السنة
2020
الرقم
48
تاريخ الفصل
5 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد سعد سويطي

وعضــوية القـاضـيين السيدين محمد عياد عجلوني ومنذر دعنا

 

المستأنف :- م.ع / اريحا

وكيلاه المحاميان عنان ابو ميزر و / او مرح شحادة / رام الله

المستأنف ضده :-  الحق العام

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله برفض طلب اخلاء سبيل المستانف بالكفالة والصادر بتاريخ 16/1/2020 في الدعوى الجزائية رقم 724/2019 .

                                             لائحة واسباب الاستئناف

1- ان القرار المستانف مخالف للاصول والقانون وغير معلل.

2- المستانف موقوف منذ تاريخ 12/10/2019 وذلك على ذمة الدعوى الجزائية رقم 724/2019 بشبهة التزوير واستعمال مستند مزور وانتحال الهوية بالاشتراك خلافا لاحكام المواد بالترتيب 265 و 261 و 269 عقوبات لسنة 1960 .

3- الاجراءات التحقيقية انتهت منذ فترة طويلة وحول الملف لمحكمة الموضوع بثلاثة متهمين والموقوف الوحيد فيهم المستانف ، ومتهم رابع يفترض اجراءات محاكمته تتم امام المحكمة العسكرية وهو غير موقوف .

4- ان بقاء المستانف موقوفا حتى انتهاء اجراءات المحاكمة بحقه والتي تستغرق وقتا طويلا يشكل تعديا على حرية المستانف المصانة بالقانون ويلحق به وبسمعته اشد الضرر.

5- المستانف لم يكن شريكا او مساهما مباشرا في التهمة الموجهة اليه وذلك واضح من خلال افادته او افادات باقي المتهمين ولا ادل على ذلك من افادات المشتكين .

6- المستانف توجه من تلقاء نفسه لنيابة رام الله لدى استدعائه وكان متجاوب ومن السابق امام الاجهزة الامنية - بالتحقيق معها ، ولكن للاسف تم ايقافه انذاك والى غاية الان .

7- المستانف معروف عنه حسن السير والسلوك ويتمتع بسمع طيبة في وسطه الاجتماعي ويعمل بمجال الوساطة ( سمسار ) لاكثر من ثلاثون عاما ولم يكن في السابق موقوفا او محكوما عليه باية اجنحة او جناية ، ويؤكد على ذلك شهادة المختار المرفقة .

1.المستانف هو المعيل الوحيد لعائلته كبيرة وان من شان ابقائه موقوفا ان يلحق به وبعائلته ضررا فادحا لا يمكن تلافيه وخصوصا انه يعاني من امراض قلبية تضخم مما يؤثر على وضعه الصحي ويزيده خطورة .

2. ان التكييف القانوني الذي خلع على مجريات الدعوى وهو التزوير والاستعمال والانتحال بالاشتراك ليس له ما يبرره مطلقا وهو وصف ليس بمحله وخاطيء وسيتبين هذا لمحكمتكم الموقرة من دراسة كامل ملف الدعوى اعلاه .

3. ان اخلاء سبيل المستانف بالكفالة لا يؤثر على سير مجريات المحاكمة ولا يشكل خطرا على النظام العام والامن ، كما ويمكن حضوره باي وقت ويتم استدعائه به وله مكان اقامة معروف به .

 

الطلب : لكل هذه الاسباب وللاسباب التي تراها محكمتكم الموقرة عادلة ومناسبة يلتمس المستانف من محكمتكم الموقرة قبول استئنافه شكلا وموضوعا والمواقة على اخلاء سبيله بالكفالة وبالشروط التي ترونها مناسبة .

 

المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة تقرر نظر الاستئناف تدقيقا وبرجوع المحكمة الى ملف هذا الاستئناف وملف الدعوى الاساس وطلب اخلاء السبيل الوارد عليه هذا الاستئناف وبأسباب لائحة الاستئناف ولما لمحكمتنا من صلاحيات وبصفتها محكمة موضوع وبالرد على اسباب لائحة الاستئناف مجتمعة كونها تتعلق برفض طلب اخلاء السبيل تجد المحكمة ما يلي : -

 

من حيث الشكل ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية فإن المحكمة تقرر قبوله شكلاً.

  

وبالموضوع وبالرد على أسباب الاستئناف ولما لها من صلاحيات بصفتها محكمة موضوع تجد بان الاصل في الانسان الحرية والاستثناء هو التوقيف واصل الحرية مصون بموجب الدستور والقوانين ولا يجوز المساس بها إلا بموجب القانون وضمن احد مبررات التوقيف، وحيث ان التوقيف هو استثناء عن الاصل وان المساس بحرية الفرد تكون فيه مصلحة عامة حيث ان المصلحة العامة اولى بالرعاية من المصلحة الخاصة وان موضوع توافر مبررات التوقيف من عدمها تخضع لتقدير قاضي الموضوع وكذلك جواز اخلاء سبيل الموقوف من عدمه ايضاً يخضع لتقدير القاضي وفق حدود القانون، ولقاضي الموضوع سلطة تقديرية وفق قناعته المستمدة من أوراق الملف، وحيث ان الأمر يخضع لتقدير قاضي الموضوع وهو ما انتهى اليه القرار المطعون فيه من نتيجة مستساغة ومقبولة لها اصلها الثابت في الملف ووفق الصلاحيات المطلقة لمحكمة الموضوع في تقدير وتكوين عقيدتها وتأسيسا على ذلك فان المحكمة تجد ان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف وواجبة الرد.

 

وعليه

 

ولكل ما تقدم اعلاه تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 135 و المادة  335 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 رد هذا الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ 5/2/2020