السنة
2019
الرقم
403
تاريخ الفصل
30 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة: فريد عقل ، حسين عبيدات ، أمجد لباده ، منال المصري.

الطــاعـــــــــــن  : ع.ش / الخليل

وكيله المحامي  : سامح أبو عيشه / الخليل 

المطعـون ضـده  :  الحق العام

                                                          الإجراءات

- بتاريخ 1/8/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 10/7/2019 في القضية الاستئنافيه الجزائية رقم 378/2019 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى الجزائية الاساس الى مرجعها محكمة الدرجة الاولى من اجل السماح للمستأنف بتقديم ما لديه من دفوع وبينات ومن ثم اصدار الحكم المناسب وذلك للأسباب الوارده في لائحة الطعن.

- لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

- بتاريخ 29/8/2019 قدمت النيابه العامه مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

-

المحكمــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الحكم المطعون فيه المتضمن اعادة الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى من اجل السماح للمستأنف بتقديم ما لديه من دفوع وبينات لا يعتبر من الاحكام النهائية المنصوص عليها في الماده 351 من قانون الاجراءات الجزائية حيث لم يفصل في موضوع الدعوى ، وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه غير قابل للطعن فيه بطريق النقض مما يستوجب عدم قبوله.
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين واعادة الاوراق لمصدرها.
  • حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/9/2019