السنة
2019
الرقم
403
تاريخ الفصل
1 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمد عياد عجلوني
وعضــوية القـاضـيين السيدين جمال جبر ومنذر دعنا
 

المستأنف :-.ع.س / طولكرم - دير الغصون  .

وكيله المحامي انس رسلان عرفات

 

 

المستأنف ضده :-  الحق العام

 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم الموقرة بتاريخ 20/8/2019 في طلب تمديد التوقيف الذي يحمل الرقم 21/2019 في الملف التحقيقي رقم 1320/2019 تحقيق نيابة طولكرم والمتضمن رفض طلب اخلاء سبيل المستأنف حفاظا على سير اجراءات التحقيق ولخطورة الجرم .

 

                                             لائحة واسباب الاستئناف

اولاً : لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفائه لكافة شرائطه الشكلية فان المستأنف يلتمس قبوله شكلاً .

ثانياً : لا توجد أي بينة تربط المستأنف بالتهمة المسندة اليه لا من قريب ولا من بعيد وان العقدة القانونية تنص على ان كل متهم بريء حتى تثبت ادانته الامر الذي يستوجب معه فسخ القرار المستأنف واخلاء سبيل المستأنف بالكفالة .

ثالثاً : اخطأت محكمة الدرجة الاولى بقرارها برفض طلب اخلاء السبيل حيث ان المستأنف قد امضى مدة طويلة قيد التوقيف وان هذه المدة هي بحد ذاتها عقوبة هذا يعني ان المستأنف اصبح يمضي عقوبة قبل ان تتم محاكمته الامر الذي يستوجب معه قبول الاستئناف وفسخ القرار المستأنف .

رابعاً : اخطأت محكمة الدرجة الاولى برفض طلب اخلاء سبيل (المستأنف) بحجة حفاظاً على سير اجراءات التحقيق وخطورة الجرم حيث انه وبرجوع محكمتكم الموقرة الى الملف التحقيقي تجد ان في هذا الملف قد انتهى ولا توجد اجراءات تحقيقية منذ اكثر من شهر وان المستأنف موقوف منذ مدة تزيد عن 50 يوما بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وهي تهمة ساقطة عن المستأنف حيث برجوع محكمتكم الموقرة الى الملف التحقيقي ستجد بأن المواد المخدرة المزعومة قد تم ضبطها بحوزة شخص وان لم يتم ضبط هذه المادة المخدرة بحوزة المستأنف ولم يتم ضبط أي مادة مخدرة بحوزة المستأنف او في بيته الامر الذي يستوجب معه فسخ القرار المستأنف واخلاء سبيل المستأنف .

خامساً : ان القرار الصادر عن محكمة الدرجة الاولى غير مسبب وغير معلل وجاء ترديد لما تقوله النيابة العامة بأن رفض اخلاء السبيل هو حفاظاً على سير اجراءات التحقيق ولخطورة الجرم خاصة وان خطورة التهمة لا تبرر ابقاء المتهم موقوفاً لانتهاء محاكمته بما يخالف قرينة البراءة التي يتمتع بها كل انسان خاصة وان خطورة التهمة لا يوجد نص في قانون الاجراءات الجزائية نص على خطورة التهمة الامر الذي يستوجب معه قبول الاستئناف واخلاء سبيل المستأنف .

سادساً : اخطأت محكمة الدرجة الاولى برفض طلب اخلاء السبيل لمخالفتها مبدأ تطبيق المساواة بين المتهمين في اتهام واحد وان الاتحاد في العلة يستوجب الاتحاد في الحكم تطبيق للمادة التاسعة من النظام الاساسي "الدستور" التي تنص على ان الفلسطينيين سواسية امام القانون مما يعني ان قرار محكمة الدرجة الاولى مبنية على عدم تطبيق مبدأ المساواة حيث انه تم اخلاء سبيل المتهم الثاني والثالث الموقوفين على نفس الملف منذ اكثر من اسبوعين الامر الذي يستوجب معه فسخ القرار المستأنف واخلاء سبيل المستأنف .

سابعاً : ان المستأنف يعاني من عدة امراض وان ابقاؤه قيد التوقيف يشكل خطورة حياته حيث ان حياة المستأنف هي اسمى من الابقاء عليه موقوفاً وانه لديه عنوان واضح ودائم ضمن اختصاص محكمة طولكرم والنيابة وهو المعيل الوحيد لاسرته حيث ان والده متوفي ولا يوجد من يعيل اسرته غيره .

ثامناً : لكل هذه الاسباب و/او اسباب اخرى تراها محكمتكم الموقرة مناسباً فان المستأنف يلتمس قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف واخلاء سبيل المستأنف بالكفالة التي تراها محكمتكم الموقرة مناسبة .

 

المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة تقرر نظر الاستئناف تدقيقا وبرجوع المحكمة الى ملف هذا الاستئناف وملف الدعوى الاساس وطلب اخلاء السبيل الوارد عليه هذا الاستئناف وبأسباب لائحة الاستئناف ولما لمحكمتنا من صلاحيات وبصفتها محكمة موضوع وبالرد على اسباب لائحة الاستئناف مجتمعة كونها تتعلق بطلب اخلاء السبيل تجد المحكمة ما يلي : -

من حيث الشكل ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية فإن المحكمة تقرر قبوله شكلاً.

 

وبالموضوع وبالرد على أسباب الاستئناف ولما لها من صلاحيات بصفتها محكمة موضوع تجد بان الاصل في الانسان الحرية والاستثناء هو التوقيف واصل الحرية مصون بموجب الدستور والقوانين ولا يجوز المساس بها إلا بموجب القانون وضمن احد مبررات التوقيف، وحيث ان التوقيف هو استثناء عن الاصل وان المساس بحرية الفرد تكون فيه مصلحة عامة حيث ان المصلحة العامة اولى بالرعاية من المصلحة الخاصة وان موضوع توافر مبررات التوقيف من عدمها تخضع لتقدير قاضي الموضوع وكذلك جواز اخلاء سبيل الموقوف من عدمه ايضاً يخضع لتقدير القاضي وفق حدود القانون، ولقاضي الموضوع سلطة تقديرية وفق قناعته المستمدة من أوراق الملف، وحيث ان الأمر يخضع لتقدير قاضي الموضوع وهو ما انتهى اليه القرار المطعون فيه من نتيجة مستساغة ومقبولة لها اصلها الثابت في الملف ووفق الصلاحيات المطلقة لمحكمة الموضوع في تقدير وتكوين عقيدتها وتأسيسا على ذلك فان المحكمة تجد ان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف وواجبة الرد.

 

وعليه

 

ولكل ما تقدم اعلاه تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 135 و المادة 342 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 رد هذا الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/09/2019.

 

          القاضي                           القاضي                     رئيس الهيئة