السنة
2020
الرقم
48
تاريخ الفصل
10 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : حسين عبيدات ، آرليت هارون ، سائد الحمد الله ، منال المصري

الطــاعـــــــــــن : س.ش - قلقيلية

                             وكيله المحامي : عبد الرحمن ابو مريم 

المطعـون ضـده  : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 29/12/2019 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بتاريخ 3/3/2019 بالاستئناف الجزائي 185/2018 والقاضي باسقاط الاستئناف .

يتخلص سببا الطعن بما يلي :-

  1. أخطأت المحكمة بتطبيق نص المادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية وكان يتوجب عليها اعمال نص المادتين 247 و 333 من قانون الاجراءات الجزائية .
  2. المحكمة استندت الى تباليغ قانونية .

يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد القانوني ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى اللازم .

بتاريخ 4/2/2020 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

 

 

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة فإننا نجد أن الحكم المطعون فيه صدر في غياب الطاعن وان اوراق الدعوى قد خلت من ما يفيد ان الطاعن تبلغ الحكم مما يجعله مقدم على العلم وعليه ولتوافر باقي شروط الطعن الشكلية نقرر قبوله شكلاً

وفي الموضوع : فالثابت لمحكمتنا ان محكمة بداية قلقيلية وبصفتها الاستئنافية كانت وبجلسة 10/2/2019 قد قررت تبليغ الطاعن ( المستأنف ) لجلسة 3/3/2019 على آخر محل اقامة له وعلى لوحة اعلانات المحكمة وبالنشر في احدى الصحف المحلية وعلى اثر هذا التبليغ قررت ولتخلفه عن حضور جلسة 3/3/2019 وجلسة 25/11/2018 اسقاط الاستئناف .

والذي تجده محكمتنا ان ما توصلت اليه المحكمة جاء على خلاف القانون اذ ان ما قررته  بتبليغ الطاعن (المستأنف) وفقاً للمادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 لا يوجد له ما يبرره في ملف الدعوى بل العكس هو الصحيح فالثابت ان للطاعن عنوان واضح في قلقيلية - دوار الشارقة تم تبليغه عليه وجلسة 15/1/2019 ، 23/10/2018 يضاف الى ذلك ان تبلغه لجلسة 15/1/2019 جاءت شروحات مأمور التبليغ ما تفيد بوجود عنوان له في قلقيلية حيث تبلغت والدته .

على عكس الشروحات الوارده بتاريخ 17/12/2018 لجلسة 18/12/2018 الامر الذي يجعل من تبليغ الطاعن بموجب المادة 20 المشار اليها من السابق مخالف لصريح نص المادة 19 من ذات القانون الامر الذي يعني ان الطاعن لم يتخلف إلا عن حضور جلسة واحده بلا معذرة وهي جلسة 25/11/2018 الامر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه في غير محله قانوناً لمخالفته نص المادة 11 من القرار بقانون 17/2014 بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 .

                                                          لــذلــك

نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى لمصدرها للسير بها وفق الاصول والقانون واعادة التأمين النقدي للطاعن عملاً بالمادة 358 من قانون الاجراءات الجزائية.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/2/2020 .

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة