السنة
2018
الرقم
173
تاريخ الفصل
24 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاســــة القاضي السيد بشار نمر  و عضوية السادة القضاة منال المصري و رائد عساف   

استئناف جنايات رقم  المســـــــــــــــــــــــــتأنف المستأنف ضده

: :  :

173/2018 النيابة العامة  ك.ق / الخليل  

موضوع الاستئناف

:

الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى في الخليل بالدعوى الجزائية رقم 19/2018 الصادر بتاريخ 27/6/2018 والمتضمن اعلان براءة المتهم من التهمة المسندة له وهي محاولة اقتطاع جزء من عقار وتسريبه للعدو .

لائحة واسباب الاستئناف

  1. القرار المستانف مخالف للأصول والقانون .
  2. اخطأت المحكمة لعدم مراعاتها في تسبيب الاحكام .
  3. اخطأت المحكمة في تمحيص الادلة وفي الوزن السليم للبينة .
  4. اخطأت المحكمة في تجاهل القصد الجنائي للمتهم وهي محاولة اقتطاع جزء من الارض لصالح العدو وهذا ما جاء في شهادة الشاهد الاول ع.ك بالسطر الثاني عشر من محضر افادته لدى جهاز الامن الوقائي .
  5. اخطأت المحكمة في حكمها كون ان البينة التي قدمتها النيابة جاءت متساندة متماسكة في ادانة المتهم .
  6. اخطأت المحكمة في قرارها حيث ان القانون اعتبر ان المحاولة تندرج تحت اطار التجريم .
  7. اخطات المحكمة في قرارها بالاستناد على اقوال المتهم .
  8. ان عدم تجريم المتهم يلحق الخطورة بالامن والنظام العام .

المحكمــــــة

وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى تاريخ صدور الحكم هو بتاريخ 27/6/2018 وتاريخ الاستئناف المقدم للمحكمة هو 19/7/2018 وعليه فيكون الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية مستوجب شرائطه الشكلية مما يستوجب قبوله شكلاً .

وبالرجوع الى اسباب الاستئناف الاول والثاني والثالث والخامس فهي وردت بشكل عام ولم يتم تحديد كيفية مخالفة القرار للأصول والقانون وكيفية عدم مراعاة تسبيب الاحكام وكيفية خطأ المحكمة في تمحيص الادلة وان البينة متماسكة وعليه فتكون جميع هذه الاسباب مستوجبة الرد .

وبالرجوع الى السبب الرابع وهو خطأ المحكمة في تجاهل القصد الجنائي للمتهم ، ان القصد الجنائي هو الركن المعنوي للجريمة الذي يتكون من عنصرين هما العلم والارادة انه ومن خلال الرجوع الى شهادة الشاهد ع.ك لدى المحكمة نجده يقول ( انا احضرت شخص يدعى ا.م وذلك لحل المشكلة حول الارض بين المتهم وجاره لأن المتهم كان بحاجة الى عشر الى عشرين الف دينار وان الارض لم تكن باسم المتهم وعلى ما اعتقد ان ا.م احضر شخص من منطقة 48 وكان الهدف من وراءاحضاره ان ينصبوا عليه بحيث يدفع لهم مصاري واعطائه في مقابل ذلك اوراق الارض وانا اعرف تفاصيل ذلك وكان ا.م يود النصب على المتهم وانا رفضت ان امشي مع ا.م لأن كامل هو صديقي وفيما علمت بأن شخص ثالث الذي كان معهم من منطقة دورا وانا لم اكن موجود عندما اجتمعوا الاشخاص الثلاثة مع الذي من منطقة 48 ان المتهم قال بعصبية انه لو باقي واحد يهودي يقعد في الارض احسن من جاري وكان ذلك نتيجة انه كان عصبي وان سبب عصبية المتهم كان ان جاره ا.ع.ج لا يريد للمتهم ان يبيع الارض ) انه ومن خلال شهادة الشاهد ثبت للمحكمة بأن الارض غير مسجلة باسم المتهم وانما مسجلة باسم شخص آخر كون ان المتهم لم يقم بدفع كامل ثمن الارض وهذا ما اكده الشاهد م.ج وعليه فان المتهم لا يستطيع ان يقوم بأي عملية بيع حتى يقال بأنه حاول تسريب ارض للعدو هذا من جهة ، ومنة جهة اخرى فان قوله بان يهودي يكون جار في ارض ا.ع.ج احسن منه وذلك ناتج عن خلافات بينه وبين جاره وان الارض لجاره وليست للمتهم حتى يقال بأنه يرغب في بيعها للعدو وان هذا القول هو ناتج عن خلافات بينه وبين جاره وقالها بعصبية وعليه فان هذا القول لا يشكل جريمة ولا يعاقب عليه القانون ولا يشكل بأي حال من الاحوال نص يستوجب العقاب عليه او تقديمه للمحاكمة وعليه فيكون هذا السبب يستوجب الرد ، اما اقوال الشاهد لدى الامن الوقائي فانه لا يؤخذ بها لأن الخصوم تناقشوا في شهادة الشاهد امام المحكمة وان البينة المأخوذة هي التي يتناقش بها الخصوم .

وبالرجوع الى السبب السادس وهو خطأ المحكمة بان القانون اعتبر ان المحاولة تندرج تحت اطار التجريم ، ان هذا القول صحيح في الجرائم الواقعة على امن الدولة حيث اعتبر المشرع بأن الشروع بالجريمة هو جريمة كاملة الا انه في هذه الحالة ووفق ما بيناه بالرد على السبب الرابع من اسباب الاستئناف بأن ما جاء في اقوال المتهم على لسان الشاهد ع.ك لا يشكل جريمة وبالتالي فانه لا يوجد جريمة الشروع بها وعليه فيكون هذا السبب مستودب الرد .

وبالرجوع الى السبب السابع والمتضمن الاستناد الى اقوال المتهم ان اقوال المتهم هي حق له ويجوز له الدفاع عن نفسه بكافة الطرق التي سمح بها القانون وان اقواله كانت مساندة لأقوال شهود النيابة وعليه فان اخذ المحكمة في افادة المتهم تكون متفقة مع الاصول والقانون .

وبالرجوع الى السبب الثامن وهو خطأ المحكمة في عدم تجريم المتهم يؤدي الى الخطورة على الامن والنظام العام ان هذا السبب لا يجرح القرار المستانف كون ان البينة المقدمة تتفق مع براءة المتهم .

لذلك

عملاً بأحكام المادة 335 من قانون الاجراءات الجزائية رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/9/2018