السنة
2018
الرقم
173
تاريخ الفصل
25 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــاعـــــــــن: .ح.ذ / زعترة

           وكيله المحامي: خالد زواهرة / بيت لحم

المطعـون ضده: الحق العام

الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 20/02/2018 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 15/02/2018 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 360/2017 المتضمن الحكم بإسقاط الاستئناف وذلك للأسباب الواردة بلائحة الطعن.

-   لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 20/03/2018 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

 

المحكمــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً وبالرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية نجد أن الطاعن (المستأنف) لم يحضر جلسة 09/11/2017 المتبلغ بواسطة شقيقه أديب والذي رفض التوقيع وأن المحكمة قررت إعادة تبليغ المستأنف لوجود تعليق عمل من قبل نقابة المحامين، كما أن الطاعن (المستأنف) لم يتبلغ موعد جلسة 13/12/2017 كما هو ثابت من مشروحات المحضر على ورقة التبليغ والتي تفيد بأنه لم يتمكن من تبليغ المستأنف وأن شقيقه م. أفاد بأن المستأنف نزيل سجن أريحا وأن الطاعن (المستأنف) كان قد تغيب عن حضور جلسة 15/02/2018 رغم تفهمه موعدها.

-   ولما كانت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لم تعمل خيارها بإسقاط الاستئناف بسبب غياب المستأنف عن حضور جلسة 09/11/2017 حيث كان يوجد تعليق عمل وقررت إعادة تبليغه حسب الأصول بما يفيد أنها التمست له معذرة مشروعة بالغياب فإن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية إذ عاودت واعتبرت غيابه السابق لجلسة 09/11/2017 إلى جانب غيابه في جلسة 15/02/2018 المتفهم موعدها كسبب لإسقاط الاستئناف فإنها تكون قد أخطأت في استعمال سلطتها التقديرية في إسقاط الاستئناف طالما أن المستأنف في المرحلة اللاحقة لم يتغيب سوى عن جلسة 15/02/2018، وبذلك فقد كان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية والحالة هذه إعادة تبليغ المستأنف، وإذا ما تبلغ موعد الجلسة ولم يحضر للمرة الثانية يتم إصدار مذكرة إحضار بحقه أو إسقاط الاستئناف طبقاً لأحكام المواد 247، 333، 339 المعدلة من قانون الإجراءات الجزائية.

-   وحيث أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد ذهبت إلى خلاف ذلك فيكون حكمها المطعون فيه مخالف للأصول والقانون، وأن أسباب الطعن ترد عليه مما يستوجب نقضه.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية للسير بالدعوى على ضوء ما بيناه ومن ثم إصدار الحكم المقتضي وإعادة مبلغ التأمين للطاعن.

-   حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/06/2018

الكاتــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

 

     ن.ر