السنة
2018
الرقم
213
تاريخ الفصل
24 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون  وعضوية السيدين القاضيين امنه حمارشه وعواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف :شعبان جميل صباح المحتسب / الخليل

وكيله المحامي :مازن عوض / الخليل  

المسـتأنـف عليها  :شركة نيروخ  لصناعة  القبانات والموازين  والاثاث المعدني

وكيلها المحامي:باسم مسوده / الخليل  الاستئناف 269/2018  المستانف : شركة نيروخ لصناعة القبانات  والموازين  والاثاث المعدني  وكيلها المحامي : باسم مسودى   المستانف عليها :  شعبان جميل  صباح المحتسب / الخليل  وكيله المحامي :  مازن عوض / الخليل

القرار المستأنف :   الحكم الصادر  عن محكمة بداية  الخليل  بتاريخ 12/2018 في الدعوى المدنية  رقم 134/2015  والقاضي  بالزام  المدعى عليها  شركة نيروخ  بدفع مبلغ 44250 شيكل  مع الرسوم والمصاريف  واتعاب المحاماه .

يستند الاستئناف 213/2018 الى :

خطأ  المحكمه  في اجراء  الحسابات الخاصه  بالمستانف

 ويستند الاستئناف 269/2018 الى :

 اخطات المحكمه  بالحكم ببدل  مكافئة نهاية الخدمة  وبدل اجازات  وكان يتوجب عليها  رد الدعوى وجاء قرار  مخالفا  لوزن البينه

وفي المحاكمه الجاريه علنا  تقرر قبول الاستنئاف  شكلا  لتقديمها ضمن  المده القانونيه  ووتقرر ضم  الاستئنافين والسير  بهما معا  في ضبط  الاستئناف 213/2018 وكرر كل  مستانف لائحة  استنئافه  وانكر استئناف  الاخر  والتمس كل  مستانف اعتماد  لائحة استنئافه  ومرافعته  امام محكمة  الدرجه الاولى  مرافعه له .

المحكمه

الاستئناف 213/2018

اما من حيث الموضوع  نجد ان سبب  هذا الاستنئاف  يستند  الى خطأ  المحكمه  في اجراء الحسابات  الخاصه  بالمستانف  وبالرجوع الى  الحكم المستانف  نجد ان  المحكمه حكمت  ببدل مكافئة نهاية الخدمه  عن  كامل مدة العمل  المدعى بها 25 سنه وباجرة  شهرية 2610 وفق  ما جاء  في لائحة الدعوى  وتكون حاصل  ضرب 25×2610= 65250 شيكل وهذا  ما جاء في الحكم المستانف  وحكمت المحكمة بدل اجازة سنويه  عن خر  سنتين 21 يوم عن كل سنة  أي 21×2×(2610÷30) 87=3654 شيكل  بينما حاصل  العمليه الحسابيه بهذا الخصوص  وفق الحكم المستانف 4176 شيكل  ويكون الخطأ في الحساب  هو لمصلحه  المستانف  هذا  لو تم  معالجة سبب الاستئناف وفق ما جاء  في لائحة  الاستئناف الا ان المحكمه تستنتج من اسباب الاستئناف  هو الطعن  بعدم الحكم ببدل الفصل  التعسفي  وبدل  الاعياد الدينيه  والرسميه  وبدل الاجازة  الثانية وبدل اجازة الحج  وبدل الاشعار  وبدل  الاجازات المرضيه .

وبخصوص  الفصل التعسفي  فقد جاء في لائحة الدعوى  بان المدعي اصيب بوعكه صحيه منح اجازة  مرضيه 8 ايام  ثم اجازة اخرى  مده 19 يوم  وقررت  الشركة انهاء  عمله  وفق  ما جاء  في اللائحة  الجوابيه هو ان المستانف  ترك العمل  من تلقاء نفسه  بسبب الحاله  الصحيه  وجاء في شهادة  الشاهد  زوجة المدعي تقول في شهادتها في نهاية المدة التي عمل بها المدعي اصيب بالسكري وطلب فترة للراحة إلا أن المدعى عليها رفضت ذلك وقررت فصلة وتقول أيضاً أن الجهة المدعى عليها قررت فصلة لأنه (طول في القعدة) الامر الذي يعني أن إنهاء العمل لم يكن بسبب الفصل التعسفي أما بخصوص مطالبة المدعي ببدل الاعياد الدينية والرسمية فقد جاء أيضاً في شهادة زوجة المدعي أن المدعي كان يعمل حسب راتب شهري وإن المدعى عليها كانت تخصم الاعياد الدينية والرسمية من الاجازات السنوية وكان المدعي يتلقى باقي إجازاته السنوية أي أن المدعي لم يكن يعمل في هذه الأعياد ولم تكن تحسم من راتبه وبالتالي لا يستحق بدل هذه المطالبة أما بخبوص المطالبة ببدل الاجازة الثقافية فهذه لا تمنح جزافا لمجرد رغبة العامل بل لها أصولها ونطاقها الخاص وهي اجازة متعلقة بدورات ثقافية عمالية ونقابية وكذلك إجازة الحج تمنح لمرة واحدة في حال ذهب العامل للحج وهذا ما لم يثبت في هذه الدعوى أما بخصوص بدل الاجازات فإن المحكمة قد حكمت للمستأنف بدل اجازات سنوية بواقع ثلاثة اسابيع عن كل سنه عن آخر سنتين وفقاً لأحكام القانون وعليه فإن الاستئناف والحالة هذه لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر رده.

الإستئناف 269/2018

وبخصوص حكم محكمة الدرجة الاولى ببدل مكافئة نهاية الخدمة عن كامل المدة بعد حسم المبالغ المقبوضة وبالرجوع الى الاقرارات المبرزه نجد أن جميعها قد تم تنظيمها والمدعي على رأس عمله وبالتالي تشكل إذعانا لإرادة ومشيئة رب العمل ولا تشكل استقالة حقيقية ما دام أنه سيعود للعمل في اليوم التالي ولا تشكل ابراء نهائي من كافة حقوقه المقررة بموجب قانون العمل وبالتالي القيمة الإنتاجية الوحيده لها هي المبالغ المقبوضة من المدعي والتي تعتبر جزء من حقوقه لدى المستأنفه وبناء عليه فإن المحكمة اصابة فيما ذهبت اليه بإعطاء المدعي بدل مكافئة نهاية الخدمة عن كامل مدة الخدمة بعد خصم المبالغ المقبوضة.

أما بخصوص الفقرة الحكمية المتعلقة ببدل الإجازات السنوية عن آخر سنتين فإننا نجد من خلال المبرزات الخطية أن المدعي قد إحتصل على إجازاته السنويه حتى نهاية عام 2014 وهي نهاية مدة العمل وبالتالي لا يستحق بدل هذه المطالبة كونه قبضها.

لذلك

فإننا نقرر الحكم برد الاستئناف 213/2018 موضوعاً وقبول الاستئناف 269/2018 وتعديل الحكم المستأنف ونقرر عملاً بأحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالزام المدعى عليها المستأنفه بالاستئناف 213/2018 بدفع مبلغ (40250) أربعون ألف ومائتين وخمسون شيقل وتأييد الحكم المستانف فيما عدا ذلك.

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/9/2018