الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنه حمارشه وعواطف عبد الغني
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف :شعبان جميل صباح المحتسب / الخليل
وكيله المحامي :مازن عوض / الخليل
المسـتأنـف عليها :شركة نيروخ لصناعة القبانات والموازين والاثاث المعدني
وكيلها المحامي:باسم مسوده / الخليل الاستئناف 269/2018 المستانف : شركة نيروخ لصناعة القبانات والموازين والاثاث المعدني وكيلها المحامي : باسم مسودى المستانف عليها : شعبان جميل صباح المحتسب / الخليل وكيله المحامي : مازن عوض / الخليل
القرار المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 12/2018 في الدعوى المدنية رقم 134/2015 والقاضي بالزام المدعى عليها شركة نيروخ بدفع مبلغ 44250 شيكل مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .
يستند الاستئناف 213/2018 الى :
خطأ المحكمه في اجراء الحسابات الخاصه بالمستانف
ويستند الاستئناف 269/2018 الى :
اخطات المحكمه بالحكم ببدل مكافئة نهاية الخدمة وبدل اجازات وكان يتوجب عليها رد الدعوى وجاء قرار مخالفا لوزن البينه
وفي المحاكمه الجاريه علنا تقرر قبول الاستنئاف شكلا لتقديمها ضمن المده القانونيه ووتقرر ضم الاستئنافين والسير بهما معا في ضبط الاستئناف 213/2018 وكرر كل مستانف لائحة استنئافه وانكر استئناف الاخر والتمس كل مستانف اعتماد لائحة استنئافه ومرافعته امام محكمة الدرجه الاولى مرافعه له .
المحكمه
الاستئناف 213/2018
اما من حيث الموضوع نجد ان سبب هذا الاستنئاف يستند الى خطأ المحكمه في اجراء الحسابات الخاصه بالمستانف وبالرجوع الى الحكم المستانف نجد ان المحكمه حكمت ببدل مكافئة نهاية الخدمه عن كامل مدة العمل المدعى بها 25 سنه وباجرة شهرية 2610 وفق ما جاء في لائحة الدعوى وتكون حاصل ضرب 25×2610= 65250 شيكل وهذا ما جاء في الحكم المستانف وحكمت المحكمة بدل اجازة سنويه عن خر سنتين 21 يوم عن كل سنة أي 21×2×(2610÷30) 87=3654 شيكل بينما حاصل العمليه الحسابيه بهذا الخصوص وفق الحكم المستانف 4176 شيكل ويكون الخطأ في الحساب هو لمصلحه المستانف هذا لو تم معالجة سبب الاستئناف وفق ما جاء في لائحة الاستئناف الا ان المحكمه تستنتج من اسباب الاستئناف هو الطعن بعدم الحكم ببدل الفصل التعسفي وبدل الاعياد الدينيه والرسميه وبدل الاجازة الثانية وبدل اجازة الحج وبدل الاشعار وبدل الاجازات المرضيه .
وبخصوص الفصل التعسفي فقد جاء في لائحة الدعوى بان المدعي اصيب بوعكه صحيه منح اجازة مرضيه 8 ايام ثم اجازة اخرى مده 19 يوم وقررت الشركة انهاء عمله وفق ما جاء في اللائحة الجوابيه هو ان المستانف ترك العمل من تلقاء نفسه بسبب الحاله الصحيه وجاء في شهادة الشاهد زوجة المدعي تقول في شهادتها في نهاية المدة التي عمل بها المدعي اصيب بالسكري وطلب فترة للراحة إلا أن المدعى عليها رفضت ذلك وقررت فصلة وتقول أيضاً أن الجهة المدعى عليها قررت فصلة لأنه (طول في القعدة) الامر الذي يعني أن إنهاء العمل لم يكن بسبب الفصل التعسفي أما بخصوص مطالبة المدعي ببدل الاعياد الدينية والرسمية فقد جاء أيضاً في شهادة زوجة المدعي أن المدعي كان يعمل حسب راتب شهري وإن المدعى عليها كانت تخصم الاعياد الدينية والرسمية من الاجازات السنوية وكان المدعي يتلقى باقي إجازاته السنوية أي أن المدعي لم يكن يعمل في هذه الأعياد ولم تكن تحسم من راتبه وبالتالي لا يستحق بدل هذه المطالبة أما بخبوص المطالبة ببدل الاجازة الثقافية فهذه لا تمنح جزافا لمجرد رغبة العامل بل لها أصولها ونطاقها الخاص وهي اجازة متعلقة بدورات ثقافية عمالية ونقابية وكذلك إجازة الحج تمنح لمرة واحدة في حال ذهب العامل للحج وهذا ما لم يثبت في هذه الدعوى أما بخصوص بدل الاجازات فإن المحكمة قد حكمت للمستأنف بدل اجازات سنوية بواقع ثلاثة اسابيع عن كل سنه عن آخر سنتين وفقاً لأحكام القانون وعليه فإن الاستئناف والحالة هذه لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر رده.
الإستئناف 269/2018
وبخصوص حكم محكمة الدرجة الاولى ببدل مكافئة نهاية الخدمة عن كامل المدة بعد حسم المبالغ المقبوضة وبالرجوع الى الاقرارات المبرزه نجد أن جميعها قد تم تنظيمها والمدعي على رأس عمله وبالتالي تشكل إذعانا لإرادة ومشيئة رب العمل ولا تشكل استقالة حقيقية ما دام أنه سيعود للعمل في اليوم التالي ولا تشكل ابراء نهائي من كافة حقوقه المقررة بموجب قانون العمل وبالتالي القيمة الإنتاجية الوحيده لها هي المبالغ المقبوضة من المدعي والتي تعتبر جزء من حقوقه لدى المستأنفه وبناء عليه فإن المحكمة اصابة فيما ذهبت اليه بإعطاء المدعي بدل مكافئة نهاية الخدمة عن كامل مدة الخدمة بعد خصم المبالغ المقبوضة.
أما بخصوص الفقرة الحكمية المتعلقة ببدل الإجازات السنوية عن آخر سنتين فإننا نجد من خلال المبرزات الخطية أن المدعي قد إحتصل على إجازاته السنويه حتى نهاية عام 2014 وهي نهاية مدة العمل وبالتالي لا يستحق بدل هذه المطالبة كونه قبضها.
لذلك
فإننا نقرر الحكم برد الاستئناف 213/2018 موضوعاً وقبول الاستئناف 269/2018 وتعديل الحكم المستأنف ونقرر عملاً بأحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالزام المدعى عليها المستأنفه بالاستئناف 213/2018 بدفع مبلغ (40250) أربعون ألف ومائتين وخمسون شيقل وتأييد الحكم المستانف فيما عدا ذلك.
حكماً حضورياً صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/9/2018