السنة
2017
الرقم
6
تاريخ الفصل
4 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد احمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين آرليت هارون و رياض عمرو
 

المســـــــــتأنف : الحق العام

                     

المستأنف ضدهم : 1 – ف.د / نابلس     

  2 – س.د / نابلس             

3 – ن.د / نابلس

4 – ب.د / نابلس

5 – م.د / نابلس              

6 – ا.د / نابلس

7 – ع.د / نابلس

8 – ع.د / نابلس

                         وكيلهم المحامي احمد السيد

 

موضوع الاستئناف :القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى الجزائية رقم (51/2012) والقاضي بإعلان براءة المتهمين (المستأنف ضدهم) من التهم المسندة اليهم وهي الحرق الجنائي بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 368 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والتهديد بالسلاح واستعماله بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 349/2 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 لعدم كفاية الادلة والصادر بتاريخ 23/11/2016 .

 

 

أسباب الاستئناف :-

 

1.  الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون .

2.  الحكم المستأنف ضد وزن البينة .

3.  الحكم المستأنف اخطأ باستبعاده لشهادة الشاهدين م.د وع. د على اعتبار انهما قد صدر بحقهما قرار بالإدانة بتهمة شهادة الزور .

 

اجراءات المحاكمة

 

بجلسة 13/2/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر ممثل النيابة العامة لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف ضدهم ، وبجلسة 26/4/2017 تقدم ممثل النيابة العامة بمذكرة خطية التمس من خلالها قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف واصدار القرار المتفق واحكام القانون وترافع وكيل المستأنف ضدهم ملتمسا رد الاستئناف .

 

المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة وبالعودة للدعوى الصادر بها الحكم المستأنف فإننا نجد ان النيابة العامة كانت قد أحالت المستأنف ضدهم والمتهمين بلائحة اتهام لمحكمة بداية نابلس لمحاكمتهم من جرم الحرق الجنائي بالاشتراك خلافا للمادتين 368 و 76 ق.ع.60 والتهديد بالسلاح واستعماله بالاشتراك خلافا للمادتين 349/2 و 76 ق.ع.60 وذلك وفقا للتعليل الوارد في لائحة الاتهام .

 

باشرت محكمة البداية اجراءات المحكمة الى ان صدر الحكم المستأنف الامر الذي لم ترتضي به النيابة العامة فتقدمت بهذا الاستئناف.

 

وبمعالجة لائحة الاستئناف ولما كان استئناف النيابة العامة ينشر الدعوى الجزائية برمتها امام محكمتنا ، وبالعودة للدعوى الصادر بها الحكم المستأنف فاننا نجد ان لائحة الاتهام قد اشتملت على اسماء شهود اثبات لم تقم المحكمة بالاستماع الا للشاهدين ع.د ، وم.د ، مما يجعل من الاجراءات المتخذة في هذه الدعوى مخالفة للمادة 207 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 والتي تنص "بناء الحكم على الأدلة المقدمة أثناء المحاكمة" والمادة 273/1 من ذات القانون والتي تنص " حكم المحكمة في الدعوى حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها ولا يجوز لها أن تبني حكمها على أي دليل لم يطرح أمامها في الجلسة أو تم التوصل إليه بطريق غير مشروع" ولما استقر عليه الاجتهاد القضائي الفلسطيني بحكم محكمة النقض الفلسطينية الموقرة رقم 119/2016 الامر الذي يعني لمحكمتنا ان الحكم المستأنف جاء مُعاباً من حيث الوزن السليم للبينات المقدمة في الدعوى ، ومن جانب اخر وبالنسبة للسبب الثالث من اسباب الاستئناف فاننا نجد ان الشاهد م.د كان قد شهد في جلسة 27/11/2012 حيث تقرر احالته للنيابة العامة بموجب المادة 261 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 للتناقض الجوهري بشهادته امام المحكمة وافادته لدى النيابة العامة وعدم رفعه لهذا التناقض ، وبجلسة 28/4/2013 تم الاستماع للشاهد ع.د وتقرر احالته للنيابة العامة وفقا للمادة 261 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 .

 

وبجلسة 30/3/2014 تم الاستماع للشاهد ع.د بناءً على طلبه للرجوع عن شهادته التي اداها في جلسة 28/4/2013 ، وبجلسة 2/3/2016 تم الاستماع للشاهد م.د مرة أخرى بناء على طلبه للرجوع عن شهادته في جلسة 27/11/2012 ، كما ورد للمحكمة الحكم الصادر في الجناية 127/2013 بداية نابلس بخصوص الشاهد م.د والذي تقرر ادانته بجرم شهادة الزور ، والحكم الصادر في الجناية 59/2013  بداية نابلس بخصوص الشاهد ع.د والذي تقرر ادانته بجرم شهادة الزور وفي القانون فاننا نجد ان المادة 261 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 تنص على ما يلي " اذا تبين اثناء المحاكمة ان شاهدا ادى بعد حلف اليمين شهادة بشأن واقعة تتعلق بالقضية تناقض شهادة اداها في التحقيق الابتدائي مناقضة جوهرية ، فيعتبر انه ارتكب جريمة اداء الشهادة الكاذبة وللمحكمة ادانته بهذه الجريمة والحكم عليه بالعقوبة المقررة لها ..."

 

كما تنص المادة 214/1 من قانون العقوبات رقم 16/60 : "أن يصدر طواعية واختياراً، ودون ضغط أو إكراه مادي أو معنوي، أو وعد، أو وعيد"

2-" من شهد زوراً او انكر الحقيقة او كتم بعض او كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها اثناء التحقيق في جناية او محاكمتها حُكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة ..." .

كما تنص المادة 215 من ذات القانون عن الاعفاء من العقوبة للشاهد الذي رجع عن شهادته الكاذبة .

 

والذي يُستفاد من صراحة هذه المراد وما تم الاشارة اليه من السابق ان الشاهدين م.د  وع.د وبإدلائهما بشهادتين متناقضتين في هذه القضية انما يعني انهما كاذبين في احداها والثانية صحيحة والثانية لمحكمتنا ان افادة الشاهد م.د لدى النيابة العامة وافادة الشاهد ع.د لدى النيابة العامة هي الافادتين الصحيحتين وهذا ثابت بحكم القانون بالمواد المشار اليها من السابق سيما وان الشاهدين قد ادليا بشهاداتهما الاول لدى النيابة العامة وتراجعاً عن هذه الشهادة في مرحلة التحقيق النهائي وهذا ما توصل اليه الحكمين الصادرين في الجنايتين 127 + 2013 + 59/2013 وبالتالي كان يتوجب على محكمة الدرجة الاولى وزن هاتين الشهادتين وزناً صحيحاً سليماً مع باقي الادلة طبقا لما نصت عليه المادة 172/1 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 ، لا ان تقوم باستبعادها وفقا لتبريرها الوارد في منطوق حكمها "فان المحكمة تقرر استبعاد شهادات هؤلاء الشاهدين م.د  وع.د من نطاق البينة كونهما شاهدي زور " اذ ان محكمة الدرجة الاولى بما توصلت اليه تكون قد اغفلت تطبيق حكم القانون .

 

لــــــــــــــــذلك

 

وعليه ولما كان الامر كذلك تقضي محكمتنا وعملا بالمادة 337 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى لمحكمة بداية نابلس للاستماع لشهود الاثبات الغير مسموعين وليصار بعد ذلك الى وزن مجموع البينات المقدمة في الدعوى وزناً صحيحاً طبقا لما نصت عليه المادة 172 من قانون الاجراءات الجزائية .  

  

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 4/10/2017

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة

 

 

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة