السنة
2023
الرقم
325
تاريخ الفصل
3 ديسمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

الطـــــاعن : ا.د / نابلس     

                وكيله المحامي : أحمد السيد / نابلس   

المطعون ضده : الحق العام

الإجراءات

- بتاريخ 18/7/2023  تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 10/7/2023 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 234/2022 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإدانة المستأنف ضدهما إيهاب عمر إبراهيم مسعود وعماد فيصل عبد اللطيف غنام بالتهمة المسندة اليهما وهي محاولة اقتطاع جزء من أراضي وضمها للعدو ووضع كل من المدانين بالاشغال الشاقة المؤقته مدة خمس سنوات لكل واحد منهما محسوبة لهما مدة التوقيف.

- وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون حيث أخطأت محكمة الاستئناف بتطبيق القانون على وقائع الدعوى...
  2. أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المستأنف في معالجة أسباب الاستئناف على وقائع الدعوى...
  3. أخطأت محكمة الاستئناف في فهمها لمحضر استجواب المتهم الطاعن إيهاب لدى النيابة العامة حيث ان ما ورد به لا يعتبر اعترافاً بما هو مسند اليه...
  4. أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه عندما قررت ان المبرز ن/8 قانوني وهو مخالف لواقع الحال بإعتبار تاريخ تنظيمه في 23/8/2021....
  5. الحكم المطعون فيه لم يشتمل على كافة مستلزماته القانونية من حيث التطبيق القانوني السليم في معالجة البينة والتطبيقات القانونية حول تلك البينة...
  6. الحكم المطعون فيه جاء مفتقراً لاسبابه الموجبه...
  7. الحكم المطعون فيه مشوب بعيب التعليل والتسبيب...

- لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني.

- بتاريخ 6/8/2023 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

                                                        المــحـــكـــمـــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

- وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً ومحصلها واحد وهي الطعن بما توصلت اليه محكمة الاستئناف من نتيجة على ضوء البينة التي اعتمدتها وقنعت بها.

- وفي ذلك نجد انه يحظر على كل شخص طبيعي او اعتباري ان يعقد بالذات او بالواسطة اتفاقاً مع هيئات او اشخاص مقيمين في إسرائيل او منتمين اليها بجنسيتهم او يعملون لحسابها او يعملون لمصلحتهم أينما اقاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية او عمليات مالية او أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته .

- وان نص المادة 114 من قانون العقوبات بصيغتها المعدلة ، تدخل في باب جرائم الاتصال بالعدو ولمقاصد غير مشروعة ، وتنم عن جشع وطمع المواطنين ممن يقدمون على ارتكابها ، كما يدخل في مفهوم الصفقات التجارية بيع الأراضي الخاصة او محاولة البيع او التوسط او السمسرة في عملية البيع مع احد رعايا العدو او مع شخص ساكن بلاده او هيئات او اشخاص مقيمين في بلاده او منتمين اليها بجنسيتهم او يعملون لحسابها او يعملون لمصلحتهم أينما اقاموا .

- كما نجد ان محكمتي الموضوع البداية والاستئناف قد استبعدت افادتي المتهمين إ.ب وع.د التحقيقية المبرزين ن/3 ، ن/4 من عداد البينة المأخوذه من قبل الشاهد احمد حج حمد كونها اخذت منهما بطريق الاستجواب بما يتفق واحكام القانون .

- وبالرجوع الى باقي البينات المقدمة من النيابة العامة في الدعوى .

- نجد من خلال اقوال المتهم الطاعن إ.ب والمتهم الآخر ( ليس محل طعن ) لدى النيابة العامة ، ان المتهم إ.ب تعرف على المتهم ع.د وقد اتفقا على بيع قطعة أرض من أراضي بيت ليد مساحتها 46 دونم ، وقام المتهم إيهاب بالاتصال مع المدعو مجدي وهو من الظاهرية لغايات عرض قطعة الأرض عليه ، وقد تعامل معه على هذا الأساس أي انه من الظاهرية حيث تعرف عليه من خلال المدعو م.ي وهو من الداخل المحتل ، وكان المتهم إ.ب والمدعو ع.د يتواصلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وارسال صور تخص قطعة الأرض وكذلك كان المتهم إي.ب يتواصل مع المدعو م.ي بهذا الخصوص وان المدعو م.ي اخبر المتهم إي.ب انه يريد شراء الأرض وقد حضر المتهم الآخر ع.د من عمان وطلب من المتهم إي.ب ترتيب لقاء مع المدعو م.ي ، وبالفعل تم ترتيب اللقاء في مطعم سولتير في نابلس ، حيث حضر المدعو م.ي ومعه شخص آخر عرفه على المتهم إيهاب انه هو الشخص الذي يريد شراء قطعة الأرض وقاله له ا.ه .ي وقام المتهم إ.ب بالاتصال بالمتهم الآخر ع.د واخبره بأنهم ينتظرونه في المطعم ، وقد وصل المتهم الآخر عماد وجلس معهم في المطعم، وقد طلب من المحكوم عليه الطاعن إي.ب صورة عن هوية المشتري ولم يتم ذلك ، وقد ذكر المحكوم عليه الطاعن إي.ب في أقواله لدى النيابة العامة انه حضر معه شخص يدعى م.م من بلعا طولكرم وهو تاجر أراضي ، حيث ابلغ المذكور م.د ان هناك خليجي يريد شراء قطعة الأرض موضوع الدعوى ، كما ورد في نفس الاقوال للمحكوم عليه الطاعن إي.ب ان الاتفاق الشفهي تم بين المتهم الآخر ع.د والمدعو م.ي والشخص د.ي على بيع الأرض موضوع الدعوى ، كما ذكر المتهم الآخر ع.د انه يعرف م.د الدرزي .

- وبذلك نجد ان المحكوم عليه الطاعن كان يعلم عن طبيعة العلاقة فيما بين المدعو م.ي و اد. ي ورغبته في بيع الأرض موضوع الدعوى له ، وان المتهم الآخر ع.د كان يرغب في بيع قطعة الأرض لاي جهة كانت ، حتى الى اليهود لانه محتاج للنقود ، واثناء اجتماعهم في المطعم قامت قوة من الامن الفلسطيني باعتقال المتهمين ع.د واي.ب .

- وتطبيقاً لذلك نجد ان ما اقدم عليه المحكوم عليه الطاعن إي.ب والمتهم الآخر ع.د من أفعال مادية يوم وتاريخ الحادث موضوع الدعوى تشكل اركان وعناصر الشروع الناقص في الجناية بالمعنى المنصوص عليه في المادة 114 من قانون العقوبات المعدلة بموجب القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014 وهي محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية لضمها الى جهة معادية بالاشتراك .

- ذلك ان المحكوم عليه الطاعن إي.ب والمتهم الآخر عماد قاما بتنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب الجريمة تمهيداً للاتفاق وعقد الصفقة بما اتفق عليه شفاهة ، الا انهما لم يتمكنا من إتمام الأفعال اللازمة لحصول تلك الجناية لحيلولة أسباب لا دخل لارادتهما فيها ، وذلك بسبب قيام قوة من افراد الامن الفلسطيني بإلقاء القبض عليهما لمعرفتهم بهذا الاجتماع وطبيعته ولولا ذلك لأتما فعلتهما ، مما يستوجب تعديل وصف التهمة .

- وحيث ذهبت محكمة الاستئناف الى خلاف ذلك ، فإن أسباب الطعن مجتمعة ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه من هذه الناحية .

- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه .

              حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  3/12/2023