وبدل اعياد دينية ورسمية وبدل ساعات عمل اضافي وبدل ساعات عمل اضافي عن ايام الجمعة ، حيث قررت محكمة الدرجة الاولى بالنتيجة الحكم لورثة المدعي بدل مكافأة نهاية خدمة شهرين عن كل سنة ويحسب لهذه الغاية كسور السنة مبلغ وقدره (6450) شيكل ، حيث ثبت للمحكمة بانه عمل لدى المدعى عليهما من سنتين ونصف باجرة شهر قيمتها (2150) شيكل وبدل اجازات سنوية 28 يوم عن اخر سنتين × 71 شيكل = 2004 شيكل وبدل اعياد دينية ورسمية مبلغ وقدره (1718) شيكل .

وبالرجوع الى اسباب الاستئناف وبالنسبة للسبب الاول وهو عدم الحكم للمدعي ببدل الفصل التعسفي . وبالرجوع الى البينة المقدمة من المدعي وفي شهادة والده وشقيقه ، فالشاهد رفيق حماد عبيدو والد المدعي المرحوم اسلام يقول :" ... ترك العمل ابني المدعي كما ذكرت سابقاً عندما طلب اجازة رفض المدعى عليه الاول وقال له ليس عندي اجازات واذهب للعمل في مكان اخر ، ولم اكن متواجداً عندما قال له ذلك وابني اخبرني بذلك ... " كما يقول الشاهد شادي رفيق حماد عبيدو (شقيق المدعي المرحوم اسلام) :"...انا لم اكن موجوداً عندما طلب شقيقي المدعي يوم اجازة وقال له ابحث عن عمل اخر وان الذي بلغني ذلك المدعي شقيقي ..." ولما كانت الشهادة هي الشهادة المنبثقة عن المشاهدة والمعاينة حسب مفهوم نص المادة 78 من قانون البينات ، فتكون شهادة الجهة المدعية شهادة سماعية ليست عن مشاهدة او معاينة وتكون مخالفة لاحكام المادة 78 من قانون البينات ولا تصلح وحدها لاصدار حكم بالفصل التعسفي ويكون ما توصل له قاضي محكمة الدرجة الاولى صحيحاً ويكون السبب الاول من اسباب الاستئناف غير وارد ايضاً .

اما فيما يتعلق بالسبب الثاني من اسباب الاستئناف فان ما ينطبق بالرد على السبب الاولى ينطبق بالرد على السببين الثاني والثالث دون الحاجة للتكرار ، وتضيف المحكمة بان شهادة الشاهد اياد الشرباتي هي شهادة على المشاهدة كونه يعمل لدى المدعي عليهما ويكون ما جاء بشهادته ، هو ما شاهده وعاينه من الاجرة ودفع الاجرة وتناوب اخذ الاجازات وتكون شهادته مقبولة بذلك ، وتكون شهادة الجهة المدعية سماعية غير مقبولة وتكون اسباب الاستئناف الثاني والثالث غير واردة ايضاً .

اما فيما يتعلق بالسبب الرابع من اسباب الاستئناف وبالرجوع الى الحكم المستأنف نجد بان محكمة الدرجة الاولى قررت للمدعي بانه عمل لدى المدعى عليهما مدة سنتين ونصف (أي 30 شهر) مع ان المدعي بلائحة الدعوى قد ادعى بتسعة وعشرون شهراً ونصف ، وبانها قررت ايضاً بان راتبه كان 2150 شيكل. وبتطبيق القانون فقد نصت المادة (45) من قانون العمل بان العامل الذي امضى سنة من العمل الحق في مكافأة نهاية خدمة مقدارها اجرة شهر عن كل سنة قضاها في العمل على اساس اخر اجر تقاضاه دون احتساب ساعات العمل الاضافية ، وتحسب لهذه الغرض كسور السنة " كما نصت المادة 42/2 من ذات القانون بالقول :" استثناءً مما ورد في البند (1) اعلاه ، يحق للعامل اذا استقال من عمله خلال السنوات الخمس الاولى ثلث مكافأة نهاية الخدمة وثلثي مكافأة نهاية الخدمة اذا كانت الاستقالة خلال السنوات الخمس التالية ، ويستحق المكافأة كاملة اذا امضى عشر سنوات او اكثر في العمل " .

وحيث ان محكمة الدرجة الاولى قد ثبت لها واقرت بان المدعي عمل لدى المدعى عليها مدة سنتين ونصف ، وانه لم يتم فصله تعسفياً من العمل فانه يكون بذلك قد ترك العمل من تلقاء نفسه (استقالة) فانه يستحق التعويضات التالية :

1250 × 2.5 × 1/3 = 1791 شيكل .

(2150 شيكل الاجرة × سنتين ونصف مدة العمل × ثلث مكافأة نهاية الخدمة كون العامل ترك العمل خلال السنوات الخمس الاولى عملاً بالمادة 42/2 )

ولما كان الطاعن هو المحكوم له ، وعملاً بقاعدة لا يضار الطاعن بطعنه ، وان ما يستحقه المدعي بدل مكافأة نهاية خدمة هو 1791 شيكل وليس 6450 شيكل ، وان المدعى عليهما لم يطعنا بالحكم ، فان المحكمة تقرر رد السبب الرابع من اسباب الاستئناف كون ان الاخطاء في حساب التعويضات كانت لصالح الطاعن والابقاء عليها مع بيان الخطأ على القاعدة السابق ذكرها .

اما فيما يتعلق بالسبب الخامس من اسباب الاستئناف . وحيث انه لا يوجد في قانون العمل ما يجبر المحكمة على ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة فان هذا السبب غير وارد ايضاً .

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة وحسب ما تم بيانه بهذا الحكم وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

حكماً حضورياً قابلاً للطعن بالنقض صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 8/5/2017